الهجرة غير الشرعية في معناها العام هى التسلل عبر الحدود البرية أو البحرية والإقامة بدولة أخرى بطريقة غير مشروعة، وقد تكون الهجرة في أساسها قانونية، وتتحول فيما بعد إلى هجرة غير شرعية، وهو ما يعرف بالإقامة غير الشرعية، وتتضمن الهجرة غير الشرعية في مضمونها الهجرة السرية وتعني الاجتياز غير القانوني للحدود، وللهجرة غير الشرعية دوافع وأسباب تتعلق بدول المصدر كما تتعلق كذلك بدول الاستقبال، فالأوضاع التي تعيشها مجتمعات الدول الفقيرة والنامية من فقر وبطالة وعدم استقرار، وفي مقابل ذلك غنى وعمل واستقرار في مجتمعات الدول الغربية شجعت هذه الأوضاع على الهجرة ولو بطرق غير شرعية.
ومن أجل محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عملت الدول على القضاء على أسباب هذه الظاهرة وذلك بوضع خطط وبرامج تنموية لمساعدة الدول الفقيرة والنامية على تحسين أوضاعها الاجتماعية، وبالموازاة قامت الدول بسن تشريعات وقوانين تجرم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فكما ذكرنا من قبل الهجرة غير المشروعة أو السرية هي الرحيل من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المراعية في البلد المقصود بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بحثا عن حياة أفضل.
أنماط التجريم في قانون الهجرة غير الشرعية المصري
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أنماط التجريم في قانون الهجرة غير الشرعية المصري، وهي ظاهرة باتت مقلقة لتلك البلدان، وتسعى للحد منها من خلال التعاون الدولي مع دول العالم الثالث معقل تلك الظاهرة، ولقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ونشر بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر (أ) بتاريخ 7 / 11 / 2016 وجرى تعديل بعض مواده بموجب القانون رقم 22 لسنة 2022 بعدما حدثت العديد من المصائب من جراء تلك الظاهرة مثل الوفاة نتيجة الغرق وخلافه – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
جريمة تأسيس جماعة منظمة أو الانضمام إليها
في البداية - لقد جرم المشرع في هذا القانون العديد من أنماط السلوك المحظور أبرزها جريمة تأسيس جماعة منظمة أو الانضمام إليها، فقد نص المشرع في المادة الـ5 علي جريمة تأسيس جماعة منظمة يكون غرضها ارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية، فعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها – وفقا لـ"فاروق".
وعرف الجماعة المنظمة في المادة الثانية الخاصة بالتعاريف بأنها الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من 3 أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها – الكلام لـ"فاروق".
جريمة الهجرة غير الشرعية والشروع والتوسط فيها
فقد عاقب في المادة الـ6 بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك مساويا ما بين الشروع والجريمة التامة جاعلا الوسيط الذي هو في الأصل شريك بالمساعدة فاعل أصلي، وعرف في المادة الثالثة الخاصة بالتعاريف الهجرة غير الشرعية بأنها تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر – طبقا لـ"فاروق".
ورفع العقوبة عن جريمة الهجرة غير الشرعية الي السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى:
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى.
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.
الظروف المشددة لجريمة الهجرة غير الشرعية
وضع المشرع في المادة الـ7 ظروف مشددة لجريمة الهجرة غير الشرعية أو الشروع أو التوسط فيها، فنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل على مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).
تهيأة أو إدارة الأماكن:
عاقب المشرع في المادة الـ8 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من هيأ أو ادار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم آية خدمات مع ثبوت علمه.
العقوبات التكميلية:
في المادة الـ9 وضع المشرع عقوبة تكميلية تقضي بها المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (6 و7 و8) من هذا القانون وهى إلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية، والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
الإكراه والإغراء على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة
طبقا للمادة الـ10 عاقب المشرع بالسجن، كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة، من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
تضليل العدالة:
بمقتضي المادة الـ11 يعاقب بالحبس، كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمةويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
إخفاء الجناة وآثار ومعالم الجريمة:
وفقا للمادة الثانية عشر يعاقب السجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه.
التحريض عديم الأثر:
وضع المشرع جريمة خاصة في المادة الـ13 تتعلق بالتحريض الذي لم يعقبة جريمة ولا يعد اشتراك طبقا للمادة 40 عقوبات فرصد عقوبة السجن علي كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ماعدا المادة (11) ولو لم يترتب على التحريض أثر.