وفقا للإحصائيات الرسمية استنزفت التعديات على الأراضي الزراعية ما يقرب من نصف مليون فدان من الأراضى الزراعية الخصبة خلال الأربعين عاما الماضية، مما يؤثر سلبيا على المستويين التنموي والاقتصادي وصولًا لتهدد أمن مصر الزراعى، وفي السنوات الأخيرة تم تغليظ العقوبات في التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لإزالة التعديات والتصدي لها، حيث تم خلال تلك الفترة تشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة ولإزالة التعديات التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.
فقد أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم، كما وجه بحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة في تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام النهائية منها -بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارات الداخلية والزراعة والتنمية المحلية، واتخاذ إجراءات الإعلان بشأن الأحكام الغيابية.
6 قرارات حاسمة للتصدى للجريمة
وفى هذا الإطار – صدرت عدة قرارات من الجهات المعنية بخصوص التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء عليها والتصدى بكل حزم وقوه تجاه المخالفين، تمثلت في التالى:
1-وضع المواطن المتعدى ووضع المقاول أو المهندس المنفذ فى محاضر الزراعة "محضر 152".
2-التنبيه على أصحاب تشوينات الزلط والرملة والأسمنت، وجميع مواد البناء عدم البيع إلا بعد الحصول على تصريح رسمى من الوحدة المحلية التابع لها، ومن يخالف ذلك سيتم عمل مذكرة فيه للنيابة العامة.
3-المرور الميدانى على مدار الساعة لرصد أى تعدى بالبناء أو تشوين مواد بناء.
4-مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة فى البناء، وعمل مذكرة بها، وتبقى تحت تصرف النيابة العامة.
5-اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوموا بالتسهيل أو التحريض على التعدى على الأرض الزراعية اى كانت صفته أو وظيفته.
6-الإزالة الفورية بالمهد والتصدى بكل حزم وقوة لعدم استكمال البناء من اعلام الوحدة.
الأسئلة الشائكة حول التعدى على الأرض الزراعية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية وعقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وأراضي الأوقاف التي تُعد بمثابة جريمة جنائية، فضلا عن أن استمرار التعدي على الأراضي كان يستلزم التصدي بطريقة حاسمة ومنع الاعتداء علي ملك الدولة والأراضي الزراعية، ويدخل ذلك في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية، فهناك مشروع قانون لاعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وكذلك إيقاف الدعم وغرامات مالية كبيرة على المخالفين ومعاقبة المقاولين، فضلا عن الإجابة على حزمة من الأسئلة والإشكاليات المتعلقة بأسباب تلك التعديلات وماهيتها والمقصود بالجرائم المخلة بالشرف، وما هو تعريف المحكمة الإدارية العليا للجرائم المخلة بالشرف؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة.
في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - تبذل الدولة جهود حثيثة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية، وتنفق أموالاً طائلة للحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، حيث أن التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وأراضي الأوقاف يشكل جريمة جنائية، وقد غلط المشرع عقوبتها وذلك لتحقق الردع اللازم لمواجهة تلك الظاهرة، وجدير بالذكر أن جريمة التعدي على الأراضي الزراعية معاقب عليه وفقاً للمادتين "372 مكرر، 115 مكرر" من قانون العقوبات.
والعقوبة تصل للسجن المؤبد ومليونى جنيه غرامة
وبحسب "صبرى" في تصريحات خاصة لـ"برلماني": فقد نصت المادة "372 مكررًا" من قانون العقوبات علي: " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ووفقا لـ"صبرى": ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
يحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته
ويضيف الخبير القانوني: ونصت المادة "115 مكرراً" من قانون العقوبات على كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وأوضح "صبرى": ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى
الإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات
وأشار إلى أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة، وتجدر الإشارة أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته جرم ترك الأراضي الزراعية غير مزروعة لمدة تجاوز العام من آخر زراعة تم زرعها بها.
فقد نصت المادة الأولي من تلك التعديلات على أنه: "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي يحددها قرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الإمتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، ويعاقب على مخالفة تلك المادة بالحبس وبغرامة مدة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض محل المخالفة.
غلظت تعديلات قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 الاعتداء على الأراضي الزراعية
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولي زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
وغلظت تعديلات قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 الاعتداء على الأراضي الزراعية، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، وتعمل الدولة بكافة أجهزتها المختلفة على مواجهة تلك الظاهرة وذلك لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ومنع تآكل آلاف الأفندة وعدم تبويرها والبناء عليها، لذلك يجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لردع المخالفين المتسببين في التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات، وإعادة الأرض الى ما كانت عليه.
ما هي سبب تلك التعديلات؟
يُجيب "الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى: أولا: إعلاء دولة القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية وخطوط التنظيم، وتصحيح الأوضاع التي أدت إلى انتشار العشوائيات، ثانيا: ضياع المسئولية وشيوعها بين الإدارة المحلية ووزارة الزراعة من الموانع التى تحول دون تطبيق القوانين، فاتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة من قبل الحكومة سيوقف نزيف التعديات ومواجهة تلك التجاوزات والتي ستكون رادعة للمخالفين.
ما هي تلك التعديلات؟
يؤكد "الجعفرى" في تصريحات صحفيه: تتمثل تلك التعديلات في 6 نقاط وهى:
1-جعل الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.
2-الحجز على مبنى المعتدي الذي شرع في بناءه على الأراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الأخير يطبق لأول مرة، حيث أن كل مقاول يبني مبنى وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس أو الغرامات وفقاً لما سوف يستقر عليه المشرع.
3-وضع عقوبات على موظفي الوحدات المحلية تصل للفصل من العمل.
4-مصادرة المبنى المخالف.
5-فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين.
6- العقوبات: إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أى بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، وأن وقف الدعم يمثل عقوبة وبمثابة ضغط على المتعدين.
ما المقصود بالجرائم المخلة بالشرف؟
يُجيب "الجعفرى": ليس هناك في الواقع معيار جامع مانع لتمييز هذا النوع من الجرائم عن غيره، فالمشرع لم يحدد ماهية تلك الجرائم تاركا تلك المهمة لكل من الفقه والقضاء ومع أن الفقه والقضاء قد حاولا وضع معيار في هذا الخصوص، إلا أنه ليس معيارا حاسما بل هو أقرب إلى التوجيه العام منه إلى المعيار.
ما هو تعريف المحكمة الإدارية العليا للجرائم المخلة بالشرف؟
عرفت المحكمة الإدارية العليا: إن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة بأنها: "تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع"، وإن الجرائم المخلة وبالشرف أو الأمانة هي: " تلك التي ينظر غليها المجتمع على أنها كذلك، وينظر على فاعليها بعين الازدراء والاحتقار ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة، فالشرف والأمانة ليس لهما مقياس ثابت محدد بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإغرازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع – الكلام لـ"الجعفرى".
ما هي الجرائم التي استقر عليها الفقه والقضاء باعتبارها جرائم مخلة بالشرف؟
هناك مجموعة من الجرائم لا يختلف الفقه والقضاء حول اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وهي السرقة – التزوير – هتك العرض – النصب والاحتيال – خيانة الأمانة.. إلخ بل لقد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد من الجرائم المخلة بالشرف، لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، كما أن هناك مجموعة أخرى من الجرائم استقر القضاء على عدم اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة منها جرائم التبديد التي تقع من المالك للأشياء المحجوز عليها والمعين حارسا عليها – جنحة تبديد منقولات الزوجية – الحكم بالغرامة في جنحة مشاجرة – جرائم السب حتى وإن كانت تتضمن خدشا لشرف المجني عليه – جرائم بيع سلعة بأكثر من السعر المقرر لها – جريمة تغيير من أحد الزوجين في عقد الزواج .... إلخ – هكذا يقول "الجعفرى".
ما هي التعديلات التي أقرتها الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي خلال الفترة السابقة؟
بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2019 تم تعديل المادة 115 مكرر من قانون العقوبات بالقانون رقم قانون رقم 164 لسنة 2019 تم تغليظ العقوبات ضد الموظف العام المعتدي علي الأراضي الزراعية بالحبس 5 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه فوفقا للمادة 115مكرر: "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة وقف خيرى أو أحدى الجهات المبينة فى المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة" – هكذا يقول "الجعفرى".
هل هناك عقوبات تبعية للعقوبة الأصلية؟
نعم - يحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
ما هي عقوبة من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة؟
طبقا لنص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات المعدلة: "كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
هل هناك ظروف مشددة؟
نعم - إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.