>> اختصاص دائرة بنظر الجنايات المتعلقة بأمن الحكومة من الخارج والداخل وجرائم الرشوة والاختلاس
>> وجوب حضور محامٍ مقبول المرافعة بمحاكم الاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة
>> وجوب استطلاع رأي المفتي للمرة الثانية في حالة استئناف الحكم
"استئناف الجنايات وحلم طال انتظاره".. تم إقرار القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية "استئناف الجنايات" والعمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر في 16 يناير الماضى 2024، وبذلك أصبح أي شخص لديه قضية في جناية من الجنايات لم يصدر فيها حتى الآن حكم نهائي بات أو صدر ضده حكم غيابى، فقد أصبحت الجنايات مثل الجنح بالنسبة لإجراءات التقاضي بمعنى سيكون فيها استئناف، وأيضا التماس إعادة النظر سيكون أمام دائرة غير التى أصدرت الحكم.
وبدأ يوم الخميس الماضى الموافق 16 يناير الماضى 2024، تنفيذ استئناف الجنايات وذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية الأربعاء الموافق 15 يناير على القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية والتى تضمنت تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.
22 سؤالا وإجابة تكشف التفاصيل الكاملة لقانون استئناف الجنايات
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على 24 سؤالا وإجابة تكشف التفاصيل الكاملة لمشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات، أبرزها ما هي فلسفة القانون والغرض منه؟ وما تلك التعديلات؟ وما تشكيل المحكمة؟ وكم عدد القضاة بمحكمة استئناف الجنايات؟ وماذا إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة؟ ومن له الحق في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة؟ وماذا يجب في حاله إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً؟، وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما هو تشكيل محاكم الجنايات وفقا للقانون الجديد؟
نصت المادة (366): "تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتُخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويُفصل في هذه القضايا على وجه السرعة" – وفقا لـ"الجعفرى".
ما الجرائم التي تختص بها الدائرة المشار إليها بالماده السابقة والتي تنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات؟
هي الجرائم المتعلقة بالجنايات والجنح المتعلقة بأمن الحكومه من الخارج والداخل والمرفقعات والرشوه والاختلاس، وذلك علي النحو التالي – الكلام لـ"الجعفرى":
1- الباب الأول الخاص (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ).
2- الباب الثاني الخاص (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل).
3- الباب الثاني مكرراً (الخاص بحياته واحراز واستيراد وصنع المفرقعات والمواد المتفجرة).
4- الباب الثالث الخاص (بالرشوة).
5- الباب الرابع الخاص (باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر).
ما تشكيل محكمة الجنايات المستأنفة؟
نصت المادة (367): "تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم" – هكذا يقول "الجعفرى".
أين تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها؟
نصت المادة (369): "تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف، ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها – طبقا للخبير القانونى.
متى تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها؟
نصت المادة (370): "تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك"، ووفقا للمادة (371): "يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف".
ما المتبع والأوضاع المقررة في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة؟
نصت المادة (373): "يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى".
ما المدة المقررة في تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى؟
وفقا للمادة (374): "يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل، وفى الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل، ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة".
ما واجبات المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً؟
وفقا للمادة (375): "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضٍ، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره".
هل يتقاضي المحامي المنتدب أتعابا نظير انتدابه؟
نصت المادة (376): "في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأى وجه.
ما درجة قيد المحامي المقبول المرافعة أمام محكمة أول درجة ومحاكم الجنايات المستأنفة؟
تضمنت المادة (377): "1- المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة.
2- لا تُقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف".
هل يجوز المعارضة في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم؟
نعم - فوفقا للمادة (379): "لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم" .
هل يجوز أن تأمر المحكمة بالقبض على المتهم وإحضاره؟
نعم - طبقا للمادة (380): "مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ما المتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها؟
نصت المادة (381): "تُتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك".
ما الضمانات المقرره للمتهم في حالة صدور حكم بالإعدام؟
نصت الفقرة الثانية من المادة 381: "ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تُصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر" – هكذا يقول "الجعفرى".
هل يجب أخذ رأي المفتي مرتين في الجنايات بدرجتيها؟
نعم - يجب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم أوجبه القانون ولا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم - حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهو ما استقرت عليه محكمة النقض بالهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم 49390 لسنة 75 قضائية – بجلسة 6 ديسمبر 2006.
ماذا إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة تعد جنحة؟
تضمنت المادة (382) فرضان وهما:
الأول: إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
ثانيا: أما إذا لم ترَ ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.
حيث تضمنت المادة (383): "لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية".
من له الحق في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة؟
نصت المادة (419 مكرراً): "لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".
هل يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية؟
نعم - نصت مادة (419 مكرراً 1): "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً".
هل يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية؟
نعم - فوفقا للمادة (419 مكرراً 2): "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات".
ما المتبع والإجراءات المقررة أثناء نظر الاستئناف؟
نصت المادة (419 مكرراً 3): "يُتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
ونصت المادة (419 مكرراً 4): "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".
ماذا إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً؟
نصت المادة (419 مكرراً 8): "إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959".
هل يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم؟
وفقا للمادة (419 مكرراً 9): "لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام، وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف".
على أي دعاوى يسرى هذا القانون؟
نصت المادة رقم 4: "لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون".
متى يتم العمل بهذا القانون؟
نصت المادة رقم 5: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها".
كيف تم تشكيل دوائر محاكم الجنايات المستأنفة؟
وفور التصديق على القانون - أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.
وذكر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5ر10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر .
29 دائرة استئنافية جديدة إعمالا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية
المستشار محمد عامر جادو رئيس المحكمة أوضح أنه بعد إنشاء تلك الدوائرالجديدة، يصبح عدد الدوائر الجنائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، 103 دوائر، مشيرة إلى أن المحكمة - التي تضم أكثر من 1600 قاض - حرصت طيلة الـ 48 ساعة الماضية، على الانتهاء من كافة أوجه العمل اللوجيستية والقانونية لإنشاء الدوائر الجديدة، بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان ونُشرت بالفعل في الجريدة الرسمية، بحيث يكون التقاضي على درجتين (أول درجة وكذا دوائر الجنايات المستأنفة).
رئيس المحكمة أشار إلى أنه جرى التواصل مع سائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية - باعتبار أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف - وذلك للعمل على سرعة إنشاء دوائر جنايات مستأنفة بدوائر اختصاص كل منها، وأنه تم إخطار الدوائر الجنائية المستأنفة، بعدم الفصل في القضايا المعروضة أمامها – لتغير صفتها إعمالا لصحيح أحكام التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) – وأن يقتصر الأمر على إحالتها بحالتها إلى دوائر جنايات أول درجة بموجب إعادة توزيع العمل الذي تم إخطار سائر دوائر الجنايات في المحكمة به، إلى جانب نظر التظلم من أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج، أمام محاكم جنايات أول درجة، على أن يكون الطعن عليها أمام محاكم الجنايات المستأنفة ما امكن.
وما توزيع العمل الجديد بالدوائر؟
نص قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
قرار رقم 8 لسنة 2024 بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة إعمالا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
إيماء إلى صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950- وتعديلاته - الذى جعل التقاضى فى مواد الجنايات على درجتين ، وعلى ما تقرر من بدء العمل به إعتباراً من تاريخ اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية الموافق تاريخ الأربعاء 17 يناير 2024 الأمر الذي لازمه إجراء تعديلات جوهرية - ضرورية - في نظام عمل الدوائر الجنائية بالمحكمة وذلك بتخصيص دوائر جنائية مستأنفة تنظر الطعون بالإستئناف المرفوعة من ذوى الشأن - على اختلاف صفاتهم - في الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات بالمحكمة التي باتت بحكم القانون المعدل - محاكم أول درجة - وما يستتبعه ذلك من تغيير في مسمى وإختصاص بعض الدوائر الجنائية بالمحكمة ، مع عدم الإخلال - قدر الإمكان - بالأوضاع المستقرة لدوائر المحكمة منذ بدء العام القضائي، مراعاة لصالح القضاة والمتقاضين.
بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014.
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له
القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 والقوانين المعدلة له
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له ، وآخرها القانون رقم 1 لسنة 2024 - المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢ مكرر فى 16 / 1 / 2024 والمعمول به من اليوم التالي لنشره
وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له
والقانون رقم57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض
القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له
قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والقوانين المعدلة .
التفويض الصادر من الجمعية العامة لقضاة المحكمة المنعقدة في 27 سبتمبر 2023
مادة 1 قررنا الآتى:
اعتباراً من اليوم الموافق 17 / 1 / 2024 تنشأ دوائر جنايات مستأنفة تختص بنظر إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أول درجة - يكون مسماها وتشكيلها واختصاصاتها ومقار إنعقادها على النحو المبين بتوزيع العمل المرفق
مادة 2:
يمتنع على جميع الدوائر التي أصبحت بموجب هذا القرار ، دوائر جنايات مستأنفة إصدار أية أحكام في القضايا المعروضة ، أو المتداولة أمامها ، ويتعين على المحكمة إحالة جميع القضايا المشار إليها - بحالتها - إلى دوائر جنايات أول درجة . وفق توزيع العمل.
مادة 3 :
بالنسبة للقضايا المحجوزة للحكم والمحدد للنطق بأحكامها ، تاريخ لاحق على تاريخ هذا القرار ، ونفاذ للعمل بالتعديلات الجديدة ، يتعين على محكمة الجنايات المستأنفة إعادتها للمرافعة ، وإحالتها الى محاكم جنايات أول درجة ، وفقا لتوزيع العمل المشار اليه.
مادة 4 :
في حالة إحالة القضايا وفقا للمادتين السابقتين ، يراعى بقاء وضع المتهم على حالته المعروض عليها ، إن كان محبوسا أو مفرجا عنه .
مادة 5 :
يكون تحديد الجلسات المحال إليها القضايا من دوائر الجنايات المستأنفة الى دوائر جنايات أول درجة المختصة ، مباشرة ، دون الرجوع الى رئاسة المحكمة ، مع مراعاة الإجراءات المقررة قانونا للإعلان - بحسب الأحوال
مادة 6 :
تستمر دوائر جنايات أول درجة في نظر قضايا إعادة الإجراءات ، وإشكالات التنفيذ ورد الإعتبار ، وفق توزيع العمل الصادر من الجمعية العمومية المنعقدة في 27/ 9 / 2023 فيما عدا الدوائر التى صارت محاكم جنايات مستأنفة فتتولى رئاسة المحكمة - في كل ما تقدم - تحديد الدائرة المختصة بنظرها.
مادة 7:
يكون نظر قضايا تجديد الحبس واستئنافه والتظلم من أوامر الحبس اختصاصاً حصريا لدوائر محكمة الجنايات المستانفة من تاريخ العمل بهذا القرار ، واحين صدور قرار آخر ، وعند عدم وجود دائرة جنايات مستأنفة لنظرها ، تتولى رئاسة المحكمة إتخاذ ماتراه في هذا الشأن .
المادة 8:
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار ، ويرجع إلى ما لم يرد به نص الى قرارات الجمعية العمومية للسادة قضاة المحكمة المنعقدة بتاريخ 27 سبتمبر 2023.
مادة 9 :
لا يخل هذا القرار بنطاق التفويض الصادر لرئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بإحالة ما يراه - مما تختص به الدوائر الجنائية بالمحكمة - بدرجتيها - أيا كان موضوعه - إلى أى دائرة - طبقا لنسب الفصل ، ومقتضيات صالح العمل .
مادة 10 :
تتولى الإدارة الجنائية - بمعرفة عضو المكتب الفنى المختص - إعادة تحديد الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا تجديد الحبس ، والاستئنافات في غير دور الإنعقاد
مادة 11 :
يعمم هذا القرار على السادة الزملاء قضاة المحكمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المكتب الفنى تنفيذه.