الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:23 ص

النقض تسد ثغرة "الدفع بعدم المعقولية".. وتقرر: الدفع بعدم المعقولية موضوعى ولا يجوز إثارته أمام النقض.. الحيثيات تؤكد: المنازعة بانقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات جدل موضوعى في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض

النقض تسد ثغرة "الدفع بعدم المعقولية".. وتقرر: الدفع بعدم المعقولية موضوعى ولا يجوز إثارته أمام النقض.. الحيثيات تؤكد: المنازعة بانقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات جدل موضوعى في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 15 يوليو 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية (هـ) – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يرسخ مبدأ بشأن الدفع بعدم المعقولية موضوعي، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، قالت فيه: "المنازعة بشأن عدم معقولية الواقعة والتلاحق الزمني في الإجراءات وبانقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات، يعتبر جدلا موضوعيا في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض".

صدر الحكم في الطعن المرفوع من المحكوم عليه ضد النيابة العامة، والمقيد برقم 3847 لسنة 92 قضائية، برئاسة المستشار أحمد الوكيل، وعضوية المستشارين هشام أنور، ومحمد نصر، وطارق عمر شامل الشرملسي، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد يسن، وأمانة سر مصطفى خالد.

 

373

 

الوقائع.. اتهام شخص بحيازة مخدرات وتعاطيها

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في جناية مخدرات بوصف أنه في يوم 17 يونيو 2021 بدائرة مركز محافظة المنيا حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة "هيروين حشيش، ترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً"، وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "كتر".  

 

الحكم على المتهم بالسجن 7 سنوات.. ويطعن لإلغاء الحكم

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات المعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، بإعتبار أن الإحراز فى الإتهام الأول كان مجرداً من القصود المسماة في القانون، فطعن المحكوم عليه بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه موقعاً عليها من المحامي والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. 

 

ززظ

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد، وإحراز جواهر الهيرويين والحشيش والترامادول المخدرة بقصد التعاطى، وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ، فقد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الإستدلال، ذلك أنه جاء قاصراً في بيان الواقعة، وأسباب الإدانة، ومؤدى أقوال شاهد الإثبات الأول التي عول عليها في إدانته رغم ما شابها من تناقض، ثم اطرحها بشأن قصد الإتجار، واطرحت المحكمة بما لا يصلح دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، وببطلان هذين الإجرائين لحصولهما قبل الإذن بهما، بدلالة الإقرارات الموثقة، والبرقيات التلغرافية التي قدمها بجلسة محاكمته، وتلاحق الإجراءات، وبطلان الدليل المستمد منهما تبعاً لذلك، وعدم معقولية الواقعة، وانتقاء صلته بالمضبوطات، وبطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لإكتفائه بفحص المضبوطات من تحليلها، ولم تغن بتحقيق الواقعة استجلاء لحقيقتها، وأوردت بمحضر جلسة المحاكمة تلاوة أقوال شاهد الإثبات على المحكمة خلافاً للواقع، كل ذلك، يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

 

المحكمة تسرد الواقعة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات النقيب "ل. م"، معاون المباحث والتي حصلها دونما تناقض - خلافاً لما يزعم الطاعن، والكيميائى "ز. ك" كبير الأخصائيين بمستشفى.... للطب النفسي وعلاج الإدمان، وما أسفر عنه تقرير المعامل الكيماوية، ومعاينة النيابة العامة للمركبة التي كان يستقلها الطاعن وقت ضبطه، وأورد مؤداها في بيان واف، وهي أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها .   

 

السجن

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي استند إليها، وكفايتها لتسويغ إصداره، وهو ما يسوغ رداً على هذا الدفع، فإن جدل الطاعن في هذا الخصوص، لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع الضبط بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوال شاهد الإثبات في هذا الخصوص، ملتفتة عن الإقرارات والبرقيات التي قدمها الطاعن لعدم ثقتها بها، فهذا حسبها لإطراح الدفع بصدور ذلك الإذن بعد الضبط.  

 

النقض: الدفع بعدم المعقولية موضوعي ولا يجوز إثارته أمام النقض

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الإذن بالتفتيش، ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - لما كان ذلك - وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة، وما أسفر عنه الضبط من عثور على المخدر المضبوط، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات، وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد، والقول بعدم معقولية الواقعة، والتلاحق الزمني في الإجراءات، وبإنقطاع صلته بالمضبوطات، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض - لما كان ذلك - وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن إكتفاء المعمل الكيماوي تفحص المضبوطات دون تحليلها، وكانت مدونات الحكم لا تساند بذاتها هذا الدفاع، فلا يقبل من الطاعن النعي على محكمة الموضوع قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها - ولا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها.  

 

المنازعة بانقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات جدل موضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض 

 

لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق مادامت الواقعة قد وضحت لديها من الأدلة المطروحة، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق معين، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها، ولم تر هي لزوماً له، لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من أن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال شاهد الإثبات وتليت، فإن الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى دون تلاوة أقوال هذا الشاهد خلافاً للواقع يكون غير مقبول، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

و

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. 

 

دددي

1 نقض
   
حكم النقض بشأن الدفع بعدم المعقولية موضوعي ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 1
 

 

2 نقض
 
حكم النقض بشأن الدفع بعدم المعقولية موضوعي ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 2

 

3 نقض
 
حكم النقض بشأن الدفع بعدم المعقولية موضوعي ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 3

 

4 نقض
 
حكم النقض بشأن الدفع بعدم المعقولية موضوعي ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 4
 

print