واصلت وزارة الداخلية حربها على مافيا الأسعار، إذ وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء الذين يضرون بالاقتصاد الوطنى، ومحتكرى السلع الغذائية لرفع سعرها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
c4123e63-fb3e-44c1-93f1-aee742f0ad05
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام – مبالغ مالية قرابة "157 ألف دولار أمريكى –20 ألف يورو – 1300 دينار كويتى – 7 آلاف ريال سعودى – مليون جنيه مصرى")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق
وفى ضربة أمنية لمحتكرى السلع الغذائية، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط كميات كبيرة من السكر التموينى داخل مخزن بدون ترخيص بأسيوط بقصد حجبها، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط القائمين على مخزن "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة أسيوط لتجميعهم كميات كبيرة من السكر التموينى بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخله على (300 طن سكر تموينى – 73 كرتونة بداخلها 36500 عبوة سجائر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالعملة
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكررًا على: وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.