أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يرسخ لعدة مبادئ قضائية تهم الملاك والمستأجرين، وينهى النزاع بشأن تأجير المنشأة الطبية من الباطن، قالت فيه: "إيجار الطبيب لعيادته من الباطن أصبح - بعد صدور القانون 153 لسنة 2004 - يخضع للقيد الوارد بالمادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981، بعدم جواز تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر"، وذلك في الطعن المقيد برقم الطعن 8 لسنة 81 قضائية.
الخلاصة:
إيجار الطبيب للعيادة استئجاره من الباطن، خضوعه للقيد الوارد بالمادة 18 / ج ق 136 لسنة 1981 مؤداه عدم جواز تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك علة ذلك، وإلغاء الاستثناء المقرر بنص المادة 6 من القانون 1981 بتنظيم المنشآت الطبية بالاستبدال بصدور قانون 153 لسنة 2004، ومخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعد مخالفة للقانون وخطأ.
الوقائع.. طبيب يؤجر عيادته من الباطن لآخر
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إذ صدر القانون رقم 153 لسنة 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 يوليو 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وقد نص في مادته الأولى: "يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 6، 7، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18 من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية النصوص التالية مادة 1-..... مادة 6: يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة".
وبحسب "المحكمة": ومن ثم يكون القانون سالف البيان قد ألغى بالاستبدال الوارد بنص المادة الأولى منه ما تضمنته المادة السادسة من القانون 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية كاملاً، ومنها استثناء تأجير الطبيب أو ورثته من بعده العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة بدون موافقة المؤجر، وهو كان استثناء من نص المادة 18 / ج من القانون 136 لسنة 1981 والتي يترتب على ثبوت مخالفتها حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة ودون أن يشمل هذا النص الناسخ على بديل للحكم المنسوخ.
المحكمة تضع ضوابط التأجير
ووفقا لـ"المحكمة": ومن ثم فإن إيجار الطبيب لعيادته من الباطن أصبح يخضع للقيد الوارد بالمادة 18/ج سالفة الذكر بعدم جواز تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب إخلاء المطعون ضده الأول من العين المؤجرة له كعيادة لقيامه بتأجيرها للمطعون ضده الثاني من الباطن وبالمخالفة لنص المادة 18/ج سالفة الذكر تأسيسا على نص المادة السادسة من القانون 51 لسنة 1981 وأحقيته في تأجيرها دون الرجوع إلى المؤجر، حال أن تلك المادة قد ألغيت بالقانون 153 لسنة 2004 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.