في ظل اتساع حجم التجارة الإلكترونية عبر المنصات الإلكترونية ومرور عمليات بيع السلع وأداء الخدمات عبر تلك المنصات، وفى ظل العمل بأحكام ضريبة القيمة المضافة والذي أخضع بيع السلع أو أداء الخدمات عبر تلك المنصات الإلكترونية للضريبة كان لزاما علينا أن نبحث عن المسئول والمكلف قانونا والذي يقع عليه عبء تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.
وتعرف منصة التوزيع الإلكتروني بأنها: واجهة رقمية مرئية، مثــل موقع ويب أو بــوابة إنترنت أو متجر إلكتروني أو سـوق عبر الإنترنت أو غيرها، تسمح باتصال كل من مورد السلعة أو مقدم الخدمة والمنتفع بالسلعة أو متلقى الخدمة للقيام بتوريد السلعــة أو أداء الخدمة مـن خـلالها، وتعريف "منصة التوزيع الإلكتروني" مضاف بموجب قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2023.
المكلف بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على بيع السلع وأداء الخدمات عبر المنصات الإلكترونية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية المكلف بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على بيع السلع وأداء الخدمات عبر المنصات الالكترونية فى ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة واللائحة التنفيذية، حيث أنه تعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها: "ضريبة غير مباشرة يتحملها فى النهاية مشترى السلعة أو متلقى الخدمة ولا تفرض على الايرادات التى يحصل عليها المسجل أو المكلف بائع السلعة أو المؤدى للخدمة، وتفرض على تحقق واقعة البيع بأي صورة من الصور الواردة بالباب الأول – بحسب المحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى.
في البداية - مادة رقم (1) نصت على أن: "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا ً إلى المشتري، ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
1- إصدار الفاتورة
2- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
3- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.
رأى المحكمة الدستورية العليا
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا: "أن مناط استحقاق ضريبة المبيعات هو بيع السلعة أو أداء الخدمة بما مؤداه أن تلك الضريبة تندمج في ثمن السلعة وتعد جزءا منه، ولا يتصور بالتالي بيع هذه أو أداء تلك دون تحصيل الضريبة من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، وإلا كان المكلف متراخيا في أدائها بمحض إرادته واختياره وسواء أكانت الأولى أم الثانية فإنه يلتزم بتوريد الضريبة في الميعاد، وإلا كان عدلا ومنطقيا تحمله بالجزاء المقرر على عدم توريدها في الميعاد المحدد قانونا"، وهو الحكم المقيد برقم 9 لسنة 28 قضائية – جلسة 4 نوفمبر 2007.
وبالرجوع الى أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بفرض الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية لتحديد المكلف بتحصيل تلك الضريبة قانونا نجد الآتي: وضع المشرع في تحديد المكلف والمسئول والذي يعد مكلفا ويقع عليه عبء تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة قاعدة وأصل عام كما وضع استثناء على هذه القاعدة كالتالى:
الأصل العام:
مسئولية منصة التوزيع الإلكتروني عن تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة عند تحقق الواقعة المنشأة للضريبة سواء بتحقق بيع السلع (المحلية والمستوردة) أو بتحقق أداء الخدمات (داخل السوق المحلى)، وذلك من خلال النص العام الوارد بالمادة 2 من قانون ضريبة القيمة المضافة والتي تنص على: " تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني بنص خاص" – بحسب "الجنزورى".
وكذلك ما تم النص عليه بالمادة (5) من القانون سالف الذكر من أن: "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو ادائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها، وتستحق ضريبة القيمة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر أي كانت الوسيلة التي تؤدى بها – طبقا لـ"الجنزورى".
الاستثناء:
الاستثناء على الأصل العام بعدم مسئولية منصة التوزيع الإلكتروني عن تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة وارد بالمادة رقم 7 بند 4 من اللائحة التنفيذية المعدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2023 والتي نصت على: " فى تطبيق أحكام المادة (5) من القانون، تستحق الضريبة وفقا للحالات الأتية:
4-بالنسبة للخدمات المستوردة: بتحقق واقعة الاستفادة من الخدمة فى مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم فى مصر، أو عن طريق مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل".
وكذلك ما نصت عليه المدادة 7 مكرر من اللائحة التنفيذية المضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2023 والتي نصت على: " إذا قدمت الخدمة المشار إليها فى البند (4) من المـادة (7) من هذه اللائحة عن طريق منصة التوزيع الإلكتروني، فإن المنصة لا تكون مسئولة عن تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، حال تحقق أي مما يأتي – هكذا يقول "الجنزورى":
أ-وجود اتفاق كتابي بين الشخص الذى يقدم الخدمة والمنصة على أن يكون هذا الشخص هو المسئول عن سداد الضريبة بدلاً من المنصة.
ب-أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال الصادر إلى الشخص غير المسجل بيانًا بأن الشخص الذى يتعامل بشأن الخدمة عبر المنصة هو ذات الشخص الذى يقدم هذه الخدمة، مع بيان نوعها.
ج-أن تنص الشروط والأحكام العامة التى تنظم عمل المنصة على أنها لا تقوم بتوصيل الخدمة إلى متلقيها، وليس مخولاً لها تحصيل الضريبة ممن يقدمون الخدمات من خلالها، وألا تتضمن هذه الشروط أو الأحكــام ما يــدل صــراحة أو ضمنًا عن أن للمنصة دورًا فى إتمام تقديم الخدمة إلى متلقيها.
الخلاصة:
ومن هذه النصوص مجتمعة يمكن الوقوف على تحديد المكلف عن تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة كأصل عام في منصة التوزيع الإلكتروني في كافة السلع المحلية والمستورة وكافة الخدمات المحلية وانتفاء المسئولية عنها في حالة واحدة فقط هي حال الخدمات المستوردة حال تحقق أي حالة من الحالات (أ، ب، ج) الواردة بالمادة 17 مكرر.