أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكم فريدا من نوعه يهم ملايين الورثة وأصحاب التركات وخاصة الإناث، أرست خلاله 3 مبادئ قضائية حول سقوط الحق في الإرث، وقواعد التركة والحيازة، قالت فيه: "1-لا مسمى لسقوط الحق بالإرث ولكن تسقط دعوى الإرث فقط بمرور 33 عاما.
2-التركة مجموع من المال ولا يمكن أن يرد عليها الحيازة، وبالتالى فلا يتصور اكتساب عناصرها بالحيازة طالما كان الحائز وريثا يعمل لصالح الورثة ويدير التركة بإعتباره أحد الورثة.
3-بطلان صحيفة تصحيح شكل الاستئناف دفاع يخالطه واقع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11213 لسنة 89 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار شريف سلام، وعضوية المستشارين خالد مصطفى، وائل قنديل، حمدى طاهر، وعلاء الزهيرى، وبحضور أمين السر أشرف مصطفى.
الوقائع.. فتاتين تطالبان بإرثهما
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 970 من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أنه: "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة، مفاده وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن حق الإرث يسقط بمضى 33 سنه، فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى انكره الورثة، لأن التركة ليست شيئا ماديا ترد عليه الحيازة، وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلا لها، وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وليس في القانون ما يحرم الوارث إن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى الشرائط الواجبة في القانون.
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته أن المستأنفتين لم تقيما أية دعوى للمطالبة بحقهما في الإرث لكى يتم دفعها بسقوط حقهما فيه أو بعدم جواز سماعها، كما أن المستأنف ضدهم ليسوا هم كل الورثة المستحقين لتركة "........" حتى يمكن القول أن كل الورثة ينكروا على المستأنفتين حقهما في تركة مورثهما، إذ من الجائز أن يقر باقى الورثة بحق المستأنفتين في التركة، لا سيما وأن مجرد ترك عقار التداعى أو إهماله – إن كان – مهما طال الزمن من غير أن يتعرض له أحد أو يغتصبه، وينكر حق المستأنفتين فيه لا يترتب عليه البته لا في الشريعة الإسلامية ولا في غيرها من الشرائع لا سقوط حق ملكيته ولا منع سماع الدعوى به لو تعرض لها متعرض بعد زمن الإهمال المديد.
3 مبادئ قضائية لصالح جميع الورثة وأصحاب التركات وخاصة الإناث
ووفقا لـ"المحكمة": فإن هذا الذى أوردته المحكمة أن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدعوى، ويكون النعى في هذا الخصوص على حكمها بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على غير أساس، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة ببطلان إعلان تصحيح شكل الاستئناف، فلا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعى بالوجه الأول من السبب الأول عار عن الدليل غير مقبول، ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
لهذه الأسباب:
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.
حكم النقض حول سقوط دعوى الإرث 1
حكم النقض حول سقوط دعوى الإرث 2