"من كان منكم بلا هذيان فليرميها بحجر".. التعليق الأبرز حول واقعة القبض على المحامية "شيماء. خ"، وإيداعها مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، تحت الملاحظة لمدة 45 يوما، بأمر من النيابة العامة، وسبب القبض أنها كانت تسير وهى "تهذى" بكلمات غير مفهومه في الشارع – كما ورد بمحضر الضبط – الأمر الذى أثار حفيظة المحامين، ما أدى إلى تدخل النقابة العامة، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتشكيل لجنة للذهاب إلى المستشفى، للإطمئنان على سلامة المحامية، وسلامة الإجراءات المتبعة قانونا من عدمها.
تفاصيل الواقعة كما وردت بمحضر الضبط، تمثلت في فتح محضر بمعرفة النقيب "مهند. أ" ضابط مباحث بقسم قصر النيل، أثبت أنه بمروره بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن العام بشقيه الجنائى والسياسى وضبط ما من شأنه أن يخل بالأمن العام، وأثناء سيره بشارع عمر مكرم، تم استيقاف المدعوه "شيماء. خ"، والذى تبين أنها "تهذى" بكلمات غير مفهومه، وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه عقب اثبات ما تقدم.
القصة الكاملة للقبض على محامية "تهذى"
وعلى الفور – أمرت النيابة العامة بعرض المدعوة "شيماء. خ" على مفتش الصحة التوقيع الكشف الطبي عليها والذي اثبت تقريره أنه بالكشف على سالفة الذكر تبين أنها تعانى من أمراض نفسية، وأوصى بعرضها على مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية، وذلك تطبيقا للمادة 1314 من التعليمات العامة للنيابات والتي نصت على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة هامة فحص حالة المتهم العقلية وكان محبوساً احتياطيا، فيجب على النيابة أن تستصدر من القاضي الجزئى أمرا بوضعه تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة لا يريد مجموعها على خمسة وأربعين يوما" .
فيما أصدرت النيابة العامة مذكرتها التي تضمنت عدد من القرارات ونصوص المواد المتعلقة بالكشف على مدى قوة عقلية الأشخاص المعروضين عليها والتي جاء أبرزها القرار 1999/1884 بشأن إنشاء مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسحوبين قد نص بالمادة الأولى فقرة 26 والمادة الثانية على أن ترسل إلى المكتب القضايا الخاصة بالمتهمين المعتوهين المطلوب إرسالهم إلى الأماكن المخصصة ملاحظتهم أو حجزهم فيها طبقاً للمواد 1314 حتى 1332 من التعليمات القضائية".
النيابة تأمر بإيداعها مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يوما
وذكرت أيضا: "وحيث نصت المادة 24 من القانون 71 لسنة 2009 على أن في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدي منشأت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة الموقع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار أو الحكم و يجب ابلاغ الجهة القضائية بتقرير الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم، وذلك خلال المدة التي تحددها قرار الجهات القضائية و له أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر على أنه يشمل التقرير ما يأتي: 1 - حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدي توافر الادراك أو الاختيار، 2- حالة الموقع النفسية والعقلية وقت اجراء التقييم الخطة، 3-الخطة العلاجية المقترحة .
لذلك تقرر الآتى: أولا: إرسال صورة طبق الأصل من القصبة إلى المحامي العام، رئيس مكتب التعاون الدولي، بإصدار قرار بإدخال المدعوة "شيماء. خ" مستشفى العباسية للأمراض النفسية لمدة خمسة وأربعين يوم وإعداد تقرير بحالتها من السادة الأطباء المختصين.
ونقابة المحامين تشكل لجنة لمتابعة الواقعة
وفى تلك الأثناء – خرج عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عمرو الخشاب، ليؤكد متابعة حالة الزميلة "شيماء. خ"، والتأكد منها وتفصيلها والوصل الي الأهلية، والتوجه باكرا الي المستشفي للإطمئنان علي سلامتها في وجود لجنة مشكلة من النقابة الفرعية وعضو الجزئية لجنوب القاهرة للتأكد من كيفية الضبط الصادر من مأمور الضبط، واتخاذ اللازم حول الضبط وكيفيته خصوصا بوجود كارنية محاماة، خاصة وأنه كان يجب إخطار الفرعية وعلي نقابة جنوب القاهرة اتخاذ اللازم والمتابعة الحقيقية ومساعدة النقابة العامة في ذلك.
وبحسب "الخشاب" في تصريحات صحفية، نؤكد يجب علي عضو الفرعية بجنوب القاهرة والنقيب الفرعي حسن أمين جنوب القاهرة عمل مذكرة تفصيلا بواقعة الضبط، وبداية اتخاذ اللازم حول هذه الواقعة وهذا المحضر وطريقة الضبط وكيفيته ثم اتخاذ اللازم قانونا، وقد تزداد المدة حسب الظروف وانتداب لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف عليها مع العلم بخلو محضر الشرطة ومذكرة النيابه العامة من ذكر كونها محامية وتم نعتها بـ"المدعوة"، والسؤال هنا هل تم ابلاغ النقابة العامة أو الفرعية التى تتبع لها الزميلة؟ وهل تم الحضور مع الزميلة التحقيقات في النيابة ومتابعة الواقعة؟
عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عمرو الخشاب
عضو جمعية عمومية: كان الأجدر تسليمها لأهليتها
وفى سياق ذاته – علق عضو الجمعية العمومية والمحامى بالنقض إسماعيل بركة على الواقعة، بقوله: بخصوص ما تم تداوله من خلال كافة مواقع التواصل الإجتماعي من محضر قسم شرطة قصر النيل، وما صدر من مذكرة النيابة بخصوص القبض علي إحدي المواطنين تهذي بكلام غير مفهوم تم القبض عليها، واحالتها للنيابة العامة فهنا تنتفى أي جريمة من حيث القيد والوصف لعدم وجود قيد أو وصف لها من الأساس يمثل جريمة جنائية سواء جنحة أو جناية أي ركنها الشرعي المتمثل في نص التجريم "فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص في القانون"، وحيث أن "الأصل في الإنسان البراءة".
ويضيف "بركة" في تصريح لـ"برلماني": وكذلك انتفاء حالة من حالات التلبس بالجريمة الوارده حصرا في قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن التلبس يتعلق بالجريمة ذاتها لا بشخص مرتكبها، فما بال بإنعدام الجريمة، وحيث أن الجنون وهو مرض نفسي لا يبيح القبض على الناس وحبسهم أو حتى عرضهم على طبيب مختص، ولو كان ذلك بمعرفة النيابة العامة؛ وإلا اعتبر جريمة قبض وحبس دون وجه حق، والغريب في الأمر أننا في قضايا عديدة وخاصة قضايا القتل العمد، ويتمسك دفاع المتهم بإحالة المتهم لتوقيع الكشف الطبي علي قواه العقلية ومدي مسئوليته وقت ارتكاب الواقعة لا تستجيب النيابة العامة إلا بعد مرور وقت طويل أن استجابت من الأساس لمثل هذا الطلب بإيداع المتهم إحدي المؤسسات الحكومية المتخصصة، فإننا نري أن صدور مذكرة من النيابة العامة بهذه السرعة دون سند من واقع أو قانون وكان الأحري بها بعد سماع أقوال مفتش الصحة صدور قرار لتسليم المقبوض عليها لأهليتها وهو ما نتوقع صدوره خلال الساعات المقبلة وعدم الالتفات الي مذكرة النيابة المعروضة، والمطلوب تحرير محضر وتقديم بلاغ ضد مأمور الضبط لإستيقاف الزميلة والقبض عليها في غير حالات التلبس.
عضو الجمعية العمومية والمحامى بالنقض إسماعيل بركة
وخبراء قانون: إجراء إحترازى حتى لا تؤذى نفسها
لم يكن موقف جموع المحامين معارضا لقرار القبض على المحامية "شيماء. خ"، وإيداعها مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، بل كان هناك رأى أخر يرى أن القرار جاء لما ارتأته جهات التحقيق في أن المحامية تمثل خطر على نفسها، وهذا المهم وقد يتعدى ذلك الى خطر على الآخرين، فهل خطر ببال أحد أنها قد تلقى بنفسها أمام سيارة أو قد تؤذى نفسها، فالأمر هنا تمت معالجته، ولكن بأسلوب خاطئ هذا ما نتحدث عنه، فالأمر لم يكن قبضا على ما نعتقد ولكن تحفظ عليها، ولكن الأسلوب والمعالجة لم يكونا بمهنية.
وأكد محامون أن النيابة وضعتها تحت الملاحظة فى مؤسسة علاجية كما ورد في مذكرة النيابة العامة، أما من قبض عليها فهو القسم، وقسم الشرطة هنا دوره منع الجرائم قبل وقوعها وليس بعد ارتكابها، وهنا لا ندافع عن ما تم لخطأ التناول، ولكن نجد أنه اجراء احترازى فى مصلحتها، وأما بالنسبة للإعتراض على التحفظ على المحامية باعتبار أن شوارع مصر مليئة بالمضطربين نفسيا، فلماذا المحامية بالذات؟ فهنا نقول أن الجنون والاضطراب النفسى مرض وليس جريمة لا يجيز القبض طالما لم يستطيل هذا للتعدى على المارة بالضرب ونحوه أو قطع الطريق العام.