أصدرت الدائرة الأولى مدنى مستأنف محكمة شرق طنطا، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء، بتأييد حكم أول درجة برد الدين بالعملات الأجنبية بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي أو بما يعادلهم بالجنيه المصري بسعر السوق وقت السداد مع فائدة 4% وفقا للطلبات بصحيفة الدعوى.
ملحوظة: الحكم يكشف كيفية إقامة دعوى بمطالبة دين مدني غير ثابت بالكتابة، تم فيها تقديم شاهدين زور ضد صاحب الدين، استبعدتهم المحكمة لعدم اطمئنانها لهم، بعد توصيفها دعوي اثراء بلا سبب علي حساب الغير واسترداد ما دفع بغير حق طبقا للمواد 179، 181، 182، من القانون المدني.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 433 لسنة 2023 مدنى مستأنف شرق طنطا، لصالح المحامى وائل زهران، برئاسة المستشار حسام العسقلانى، وعضوية المستشارين محمد عبداللطيف، وياسمين خليفة، وأمانة سر وهبى الجمل.
الوقائع.. نزاع بين طرفين على دين مدنى غير ثابت بالكتابة
تخلص واقعات التداعي في أن المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعي عليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن ترد له المبالغ التالية 1202 دولار أمريكي ومبلغ 1801 درهم اماراتی و350 درهما إماراتيا أو بما يعادلهم بالجنية المصري بسعر السوق وقت السداد، ودفع الفوائد والأرباح القانونية من يوم 11 يوليو 2021 وحتى تاريخ السداد والزامها المصاريف والأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا على سند من القول أنه بموجب اتفاق ودي بين المدعي والمدعي عليها على استخراج فيزا سياحي لدولة خليجية وحجز تذكرة سفر لها، وذلك بسبب اتفاق ودي على استقدام المدعي عليها لتلك الدولة الخليجية للعمل معه بكوافير حريمي، ولما كان المدعي قد قام بدفع مبالغ مالية للمدعى عليها وفق هذا الاتفاق إلا أنها لم تقم بتنفيذه وقام بتحرير محضر بتلك الواقعة قيد برقم 4511 لسنة 2021 إداري ثاني المحلة مما حدا به لاقامه دعواه الراهنة للقضاء له بطلباته.
وفى تلك الأثناء – قدم المدعى سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على: 1- صورة ضوئية من افادة تحويل مبلغ 1202 دولار أمريكى، 2- صورة ضوئية من تذكرة طيران باسم المدعى عليها، 30 صورة ضوئية من تأشيرة دخول دولة خليجية للمدعى عليها.
تقديم شاهدين زور ضد صاحب الدين استبعدتهم المحكمة لعدم اطمئنانها لهم
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعي وكيل عنه وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وطلب إحالة الدعوي للتحقيق لاثبات أن المدعى عليها استملت المبالغ محل طلباته الختامية، ومثل وكيل عن المدعى عليها، وقضت المحكمة بجلسة 25 مارس 2023 بإحالة الدعوي للتحليق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات أن المدعي عليها تحصلت منه على المبالغ محل طلباته... إلخ .. ونفاذا لذلك القضاء مثل وكيل المدعي وبرفقته شاهدة إثبات تدعي "...."، وبسؤالها شهدت بأنها تعمل بدولة "...." بكوافير حريمي مملوك للمدعي وأن المدعي عليها كانت قد طلبت منها عمل بـ"...." لسابق معرفة بينهما، وطلب منها المدعي البحث عن فنيات للعمل بالكوافير، فقامت بترشيح المدعي عليها، وقامت بالاتصال بها، وطلبت منها تجهيز جواز سفر ساري وبعض الأوراق لاستقدامها وقام المدعى باستخراج فيزا لها وحجز تذاكر طيران وارسلت لها مبلغ لشراء بعض مستلزمات من مصر للعمل بمبلغ مائتي دولار تقوم بتحويلهم مصري وباقي المبلغ 1000 دولار قيمة ما يجب أن يكون معها قدومها لدولة "..." كشرط من شروط تأشيرة السياحة بخلاف أنه قام بدفع مبلغ وقدرة 350 درهم "...." لاستخراج الزيارة من دولة "...." والتأشيرة تم استخراجها، وتم حجز الطيران لها إلا أن المدعي عليها لم تحضر دون سبب ولم تقم برد تلك المبالغ للمدعي.
وأضافت بأنها كانت حلقة الوصل بين المدعي والمدعي عليها وحضرت كل ما ذكر "....."، ومثل وكيل المدعي عليها وبرفقته شاهدين نفي هما "......، ......"، وبسؤال الأول شهد بأن المدعي عليها بنت زوجته وأنها كانت زوج من ابن اخته، وسافرت معه دولة "...." وعملت هناك وتعرفت على المدعي، وبعد ذلك عادت لمصر بسبب خلافات مع زوجها، وتقابلت مع المدعي بمدينة المنصورة وكان متواجد معه آنذاك، وقامت المدعي عليها بإعطائه مبلغ 50 الف جنية كي يقوم بتسفيرها لدولة "...." للعمل هناك.
دعوي إثراء بلا سبب علي حساب الغير واسترداد ما دفع بغير حق
وأضاف بأنها لم تقم بالسفر كونها علمت من إحدى صديقتها أن العمل مع المدعي غير مشروع وأن من قامت بتحذيرها هي شاهدة الإثبات، وأضاف بعدم تذكرة لميعاد تقابل المدعى عليها مع المدعي "....."، وبسؤال الشاهد الثاني شهد بأن المدعى عليها كانت شريكة معه بكوافير بالمحلة الكبرى، وردد ذات القوال الشاهد الأول "...."، وقررت المحكمة إنهاء إجراءات التحقيق وبجلسة المرافعة الختامية مثل وكيل المدعي، وقدم حافظة مستندات ومذكرة طالعتهم المحكمة، ومن وكيل المدعي عليها وجحد الصورة الضوئية المقدمة بتلك الجلسة، وطلب رفض الدعوى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: ولما كانت المادة 181/1 من القانون المدنى نصت على كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده، ولما كانت المادة 182 من ذات القانون نصت على يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قم تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو الإلتزام زال سببه بعد أن تحقق.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 699 لسنة 7 قضائية، والذى جاء في حيثياته: لما كان المقرر بقضاء محكمة النقض إن استلام المدعية ماهية تزيد على المقرر لمؤهلها الدراسي بمقتضي قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 والقرارات المعدلة بجعلها ملزمة برد ما قبضته من غير وجه حق إلا أن هذا الإلزام لم ينشأ عن تقصيرها فيما يتصل اتصالا وثيقا بتأدية وظيفتها بالصورة التي ينبغي أن تؤدى بها بل سبب آخر هو أنها تسلمت من غير وجه حق دون سبب مشروع مبالغ تزيد على ما تخوله إياها القرارات التنظيمية العامة بناء على وفاء خاطئ مما يجعلها ملزمة بالرد وفقا لقواعد الإثراء على حساب الغير بدون سبب ونزولا على حكم المادة 181 من القانون المدني التي تقضي بأن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده، وعلى ذلك يكون قيام الحكومة بخصم جزء من الراتب الاسترداد ما أدته للمدعية بغير وجه حق غير جائز وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1901 المشار إليه وللحكومة أن تقتضيه إما عن طريق القضاء العادي أو برضاء المدعية عن طريق حوالة تقبلها لجهة الصرف بدفع المطلوب فيها إذ لا يجوز للحكومة من تلقاء نفسها ودون الحصول على حكم قضائي من الجهة المختصة إجراء المقاصة بين المبلغ المستحق لها والمبلغ المستحق للمدعية.
المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض لفض النزاع
وكذا الطعن المقيد برقم 7435 لسنة 63 قضائية، والذى جاء فيه: ولما كان المقرر بقضاء محكمة النقض مؤدى نص المادتين 181، 182 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوقاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهر وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، والثانية أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا الالتزام.
وهديا لما تقدم وأخذا به - ولما كان المدعي يروم من دعواها القضاء له بالزام المدعي عليها بأن تؤدي له المبالغ محل طلباته الختامية أنفة البيان، ولما كانت المحكمة وفي سبيل استجلاء وجه الحقيقة في الدعوي قضت بإحالتها للتحقيق بموجب حكمها الحكم الصادر بجلسة 25 مارس 2023 واستمعت لشاهدة إثبات المدعي والتي شهدت بأنها تعمل بدولة "...." بكوافير حريمي مملوك للمدعي، وأن المدعي عليها كانت قد طلبت منها عمل بـ"...." لسابق معرفة بينهما، وطلب منها المدعي البحث عن فتيات للعمل بالكوافير، فقامت بترشيح المدعي عليها، وقامت بالاتصال بها وطلبت منها تجهيز جواز سفر ساري وبعض الأوراق لاستقدامها وقام المدعي باستخراج فيزا لها وحجز تذاكر طيران وأرسلت لها مبلغ 1202 دولار لشراء بعض مستلزمات من مصر للعمل بمبلغ مائتي دولار تقوم بتحويلهم مصري، وباقي المبلغ 1000 دولار قيمة ما يجب أن يكون معها حال قدومها لدولة "...." كشرط من شروط تأشيرة السياحة بخلاف أنه قام بدفع مبلغ وقدرة 350 درهم إماراتي لاستخراج الزيارة من دولة الأمارات والتأشيرة تم استخراجها وتم حجز الطيران لها إلا أن المدعي عليها لم تحضر دون سبب ولم تقم برد تلك المبالغ للمدعي، وأضافت بأنها كانت حلقة الوصل بين المدعي والمدعي عليها وحضرت كل ما ذكر.
المحكمة تقضى برد الدين بالعملات الأجنبية بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي أو بما يعادلهم بالجنيه المصري بسعر السوق وقت السداد
ولما كانت المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير أقوال الشهود، فالمحكمة تطمئن لقالة شاهدة الإثبات وتستخلص منها أن المرعي عليها تحصلت من المدعي على المبالغ محل طلباته الختامية مقابل التزام وهو السفر لدولة الإمارات والعمل لدية بالحانوت الخاصة به (كوافير حريمي) إلا أنها لم تقم بتنفيذ ذلك الالتزام الذي بموجبه قام المدعي تحويل وصرف المبالغ محل طلباته الختامية لسبب يرجع لها دون المدعى مما تكون معه الحالة الثانية التي أوردها المشرع للمادتين 181، 182 من القانون المدني أنفا البيان وهي أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا الاتزام قد تحققت وباتت المدعي عليها مدينة للمدعي بالمبالغ محل طلباته الختامية أنفة البيان وتطرحه معه المحكمة شهادة شاهدي المدعي عليها كونها لم تطمئن لقالتهما، وتقضي معه بالزام المدعي عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ وقدرة 1202 دولار أمريكي ومبلغ 2151 درهما إماراتيا أو بما يعادلهم بالجبنة المصري بسعر السوق وقت السداد على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن طلب المدعى الأرباح والفوائد القانونية من يوم 11 يوليو 2021 وحتى تاريخ السداد، فإنه لما كانت المادة 226 من القانون المدني تنص على: " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن بدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر السريانها و هذا كله ما لم ينص القانون على غيره".
والمحكمة تقضى رد الدين مع فائدة 4% وفقا للطلبات بصحيفة الدعوي
وبحسب "المحكمة": وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه: "إذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية"، يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها - في حالة عدم الإتفاق على مقدارها - إذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضي بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعا لذلك وإلا كان مخالفا للقانون"، طبقا للطعن المقيد برقم 1229 لسنة 71 قضائية.
وتضيف المحكمة: إن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، طبقا للطعن رقم 1786 لسنة 12 قضائية، ومن المقرر وفقاً لحكم المادتين 226، 228 من القانون المدني أنه لا يشترط الإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لإستحقاق الفائدة بمجرد التأخير في الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها، طبقا للطعن رقم 663 لسنة 68 قضائية.
وهديا لما تقدم واخذا به - ولما كان الدين محل الالتزام هو دين معلوم المقدار وقت الطلب وتأخرت المدعي عليها في الوفاء به، وكان الثابت للمحكمة أن الدين غير تجاري، ومن ثم فإنها ملزمة بفوائد قدرها 4 في المائة من تاريخ الإنذار الموجه لها في 11 يناير 2023 إذ أنه التاريخ المتيقن للمحكمة لامتناع المدعي عليها عن السداد علي النحو الوارد بالمنطوق، وحيث أنه وعن طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله، فالمحكمة لا ترى موجبا له، ومن ثم ترفضه وتكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بتأييد الزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة ألف ومائتي واثنين دولار أمريكي، وكذا مبلغ وقدرة ألفان ومائة وواحد وخمسون درهم إماراتى أو بما يعادلهم بالجنية المصري سعر السوق وقت السداد بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% لتلك المبالغ من تاريخ الإنذار الموجه من المدعي إلى المدعي عليها المؤرخ في 11 يناير 2023 وحتى تمام السداد وألزمتها المصاريف ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة .
المحامى وائل زهران - صاحب الحكم