مع أولى جلسات مجلس النواب فى عام 2024 يناقش المجلس اليوم الثلاثاء فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 3 قوانين جديدة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز دولى فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وجذب الاسثمارات الأجنبية بإزالة القيود على تملك الأجانب الأراضى الصحراوية، ودعم علاج الأمراض الوراثية.
ويبدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
وأكدت اللجنة المُشتركة، أن مشروع القانون يأتى استكمالاً للجهود والخطوات الفعلية التى اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم فى اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك لما تتمتع به من موقع إستراتيجى متميز، بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.
ومنح مشروع القانون العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى تمثلت أهمها في:
حافز استثمارى نقدى يسمى حافز الهيدروجين الأخضر لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي.
كما تضمنت الحوافز إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وأن تكون ضريبة القيمة المضافة بسعر(صفر٪) لصادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما تضمنت المادة التزام وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة على العقارات المبنية التى تستحق على المبانى المستخدمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته وقيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المُستحقة على عقود تأسيس الشركات والمُنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المُرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، بالإضافة إلى قيمة الضريبة الجمركية التى تُستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية فى ضوء المبادرات الصحية التى أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
ويناقش أيضًا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل جديدة.
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم فى إزالة المعوقات التشريعية التى تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، والتى تساعد بشكل مباشر فى استغلال وتعمير الأراضى الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين الأجانب.