الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:16 ص

القصة الكاملة لواقعة "سب وقذف" مروان حمدى لجمهور الأهلى.. بلاغ يطالب بإيقافه لمدة 5 سنوات وحبسه.. واللاعب ينفى صلته بالحساب ناشر الفيديو.. و3 قوانين تتصدى للجرائم.. وعقوبات تصل للحبس والغرامة والإيقاف

القصة الكاملة لواقعة "سب وقذف" مروان حمدى لجمهور الأهلى.. بلاغ يطالب بإيقافه لمدة 5 سنوات وحبسه.. واللاعب ينفى صلته بالحساب ناشر الفيديو.. و3 قوانين تتصدى للجرائم.. وعقوبات تصل للحبس والغرامة والإيقاف
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 08:00 م
كتب علاء رضوان

أزمة جديدة بين النادى الأهلى، ونادى بيراميدز، تشعل منصات مواقع التواصل الإجتماعى، بسبب توجيه مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رسالة نارية إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك بعدما وجه لهم عبارات سب وقذف وكلمات نابية عقب مباراة الفريقين في بطولة الدوري، أمس، والتي انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمروان حمدي، وهو يسب جماهير بألفاظ خارجة عقب مباراة الفريقين في بطولة الدوري، ونشر مروان حمدي، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا: "مزعلك اعمل محضر"، وهو الأمر الذى أثار حفيظة جمهور النادى الأهلى، ومطالبة الجماهير النادى بضرورة التدخل بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروان حمدى، وردد الجماهير: "عيشنا وشوفنا اللاعب بيشتم الجمهور".   

 

ططيي

 

القصة الكاملة لواقعة "سب وقذف" مروان حمدى لجمهور الأهلى

 

وعلى الفور – تم الإعلان عن قيام المستشار محمد محمد رشوان، أحد أعضاء اللجنة القانونية للنادى الأهلى، بالتقدم ببلاغ رسمي ضد اللاعب "مروان حمدى"، لاعب نادي بيراميدز عن ما بدر عنه من سب و قذف و التعدي علي عناصر منظومه رياضية، حيث تضمن البلاغ المطالبة بايقاف اللاعب 5 سنوات عن ممارسة كرة القدم و المطالبة بحبسه، باعتبار أن الجرائم التي ارتكبها جنائية ولا تخص الملعب فقط.

 

 

وفى تلك الأثناء – خرج مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، عبر حسابه، ونشر علي موقع تبادل الصور الفديوهات ستوري لحساب مزيف له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وبه العلامة الزرقاء، معلقا: "حساب مزيف وسيتم غداً اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصة" حتى يبرأ ساحته من الاتهامات التي تم توجيهها له، وحتى لا يكون في "وش مدفع" العقوبات. 

 

م

 

و3 قوانين تتصدى للجرائم

 

وفى هذا الإطار يقول أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق، أن هذه الظاهرة في منتهى الخطورة فهى تتعلق بالتعصب أو الإرهاب الكروى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كونها ظاهرة تتعارض مع جوهر الرياضة ذاتها، إذ بالرغم من أهمية الرياضة فى حياة الشعوب ونبل بواعثها وما يجب أن تتسم به من أخلاق وروح رياضية شريفة على اعتبار أن أى منازلة رياضية لابد فيها من خاسر ومنتصر وعلي كلاهما أن يهنئ الآخر، إذ بجماهير كرة القدم تكون روابط وجماعات مثل "الإلترس" التي حولت تلك الأخلاق النبيلة إلى صراع وشغب وتحريض وتلويح بالعنف وقذف وأهانه وسب وطعن فى الأعراض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

 

التنمر والسب والقذف في العالم الرياضى

 

وبحسب "فاروق" في تصريح لـ"برلماني": أما في الوقت الحالي ومع التطور التكنولوجي انتقل التعصب الكروي من الملعب إلى وسائل التواصل الاجتماعي – فيس بوك وتويتر – حيث التنمر والسب والقذف والقاء الاتهامات والبذاءات جزافاَ دون دليل، وتدل تجربة الحياة كل يوم علي ازدهار ظاهرة الإرهاب الكروي، ولقد ساعد على ذلك مواقع التواصل الاجتماعي والتي حذر الفقه الفرنسي من إساءة استخدامها وأعلن أنها قنبلة موقوتة سوف تنفجر في أي لحظة وستدمر المجتمع، وأنها نقمة سوف تعسف بكيان الدولة أن لم تراع ثقافة التعامل معها.

 

1

 

تهييج برامج التوك شو والتحريض على التعصب الكروى

 

وفقا لـ"فاروق": يجب أن نؤكد بأن بعض وسائل الإعلام وبرامج التوك شو أيضاَ ساعدت على هذا التعصب الكروى والشغب والتحريض على العنف وبذر بذور الشر بدون قصد،  مما عرض أمن وأمان المجتمع للخطر وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتقطيع الأوصال الحميدة بينهم، مما دعا بعض اتجاهات الرأى العام إلى المناداة بضرورة فرض عقوبات حاسمة ضد كل من يخرج عن الروح الرياضية ويمارس الشغب في عالم كرة القدم، وأن قنوات الأندية عليهم أن يبتعدوا عن التحليلات والنقد ويكتفون بعرض الأخبار وتمرينات النادى فقط من أجل الابتعاد عن التعصب في كرة القدم.

 

 ويضيف أستاذ القانون الجنائى: كما أن قنوات الأندية تنحاز إلى النادي الذى تحمل اسمه وهو ما يتطلب منها الابتعاد عن نشر أي تحليلات والاختفاء بالجانب الخبري في كرة القدم، وذلك في الوقت الذى أكد فيه حزب الوفد بدوره أنه بصدد التقدم بتعديلات على مواد قانون الرياضة تتعلق بالشغب الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون مكملة للمواد الخاصة بالعقوبات في حالة الشغب داخل الملاعب بعد تنامي الظاهرة، داعيا كل الأندية إلى التخلي عن التعصب والالتزام بالروح الرياضية والتنافس الشريف.   

 

2

 

ويؤكد "فاروق": ولا نبعد عن الحقيقة - إذ قررنا أن هناك ترسانة من العقوبات كفيلة بمواجهة ظاهرة التحريض على الشغب الكروى والتحريض على العنف التى تصل إلى حد الإرهاب والبلطجة والاعتداء على قيم المجتمع، وإن بدا للناظر المتعجل العكس، وذلك فى قوانين الرياضة وجرائم تقنية المعلومات بل وقانون العقوبات ذاته تصل إلى السجن المشدد بل المؤبد فى بعض الأحيان بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة أى حتى ولو كان من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ومن ثم فنحن لا نحتاج إلى قوانين بقدر ما نحتاج إلى أخلاق.

 

 

عقوبات قانون الرياضة لجريمة التعصب الكروى والشغب

 

 

ففي قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 نصت المادة 84 علي أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها، ونصت المادة 85 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به – الكلام لـ"فاروق".

 

4

 

ونصت المادة 89 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر"، ونصت المادة 91 علي أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون" – طبقا لـ"فاروق".

 

عقوبة تصل للحبس 3 سنوات و200 ألف جنيه غرامة

 

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت، ونصت المادة 92 علي أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

 

ددس

 

ونصت المادة 94 على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأى صورة من صور المساهمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، ونصت المادة 95 على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات، ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.             

 

عقوبة التعصب الكروى في قانون جرائم تقنية المعلومات

 

وفى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175لسنه 2018 نصت المادة "25" على: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصرى، وهذه القيم تنفر التعصب واثارة البغضاء والكراهية بين الناس، ونصت المادة "26" على ظرف مشدد بقولها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

 

كط

 

ونصت المادة "27" فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، ونصت المادة "29" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".

 

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية، ونصت المادة "34" على أنه: "إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد".  

 

ططسس

 

عقوبة التعصب الكروى في قانون العقوبات

 

 أما قانون العقوبات - فقد تضمن عقوبات أشد وصارت وحدها واجبة التطبيق، إذ نصت المادة " 86" على: أن يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

 

 

ونصت المادة - 86 مكرر - على أن: "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه. 

 

عهم

 

عقوبات تصل للسجن 5 سنوات

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

 

 

ونصت المادة 86 مكرر (أ) على تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.

 

ؤؤيي

 

عقوبات مشددة لشغب الملاعب

 

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ونصت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات على أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، ونصت المادة 375 مكرر (أ) على أن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

ى

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

 

print