ما زالت الإشادات مستمرة بشأن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمعروف بالقانون رقم 178 لسنة 2023 والذى نـُشر فى الجريدة الرسمية منذ عدة أيام، وتنص المادة الأولى من القانون على أنه: "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: "تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة".
نصوص مواد القانون
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "تستبدل عبارة: "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار" بعبارة "الشركة المصرية لضمان الصادرات"، أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها"، وتنص المادة الرابعة على أن "يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق"، وتنص المادة الخامسة على أن "يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق"، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.
رؤية عامة لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والإستثمار
من جانبه، يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء العيلى، يأتى إصدار القانون ضمن سلسلة من التشريعات التى أصدرتها الدولة المصرية، وبإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية والتى تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات والآلاليات التي تمكنها من المنافسة العالمية فى تلك الأسواق.
وبحسب "العيلى" في تصريح لـ"برلماني": وذلك جميعة ضمن خطة الدولة المصرية التى تتبناها من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: تغيير وجه الحياة فى مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتعزيز الأمن الغذائى، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادى، ويأتى قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ضمن رؤية الدولة المصرية للإندماج فى الإقتصاد العالمى بما يحقق المحاور التنموية التى اعتمدتها الدولة المصرية فى تحقيق التنمية فى شتى ربوع الوطن.
أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والإستثمار
ووفقا لـ"العيلى": يهدف القانون إلى دعم الصادرات والإستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وفتح أسواق دولية جديدة أمامهم ودعمهم وتعزيز مشاركتهم فى سلاسل الإمداد العالمية، وتوفير سُبل التعامل المصدرين للمصريين مع الأسواق العالمية بما يُحقق فائض في الميزان التجاري لمصر، وذلك بمجموعة من التيسيرات والرؤى التى من شأنها إزالة المعوقات والعقبات سواء كانت إجرائية أو عملية التى كانت تواجه عمل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992 والتى حلت محلها الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويضيف الخبير القانوني: ليس ذلك فحسب بل إن إختصاصات الوكالة الواردة بالقانون يؤكد على رؤية الدولة على الإنفتاح عالمياً على أسواق التصدير برؤية تشريعية دولية فقد شمل القانون اختصاص الوكالة بتقديم خدمات الضمان، لتصدير السلع والخدمات من مصر، تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية فى مجال الصادرات محليا وبالطبع دولياً بالنظر إلى طبيعة نشاط الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أضف إلى ذلك اختصاصها باستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة لها ومن ثم إعادة تصديرها، أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج.
أضف إلى ذلك نشاط الوكالة بشأن إعادة الضمان على العمليات التى تجريها و قبول إعادة الضمان على العمليات التى تجريها الجهات ذات النشاط المشابه أو المكمل لإختصاص الوكالة وتأتي الضمانات القانونية فى شأن العقود التى تبرمها الوكالة ليؤكد القانون رؤية الحكومة لطبيعة نشاط الوكالة دولياً بما يتطلبه هذا السوق من ضمانات قانونية مالية فقد أورد القانون اختصاص الوكالة بإبرام عقود التحوط القانونى أو عقود المقايضة أو عقود الخيارات المالية أو أى عقود مالية أخرى لإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملياتها ولإدارة محافظها المالية – طبقا لـ"العيلى".
ما الشكل القانونى للوكالة لضمان الصادرات والإستثمار ومقرها؟
طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 2023 فإن الوكالة المصرية لضمان الصادرات هي شركة مساهمة مصرية، لها شخصية اعتبارية، ويشار إليها فى هذا القانون بــ"الوكالة"، وتعد أموالها أموالاً خاصة وتعمل الوكالة كمؤسسة مستقلة تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية من خلال نقطة التعادل، على النحو المبين بالنظام الأساسى للوكالة وطبقاً للمادة الثانية فإن المركز الرئيسى للوكالة هو مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع داخل البلاد أو فى الخارج، كما يجوز أن يكون لها وكلاء ومراسلون فى الداخل أو فى الخارج حسبما تقتضى حاجة العمل.
ما أهداف الوكالة الوطنية المصرية لضمان الصادرات والإستثمار؟
طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الوكالة فإنها تهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم فى سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ما أنشطة واختصاصات الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؟
على النحو الوارد بالمادة الرابعة من القانون فإن هناك 10 اختصاصات تعمل فى إطارها فى سبيل تحقيق أهدافها، وذلك على النحو التالي:
1- تقديم خدمات الضمان، لتصدير السلع والخدمات من جمهورية مصر العربية، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج .
2- إعادة الضمان على العمليات التى تجريها.
3- قبول إعادة الضمان على العمليات التى تجريها الجهات ذات النشاط المشابه أو المكمل لاختصاصاتها، والتى من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات.
4 - تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية فى مجال الصادرات.
5- إبرام عقود التحوط القانونى أو عقود المقايضة أو عقود الخيارات المالية أو أى عقود مالية أخرى لإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملياتها ولإدارة محافظها المالية، على النحو المبين بالنظام الأساسى للوكالة.
6- الاقتراض وإصدار السندات وغيرها من الأوراق والأدوات المالية لتمويل أنشطتها.
7- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج، وذلك وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
8- الإشتراك أو المساهمة بأى وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية التى تزاول نشاطًا مشابهًا أو مكملاً أو مرتبطًا بنشاط الوكالة أو يساهم فى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها، أو أن تشتريها أو تساهم فى تأسيسها، وذلك كله وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
9- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة ، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافها.
10- مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للوكالة.
وما عقود التحوط القانونى وعقود المقايضة وعقود الخيارات المالية؟
يمكن تعريف التحوط أنه هو موقف يـُتخذ في سوق معين، وذلك في محاولة للتعويض عن التعرض لتقلبات الأسعار في سوق آخر بهدف تقليل التعرض للمخاطر الغير مرغوب فيها وهناك العديد من المحددات المالية لتحقيق هذا الهدف والتى تشمل وثائق التأمين، العقود الآجلة، المقايضة، الخيارات، فالتحوط بشكل عام هو مفهوم حاسم في عالم التمويل والاستثمار عالمياً . فهو إستراتيجية لإدارة المخاطر تهدف إلى تقليل الخسائر المحتملة عن طريق تعويضها بالمكاسب المقابلة.
وفي سياق تداول السلع، ينطوي التحوط على اتخاذ مواقف في العقود المشتقة، مثل العقود الآجلة أو الخيارات، للحماية من تحركات الأسعار السلبية، وتكمن أهمية التحوط في إدارة مخاطر السوق أنه يعتبر بمثابة ضمانة ضد تقلبات الأسعار، مما يسمح للشركات والمستثمرين بتخفيف الخسائر المحتملة يأتى ذلك من خلال الدخول في مراكز تعويضية، يمكن للأفراد أو المنظمات من خلالها حماية أنفسهم من تحركات السوق السلبية، على سبيل المثال، قد يدخل المزارع في عقد آجل لبيع محصوله بسعر محدد سلفاً، مما يضمن دخلا مستقراً بغض النظر عن تقلبات الأسعار – وبالمثل - قد تقوم شركة الطيران بالتحوط ضد ارتفاع أسعار الوقود عن طريق الدخول في عقد لشراء النفط بسعر ثابت.
وذلك الوارد تحت البند 5 من المادة الرابعه بشأن عقود التحوط يؤكد رؤية الحكومة المصرية على دمج الوكالة فى الأسواق العالمية وفق ما يتطلبه السوق العالمى من تشريعات هي الحاكمة للمتعاملين فى هذه الأسواق فى مجال التصدير، فقد حصنـّت الحكومة المصرية الوكالة بالضمانات القانونية التي تمكنها من المنافسة عالمياً فى هذه الأسواق وفقاً للتشريعات الحاكمة لهذه الأنشطة وذلك بتأكيد الحكومة على دمج الوكالة فى الإقتصاد العالمى وخلق أسواق جديدة عالمياً أمام المصدرين المصريين وفقاً لأنشطة الوكالة الواردة فى هذا القانون
ملكية الوكالة المصرية لضمان الصادرات والإستثمار
طبقاً لنص المادة السادسة من القانون فإن الوكالة تكون مملوكة للبنك المركزى المصرى ويضمن جميع التزاماتها المالية وهو تأكيد كبير على رؤية الدولة المصرية للخروج بالوكالة للمنافسة عالمياً بما يطمئن المتعاملين مع الكيان بأن الدولة المصرية متمثلة فى البنك المركزي المصري هي الضامن لكافة أنشطة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والإستثمار، حيث نصت المــادة "6" بشأن رأسمال الوكالة أنه مبلغ ستمائة مليون دولار أمريكى رأس المال المرخص به للوكالة، ورأسمالها المصدر والمدفوع خمسون مليون دولار أمريكى موزعًا على خمسمائة ألف سهم ذات قيمة متساوية ، قيمة كل سهم منها مائة دولار أمريكى .
وقد جائت باقي مواد قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والإستثمار لتبين النظام الأساسي للوكالة والأحكام الخاصة بالعاملين بها ومجلس إداراتها، ويأتى قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تأكيداً على رؤية الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية محلياً وفتح أسواق عالمية للإستثمارات والمصدرين المصريين ودعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية "المباشرة وغير المباشرة"، وقد اتخذت الدولة فى سبيل تحقيق ذلك العديد من القرارات وأطلقت الكثير من المبادرات وعقدت الهيئة العامة للاستثمار العديد من الفعاليات واللقاءات مع المستثمرين أضافة إلى المبادرات التى تهدف إلى تذليل أي عقبات أمام المستثمرين المصريين والأجانب.
22 قرارا للمجلس الأعلى للاستثمار
ومؤخراً تشكل المجلس الأعلى للإستثمار الذى اتخذ فى اجتماع الأول برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 22 قرارا جائت جميعها تستهدف تحقيق نقلة نوعية تتواكب مع رؤية الدولة المصرية فى دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما تضمنته هذه القرارات من تخفيض التكلفة المالية لتأسيس الشركات بأشكالها المختلفة أضافة إلى التقليل من القيود المفروضة على التأسيس ومن متطلبات أخرى منها موافقات بشأن التأسيس والمدة الزمنية للحصول على تلك الموافقات أضف إلى ذلك التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية للإستثمار.
كما جاءت قرارات المجلس الأعلى للإستثمار لتعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق، وتذليل العقبات أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، أضف إلى ذلك منح حزمة من التسهيلات لتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالنظر، فضلاً عما تضمنته القرارات من منح المستثمرين حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والضمانات والتسهيلات في شتى قطاعات الإستثمار ومنها الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين فى هذا الشأن بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، إضافة إلى قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
6 ضمانات للمادة 3 من القانون رقم 72 لسنة 2017
هذا وقد تضمن القانون رقم 72 لسنة 2017 وما تلاه من قوانين وقرارات مرتبطه به بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار فى مصر على العديد من الضمانات والحوافز الجاذبة للإستثمارات الأجنبية والمحلية فقد تضمنت المادة 3 من القانون رقم 72 لسنة 2017 الضمانات الآتية:
1- تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
2- تكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى.
3- يجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
4- تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
5- تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض المتخصص فى القانون التجارى علاء العيلى