يبدأ اليوم الخميس، تنفيذ استئناف الجنايات، وذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية أمس الأربعاء على القانون رقم 1لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتى تضمنت تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين، بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات، وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر أمس الأربعاء، القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.
ويأتى مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ينتهى فى 17 يناير ٢٠٢٤.
و نص القانون على أن يبدأ العمل بأحكامه منذ اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية أى اليوم، وبمقتضى تطبيق القانون تبدأ محاكم الجنايات من اليوم فى تطبيق التقاضى بها على درجتين فى جميع القضايا المنظورة امامها والمتدوالة والتى لم يصدر فيها حكم.
وطبقا للقانون تشكل فى كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
وبينت مواد القانون طريقة تقديم الاستئناف، فنصت على أنه يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك فى خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
واشترطت مواد القانون أخذ رأى المفتى فى الحكم بالإعدام فنص على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
وبينت مواد القانون أنه فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الأحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى تعليقه على هذا القانون خلال مناقشته بمجلس النواب، إنه يعزز من الحقوق والحريات العامة ويضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة أن إتاحة الطعن فى الأحكام دوماً ما يؤدى دوراً إصلاحياً للحكم الجنائى بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
وقال النائب الدكتور إيهاب رمزى، إن التعديلات التى وردت بالقانون تحقق مكاسب كبيرة جدا فى شأن العدالة الجنائية، حيث أصبح التقاضى فى الجنائيات على درجتين، وهذا الأمر قبل تطبيق هذا القانون لم يكن موجودا؛ فكان التقاضى فى محكمة الجنايات على درجة واحدة بحيث لو صدر الحكم ينفذ فورا وبلا إعادة أى نظر فيه ولم يكن أمام المتهم إلا النقض.
وتابع: الاستئناف فى الحكم الذى سيتم تطبيقه يعيد نظر القضية من جديد أمام هيئة مغايرة لكن النقض ينظر فى عيوب الحكم القانونية، وليس فى موضوع القضية، ونادرا ما يكون هناك عيب فى الحكم، وبالتالى كان المتهم لا يتمتع باستئناف الحكم، وهذا الأمر كان يهدر حقوقا كثيرة ويسقط معه الشعور بالعدالة الجنائية، وأنه لم يستنفذ حقه فى إعادة المحاكمة لأن الاستئناف أكثر ضمانا وعدلا، مضيفا هذا القانون يحقق للمواطن مزيدا من العدالة ومزيدا من الضمانات لأنه من الممكن أن تخطئ محكمة أول درجة جنايات، ويتم تدارك الخطأ فى محكمة ثانى درجة الاستئنافية، وبالتالى حققنا لهم ضمانات أكثر وعدالة جنائية، مشيدا بالتزام الدولة بتحقيق هذا الالتزام الدستورى.
وأكد تقرير مجلس النواب، أن القانون يحقق عددا من الأهداف؛ أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.
وأكد التقرير، ان القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التى تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التى تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك
كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانو ن كامل للإجراءات الجنائية، إن تطبيق التقاضى فى الجنايات على مرحلتين يمثل نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضى على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض مضيفا هو حلم ظل يراود الفقه المصرى لعقود طويلة.
وتضمنت مواد القانون الفصلين الأول والثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية حيث استحدث القانون فى الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع فى الفصل الثانى من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما فى ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامى الذى يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التى تتبع فى سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها فى القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
وتضمن أيضا إضافة مواد جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية بأرقام (419 مكررا، 419 مكررا 1، 419 مكررا ۲، 419 مكررا 3، 419 مكررا 4، 419 مكررا 5، 419 مكررا 6، 419 مكررا 7، 419 مكررا 8، 419 مكررا 9، 419 مكررا 10) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق فى الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء فى الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التى تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.