1- تنازل الحاضنة عن الحضانة لا يعتد به ويحق لها الرجوع عنه
2- إسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها ويحق لها المطالبة به بعد إسقاطها له.
3- والاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة.
4- لا يحق للحاضنة شغل مسكن الزوجية بعد بلوغ المحضون سن 15 عاما،
5- لا يغير من ذلك جوزا بقاء الصغير فى يدها حتى بلوغه سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ولا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها بعد هذا السن
6- بقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر.
7- الحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى
8- إذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه
9- حضانة الصغيرثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة، لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة
10- يعتبر الصغير البالغ لـ15 من العمر - قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيخاصم ويختصم بشخصه.
في الحقيقة الحضانة حق للصغير، لاحتياجه إلى من يمسكه، فتارة يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه في حضانته، وتارة إلى من يقوم بماله، حتى لا يلحقه الضرر، وجعل كل واحد منهما إلى من أقوم به وأبصر، فالولاية في المال، جعلت إلى الأب والجد، لأنهم أبصر وأقوم في التجارة من النساء، وحق الحضانة جعل إلى النساء، لأنهن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان من الرجال، لزيادة شفقتهن وملازمتهن للبيوت، وفى الأيام التي نعيشها صارت قضية الطلاق فى غاية الخطورة، حيث أن أكثر المتضررين منها المرأة ثم الطفل، الذى يصبح مشوها من الناحية النفسية بسبب انفصال والديه، فيصبح حق الحضانة أولا للأم من ناحية الترتيب.
فالحضانة السليمة تشكل دورا مؤثرا في نجابة الأطفال ونجاحهم الدراسى مستقبلا، وتوازن شخصياتهم، فضلا عن كونها وسيلة تربوية مهمة لغرس الفضائل والقيم الأخلاقية والتعاليم الدينية والعادات الجيدة، والأساليب التربوية الصحيحة، وتنمية القدرات العقلية والتكيف الاجتماعى مع المحيط، وهى السفينة التي تنقل الأطفال إلى بر النمو الجسدى، والعقلى، والأخلاقى السليم، وهى التي تمثل حماية للأطفال من كل المشاعر السلبية كالعزلة والانطواء، والعدوان والخجل، وضعف الشخصية والكراهية، التي يمكن أن تنجم عن ترك الطفل وحيدا في مهب الضياع.
10 مبادئ بشأن حضانة الصغير
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على 10 مبادئ قضائية بشأن حضانة الصغير، وهى عبارة عن مبادئ تُجيب عن حزمة من الأسئلة الشائكة أبرزها هل تنازل الحاضنة عن الحضانه لا يعتد به ويحق لها الرجوع عنه؟ وهل إسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها ويحق لها المطالبة به بعد إسقاطها له؟ وهل الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة؟ وهل لا يحق للحاضنة شغل مسكن الزوجية بعد بلوغ المحضون سن 15 عاما؟ وهل لا يغير من ذلك جوزا بقاء الصغير فى يدها حتى بلوغه سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ولا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها بعد هذا السن؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى سعد.
مدى صحة الاتفاق على التنازل عن الحضانة
في البداية - من المقرر أن إسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها على سبيل التأبيد فلتلك العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما كانت صالحة لها شرعاً، أن الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة، ولا يسقط حق الأم في الحضانة، فالتنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما هى صالحة لها شرعًا وعلى ذلك فإذا تصالحت الحاضنة والأب على أن تترك لـه الصغير أو على إبقائه فى يد الأب ما بعد سن الحضانة كان هذا الصلح غير ملزم لأيهما ويكون من حقها أن تطلب ضم الصغير إليها ويكون من حق الأب أن ينتزعه منها عند بلوغه سن الحضانة تغليبا فى كل ذلك لحق المحضون – وفقا لـ"سعد".
حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية
حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون سن الـ15 وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ولا يُغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء، ولا هى تُعتبر امتداد لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها، وهو ما جاء في الطعنين المقيدين برقمى 7873 لسنة 89 قضائية، والطعن 267 لسنة 74 قضائية – الكلام لـ"سعد".
الحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر إلا بحكـم قضائى
الحضانة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى مشمول بالنفاذ المعجل إعمالاً لحكم المادة (65) و(66) من القـانون رقم 1 لسنة 2000، ومؤدى ذلك أنه إذا تزوجت أم الصغير مثلاً وسلمته إلى أمها "أم الأم" فإن لأم الأم المطالبة بنفقة الصغير باعتبارها ذات يد عليه إلا أنها لا تستطيع المطالبة بأجر حضانة لها أو انتقال المفروض كأجر حضانة إليها إلا بعد الحصول على حكم قضائى بانتقال حضانة الصغير إليها أى بعد أن تثبت لها الصفة كحاضنة وحتى لا يكون طلبها غير مقبول لرفعه قبل الأوان – هكذا يقول "سعد".
وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه، فإن لم يوجد يعتمد ضمه إلى أمه رغم زواجها من أجنبى أفضل من تركة لزوجة أبيه إعمالاً لقاعدة اتقاء أشد الإضرار بارتكاب أخفها، وهو أمر يخضع لتقرير قاضى الموضوع الذى يتعين عليه مراعاة ما إذا كان الصغير ذكر أو أنثى، وبقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر حضانة حيث تكون يد الحاضنة فى هذه الحالة يد حفظ وليست يد حضانة مما يسقط معه عن الحاضنة فى تلك الحالة هذه الصفة فلا تستحق – من ثم – أجر الحضانة، كما أن حضانة الصغير ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة، وعلة ذلك لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ووجوب أخذ الولد من أمه إذا كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفة غير دين الإسلام قبل هذه السن، كما جاء في الطعن رقم 200 لسنة 66 ق – طبقا للخبير القانوني.
ولا يحق للحاضنة شغل مسكن الزوجية بعد بلوغ المحضون سن 15 عاما
كما أن بقاء الصغير أو الصغيرة فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة للذكر والأنثى) لا تعطى الحاضنة الحق فى استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة بعد هذه السن حيث تكون يد الحاضنة على الصغير بعد تلك السن يد حفظ وليست يد حضانة – وفقا للطعن رقم 86 لسنة 56 ق - ويتحدد سن المخاصمة القضائية لمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس ببلوغ الصغير الخامسة عشرة من عمره عملاً بحكم المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وعلى ذلك يعتبر الصغير البالغ للخامسة عشرة من العمر - قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيخاصم ويختصم بشخصه ولا عبرة فى هذا الشأن بالبلوغ الفعلي للصغير بالعلامات قبل الوصول إلى سن الخامسة عشر كما كان عليه الحال قبل صدور القانون سالف الذكر، طبقا للطعن رقم 834 لسنة 53 ق.