أصدرت الدائرة "9" أسرة الساحل - بمحكمة شبرا لشئون الأسرة للولاية على النفس – حكما بالتطليق للخلع على عقد زواج عرفى دون رفع دعوى إثبات زوجية أولا، وذلك إعمالا لنص الفقرة الثانية من نص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 والتى تنص على: " ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأى كتابة"، ونظرا لأن عقد الزواج العرفى لم يكن مدون به مقدم الصداق فعرضنا مهر المثل لأحد أقارب المدعية
ملحوظة: الزوجة كانت متزوجة رسميا من المدعى عليه ولكنهما اتفقا على الطلاق والزواج العرفى لكى تستطيع اخذ معاش والدها لمواجهة اعباء المعيشة، ولكن عندما تكاسل الزوج عن العمل وتركها تنفق على الأولاد بمفردها فإضطرت لرفع دعوى تطليق للخلع على عقد الزواج العرفى .
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1251 لسنة 2021 أسرة الساحل – لصالح المحامية نعمه مصطفى، برئاسة المستشار مأمون ميسر، وعضوية المستشارين محمد شريف، وحسام فهيم، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد عبد الدايم، وأمانة سر عماد الدين على.
الوقائع.. زوجة متزوجة عرفيا تطلب الطلاق
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية أقامت دعواها طلبت في ختامها القضاء بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة خلعا، وذلك على سند من القول بأنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها إلا أنها تبغض الحياة الزوجية معه، وأنه لم يعد هناك سبل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وصارت تخشى ألا تقيم حدود الله معه بسبب هذا البغض وأنها تفتدى نفسها بالتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية لدى المدعى عليه، وحيث أنها تقدمت بطلب إلى مكتب التسوية لإنهاء النزاع وديا لكن دون جدوى، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بالطلبات.
الزوج يرفض طمعا في معاش زوجته
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على: "1-صورة ضوئية من وثيقة زواجها على صداق عاجله المسمى بينهما، وإنذار بعرض مبلغ 250 مليم – مقدم صداقها على المدعى عليه – وتداولت الجلسات ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها – محام – وأقرت للمحكمة أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وبتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، والمحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة ورفضته المدعية، وندبت المحكمة حكمين لموالاة مساعى الصلح، وقدما تقريرا إنتهيا فيه إلى فشل مساعى الصلح بين الطرفين.
المحكمة تنصفها وتخلعه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة خلعا، ومثلت أمام المحكمة وقررت بغض حياتها الزوجية مع المدعى عليه ولا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبله، وعرضت مقدم صداقها بموجب إنذار رسمي على يد محضر للمدعى عليه، وحيث أن مساعى الصلح التي بذلها الحكمين الذين انتدابتهما المحكمة لذلك قد باءت بالفشل، كما قد باءت من قبلها مساعى المحكمة، فإنه ومن ثم تكون قد توافرت للخلع شروطه بما يكون معه حقيقا على المحكمة أن تقضى بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع.