الخميس، 19 سبتمبر 2024 08:54 م

للمتضررات.. حكم قضائى بثبوت العلاقة الزواجية بعقد زواج عرفى من مصرى بإرترية.. وتطليق لضرر الهجر فى ذات الدعوى ونفس الحكم.. المحكمة تستند لعقد الزواج وشهادة الشهود.. وعدم استجابة الزوج للحضور أمام المحكمة

للمتضررات.. حكم قضائى بثبوت العلاقة الزواجية بعقد زواج عرفى من مصرى بإرترية.. وتطليق لضرر الهجر فى ذات الدعوى ونفس الحكم.. المحكمة تستند لعقد الزواج وشهادة الشهود.. وعدم استجابة الزوج للحضور أمام المحكمة عقد زواج عرفى - أرشيفية
السبت، 31 أغسطس 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "15" أسرة مدينة نصر، بمحكمة مدينة نصر الجزئية، حكما فريدا من نوعه، يهم المتضررات من الزواج العرفى، بإثبوت العلاقة الزواجية بعقد زواج عرفى، وتطليق لضرر الهجر فى ذات الدعوى وبذات الحكم، وذلك في الدعوى المقيدة 2314 لسنة 2022 أسرة مدينة نصر أول.   

تخلص الواقعات في هذه الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليهم بموجب صحيفة مودعة في 24 أبريل 2023 طلبت في ختامها الحكم لها بثبوت زواجها من المدعى عليه بموجب العقد العرفي المؤرخ في 18 أبريل 2016 وتطليق المدعية من المدعي عليه طلقة بائنة للهجر مع إلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن المدعية زوجة للمدعى عليه بموجب عقد عرفي مؤرخ 18 أبريل 2016  مستوفى جميع أركاته وشرائطة الشرعية، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وحيث أن المدعية ترغب في إضفاء الرسمية على هذا العقد خشية إنكارة، إلا أنه هجرها، وإذ تضررت من ذلك ضررا استحالت معه العشرة بينهما، مما دعاها الأمر الذي حدا بها إلى أقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان. 

وقدمت سندا لدعواها حافظه مستندات طويت على أصل عقد زواج عرفي وشهادة ميلاد الصغير "يوسف"، وقيد ميلاد المدعي عليه مثبت به أنه مصري الجنسية، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المدعية بشخصها، ومعها محامى، وقدم اعلان بأصل الصحيفة وإعادة اعلان وعرض الصلح، ومثل محام المدعى عليه الأول شخصيا وأقرا بزواج المدعية من المدعي عليه بموجب عقد زواج عرفي وأنه كان شاهد علي العقد وأنه زواج شرعي مستوفي أركانه وشروطه، واستمعت المحكمة إلى شاهدي المدعية فقررا أن المدعي عليه تزوجها بموجب عقد عرفي، وأنجبت منه الصغير "يوسف".

وقرر أحدهما أن ذلك قد أصابها بضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين المدعي عليه هجر المدعية لمدة الزوجين، فقررت المحكمة انهاء اجراءات التحقيق، وإعادة الدعوى للمرافعة والمحكمة ناقشت المدعية، فقررت أنها اريتريا الجنسية، ومقيمه بمصر وزوجها اريتري الجنسية، ولكنه مكتسب الجنسية المصرية، وأن زواجهما مستوفي الأركان الشرعية، وكان والدها متوفي، وانعقد الزواج بحضور شاهدين هو زوج أختها، وخال المدعي عليه، وتم تسمية مهر وكانت وقتها خالية من الموانع الشرعية، ولم يسبق لها الزواج وقررت أنها رزقت بالصغير "يوسف"، والمحكمة ناقشتها عن مكان زوجها حاليا، فقررت أنها كانت مقيمة مع والدتها هي وزوجها وصغيرها وتركها ولا تعلم مكانه، والمحكمة واجهتها بقيد ميلاد الصغير "يوسف" المرفق بالأوراق، فقررت أن المدعي عليه والد الطفل هو الذي ابلغ بواقعة ميلاده، وأستصدر الشهادة، وعدلت طلباتها لإثبات زواج عرفي، وتطليق للهجر والنيابة فوضت الرأي للمحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن المحكمة تشير بداءة إلى أنة لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 14 من القانون المدني والتي تنص على أنه: "في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج"، ولما كان الثابت أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة يحمل الجنسية المصرية، ومن ثم يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق في مجال الدعوى التي تقيمها المدعية بغية القضاء لها بثبوت الزواج العرفى.

وبحسب "المحكمة": وعن موضوع الدعوى ألما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 أنه: "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهم يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما ......"، وحيث أنه ولما كان من المقرر أن المعول عليه في مذهب المالكية مصدرا تشريعيا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، إنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتصد سواء كان إيجابيا كالتعدى بالقول أو بالفعل أو سلبيا بهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية، وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلا من سلطه قاضي الموضوع، و حيث أنه يتعين الثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البيئة علية من رجلين أو رجل و امرأتين.

 

لهذه الأسباب حكمت المحكمة:- 

 

أولا: بثبوت زواج المدعية من المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي.

ثانيا: بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للهجر، والزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

1
 
2
 
3
 
4
 
5

الأكثر قراءة



print