أيام قليلة تفصلنا عن بدء عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين، حيث يدلى 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين، وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.
وعملية الإقتراع الحر النزيه تحكمه حزمة من المواد الدستورية والقانونية الخاصة بالإنتخابات الرئاسية، فمنذ انتهاء الملكية في مصر إثر ثورة يوليو 1952 أصبحت مصر جمهورية يقوم فيها نظام الحكم على أساس المواطنة وسيادة القانون وبات الأداء السياسي في مصر في إطار نظام رئاسي جمهوري، فرئيس الدولة فعلياً هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، يحكم بموجب أحكام الدستور والقانون وفي ظل وجود السلطتين التشريعية والقضائية.
المواد الدستورية والقانونية الخاصة بالإنتخابات الرئاسية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من المواد الدستورية والقانونية الخاصة بالإنتخابات الرئاسية، والتي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية وشفافيتها، حيث يقوم النظام السياسى على أساس مبادئ الديمقراطية، والمواطنة التى تساوي بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وسيادة القانون، ويعمل النظام السياسي علي الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، كشرف وواجب مقدس على الوجه المبين فى الدستور – بحسب الخبير الدستورى والمحامى بالنقض سامى البوادى.
ماهو نظام الحكم في جمهورية مصر العربية؟
بادئ ذي بدء - مع كل بداية انتخابات رئاسية جديدة تكثر الأسئلة والمناقشات حول النظام السياسي لمصر ومميزاته وعيوبه والأنظمة المتعدده المعروفة في العالم المحيط بنا، وما هو النظام الأفضل للشعب المصري وللدولة المصرية، ككل بعناصرها الثلاثة، حيث أن نظام الحكم في جمهورية مصر العربية، و بداية من دستور 1971، وصولا الي دستور 2014 مرورا بدستور 2012، هو نظام حكم جمهوري شبه رئاسي، كان يعمل بنظام المجلسين حتي قيام ثورة 2011 فتم العمل بنظام المجلس النيابي الواحد وهو مجلس النواب المصري أو مجلس الشعب حتي تم تعديل الدستور وعودة الغرفة البرلمانية الثانية مجلس الشوري – وفقا لـ"البوادى".
ويكون تعيين الحكومة من قبل رئيس السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية، وأما عن البرلمان فتتلخص مهمته في مراقبه الحكومة واستجوابها ومحاسبتها وسحب الثقة منها إذا لزم الأمر، فنظام الحكم المعمول به في مصرالآن هو نظام جمهوري ديمقراطي شبه رئاسي حيث أن الرئيس المصري هو رئيس الدولة وهو الحاكم الفعلي للدولة ويساعده رئيس الحكومة "رئيس الوزراء" مع وجود أحزاب سواء مؤيده للرئيس وأحزاب معارضة له، ويتم اختيار الرئيس عن طريق الانتخابات، ويتم الرئيس فترة محددة في الرئاسة يحددها الدستور المصري، ويكون للرئيس الحق في الترشح لفترة رئاسية ثانية، ومن وجهة نظر قانونية بحته يعد النظام الرئاسي أفضل من النظام البرلماني نظرا لأنه يسمح بوجود رقابة برلمانية علي اعمال الحكومة، ناهيك عن الرقابة الشعبية، والسياسية – الكلام لـ"البوادى".
ألم يكن من الأفضل أن تعتمد مصر في الجمهورية الجديدة أحد النظاميين المعروفين في العالم إما الرئاسي كاملا أو البرلماني كاملا للحد من الاستبداد والفساد الذي أدي إلي قيام الثورات؟
الحقيقة أن تصور البعض أن مواجهة الاستبداد فى مصر تعنى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية يعكس جهلا كاملا بأبسط قواعد عمل النظم السياسية، ففلسفة النظام شبه الرئاسى تقوم على إعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية "غير مطلقة"، تقابلها ضمانتان رئيسيتان تضمنان، ، عدم انحرافه بالسلطة: الأولى الفصل الصارم بين السلطات، والثانية عدم تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات: التشريعية والقضائية كما كان يجرى فى العهود السابقة، أما إذا قررنا تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية فهذا يعنى، بكل وضوح، ضرورة انتخاب الرئيس من البرلمان وليس من الشعب، لأنه حين ينتخب من الشعب فنحن بالضرورة أمام نظام رئاسى كما فى كل الدنيا، وحين ينتخب من البرلمان فنحن أمام نظام مختلط أقرب للبرلمانى – هكذا يقول "البوادى".
النظام شبه الرئاسى أفضل لمصر وقد يساعد على بناء دولة ديمقراطية قوية
مصر في حقيقة الأمر فى حاجة إلى نظام رئاسى ديمقراطى فى طبعته التى اصطلح على تسميتها عالميا بـ"شبه الرئاسي"، لأن ما عرفته مصر طوال 60 عاما لم يكن نظاما رئاسيا، ولا برلمانيا ولا مختلطا، أما المطروح في الجمهورية الجديدة فهو اختيار نظام يساعد مصر على التحول الديمقراطى ويعمل على إعطاء فرصة للأحزاب السياسية لكى تساهم فى تحمل مسؤولية الحكم بالشراكة مع رجال الدولة من التكنوقراط الذين لم ينضموا للأحزاب وأثبتوا كفاءة ونزاهة طوال العقود الماضية.
لكن النظام البرلمانى سيجعل الحكومة كلها من قيادات الأحزاب ومن حوارييهم، فى حين أن النظام شبه الرئاسى، الذى يتطلب موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة التى يختارها الرئيس، سيعنى شراكة بين رجال الدولة، الذين لم نعرف غيرهم فى الحكومة طوال الفترة التى سبقت المرحلة الجديدة ، مع شباب الأحزاب، الذين بدأوا فى الظهور وتقدم الصفوف، ففى بلد مثل مصر جهاز الدولة يضم أكثر من 6 ملايين موظف، وكان مفرخة لتربية الكوادر العظيمة منها والفاسدة، والصالحة فيه والطالحة، وصمد رغم كل الضربات والتجريف التى تعرض لها طوال العهد السابق ، لا يمكن أن تتجاهل وجوده وقوته حين تبدأ عملية تحول ديمقراطى حقيقى.
ماهو تعريف رئيس الجمورية في الدستور المصري؟
رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به، ويُنْتَخَبُ رئيس الجمهورية لمدة ستة سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، ويُنْتَخَبُ رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخابه – هكذا يقول "البوادى".
وماهي اختصاصات رئيس الجمهورية؟
بموجب دستور 2014 يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وبعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا ، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، ويمكن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ويمكنه أيضًا إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ويقوم رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء بوضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة ، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، ويعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
ولرئيس الجمهورية - بعد أخذ رأى مجلس الوزراء - العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كذلك لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
ومن هم المرشحون لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات المقبلة ؟
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، بعدإغلاق باب التقدم بأوراق الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر المقبل، ان عدد المتقدمين المستوفين الشروط كاملة 4 مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحالي، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
كيف تتم عملية انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للدستور المصري؟
تنص المادة 143 من الدستور علي أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يومًا على الأقل وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وعليه فقد حددت لجنة الانتخابات الرئاسية 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر المصريين في الداخل – طبقا للخبير القانوني.
وطبقًا للمادة 144 يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
وما هي اللجنة المسئولة عن الانتخابات الرئاسية، وما هو دورها في العملية الانتخابية لإنتخاب رئيس الجمهورية؟
تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
ما هي طريقة عمل اللجنة؟
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها، وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن 3 من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين في القانون
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:
1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها
2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية
3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها
4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح
5ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح
6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح
7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها
8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها
10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز
11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية
12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.
14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.
ملحوظة:
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وللجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها، وتلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويكون للجنة، في سبيل مباشرة اختصاصاتها، طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.
متي تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية؟ وماهي الضوابط الواجب الالتزام بها أثناء الحملات الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية لضمان نزاهة الدعاية الانتخابية ؟
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي :
1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية
7-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية
8-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9-وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
ملاحظات يجب مراعاتها عند الدعاية الإنتخابية
-وتلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
- وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
-ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
- ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه، يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه.
- ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
- ويجوز لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعى اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
-ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
-وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
-يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أي شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.
-وعلى المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
-ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
- ولضمان سلامة ومشروعية تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
وماهي إجراءات الاقتراع والانتخاب التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها؟
- يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.
-وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها.
-وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.
-وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة، وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-وللجنة الانتخابات الرئاسية - عند اللزوم- أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الاشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
-وتقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.
-ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.
-ولكل مصرى يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق في الادلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
-وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للظوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التي تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذي تحدده.
-ويحق لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
-والموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وبكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لما ذكر بالفقرة السابقة.
ويكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك:
-وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل.
-ويجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
-وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التي تشكلها و تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
-وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.
-يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.
-تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
-وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
-ويجب أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
-ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
-وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسية مهمة اخطار وإبلاغ الفائز برئاسة الجمهورية لننتقل بعد ذلك لمراحل وخطوات التنصيب.