أصدرت الدائرة "107" ضرائب، بمحكمة القضاء الإدارى بسوهاج، حكما فريدا من نوعه، يهم الملايين من الممولين يضع مبدأ ينتصر للممولين ضد التأخير في فحص الممولين، يقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين ضريبي عن 10 سنوات، وتلزم المصلحة برد الضريبة المسددة عن تلك السنوات، وتقضي أيضا بعدم خضوع الإيجارات للمحلات داخل المنشأت الفندقية للضريبة العامة علي المبيعات.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 9523 لسنة 12 قضائية، لصالح المحاميان، أيوب عثمان، وحسام صهيب، برئاسة المستشار ناصر فرج عبدالمقصود، وعضوية المستشارين حمزة عبدالنبى، ووليد سعد حسين، وأمانة سر إبراهيم جمال.
الوقائع.. نزاع قضائى بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات حول دين ضريبي عن 10 سنوات
تتلخص الوقائع في قيام مصلحة الضرائب بإخطار إحدي الشركة بنماذج - 15 ض.ع.م - عن السنوات من 2007 حتي 2015 والمطالبة بسداد فروق فحص ضرائب المبيعات وإخضاع إيجار المحلات داخل المنشأت الفندقية للضريبة العامة علي المبيعات - وفى تلك الأثناء – طعنت الشركة علي القرار أمام لجان الطعن بالمصلحة، إلا أن لجان الطعن رفضت الطعن وأيدت قرار المأمورية.
بينما الشركة الطاعنة لجأت للقضاء الإداري، وتمسكت بمواد القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، واستندت الي ما جاء بنص المادة 16 و 17 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات، والذى مفاده أن التزام المسجل بتقديم إقرار شهري للمصلحة عن الضريبة المستحقة علي النموذج المعد لذلك، فإذا لم يقدم الإقرار في الميعاد المنصوص عليه كان للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت اليها في التقدير، أما في حالة تقديم الإقرار المذكور فللمصلحة الحق في تعديل الاقرارات الشهرية المقدمة من المسجل بشرط أن تبين أسس هذا التعديل مع اخطاره بذلك بخطاب موصي بعلم الوصول، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
القضاء ينتصر للممولين ضد التأخير في الفحص
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: تنص المادة 16 من ذات القانون سالف الذكر : "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية".
وبحسب "المحكمة": وتنص المادة 17 من ذات القانون علي أنه: "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال 30 يوماً من تاريخ تسليم الأخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 60 يوما، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الـ60 يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ صيرورته نهائيا".
حكم قضائى بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين ضريبي عن 10 سنوات
وتضيف "المحكمة": وحيث الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن المدعية أخطرت بنموذج 15 ض.ع.م بتاريخ 30/1/2019 بسداد مبلغ 613019 جم وأن فترة من 1/11/2007 وحتي 30/11/2015 مر عليها أكثر من الـ3 سنوات من تاريخ انقضاء الستون يوما التالية لإنتهاء شهر المحاسبة، فمن ثم يسقط حق المأمورية في احتساب الضريبة علي الشركة بالتقادم وإلغاء المحاسبة عن الفترة من 11/2007 وحتي 30/11/2015 والزام المصلحة برد المبلغ المقدر كضريبة عن الفترة سالفة الذكر، مما يتعين معه القضاء بسقوط الفترة من 1/11/2007 وحتي 30/11/2015 بالتقادم وعدم خضوع بند الإيجارات للضريبة علي المبيعات .