الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:11 م

لملايين المُلاك والمستأجرين.. حكم نهائى بالطرد والإخلاء من "قهوة" مؤجرة إيجار قديم.. والمحكمة تستند على سببين.. الأول لثبوت أن العين مؤجرة "قهوة" من الباطن.. والثانى لتأخر المدعية فى تقديم اعتراض الاستئناف

لملايين المُلاك والمستأجرين.. حكم نهائى بالطرد والإخلاء من "قهوة" مؤجرة إيجار قديم.. والمحكمة تستند على سببين.. الأول لثبوت أن العين مؤجرة "قهوة" من الباطن.. والثانى لتأخر المدعية فى تقديم اعتراض الاستئناف إيجارات - صورة أرشيفية
الجمعة، 30 أغسطس 2024 10:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "10 إيجارات" – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بالطرد والإخلاء من عين النزاع "محل" لسببين الأول: لثبوت أن العين مؤجرة "قهوة" من الباطن، والثانى: لتأخير المدعية في تقديم اعتراض الاستئناف.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 11153 لسنة 23 قضائية، لصالح المحامى بالنقض رأفت فرج، برئاسة المستشار سيد غانم، وعضوية المستشارين عبدالله الشاذلى، ومحمد الغنام، وأمانة سر صموئيل مجدى. 

 

286851-ههسهس

 

الوقائع.. نزاع بين ورثة المالك والمستأجر على "قهوة"

 

الوقائع حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن المستأنف ضدهم أقاموا على المستأنفة وباقي ورثة مورثها الدعوى رقم 647 لسنة 2016 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من العين محل النزاع، والتسليم مع إلزامهم بسداد الأجرة المتأخرة، وما يستجد منها، وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ 1 يناير 1974 يستأجر مورث المدعى عليهم من مورث المدعيين المحل الكائن "..." شارع عبد الحليم المأذون - الزاوية الحمراء - القاهرة لقاء أجرة شهرية مقدارها 2 ونصف جنيه بقصد استعماله "حلواني"، إلا انهم امتنعوا عن سداد الأجرة عن المدة من 1 مايو 2013 حتى 31 ديسمبر 2015 ويكون معه إجمالي الأجرة المطالب بها مقدارها 682 جنيه.

هذا وقد كلف المدعيين المدعى عليهم بسداد الأجرة المستحقة بموجب إنذار معلن في 29 ديسمبر 2015، وإذ لم يمتثلوا أقاموا الدعوى، ولدى تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة قدم المدعى عليهم حافظة مستندات طويت على إنذار بعرض الأجرة معلن للمدعى عليهم في 10 يناير 2016 أقرت فيه المستأنفة فما الى حد أنها مقيمة "..." شارع عبد الحليم المأذون - الزاوية الحمراء - القاهرة ، وحيث ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن باشر المأمورية وأودع تقريره عدل المدعيين طلباتهم بموجب صحيفة معلنه قانوناً إلى الإخلاء للتأجير من الباطن بدلاً من الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، وتم إدخال من يدعى "......" وشهرته "أحمد"، تطلب المدعيين على أنه مستأجر من الباطن.   

 

100941-100941-100941-100941-100941-100941-100941-878

 

ورثة المالك يقيمون دعوى طرد للتأخير في سداد الأجرة

 

وفى تلك الأثناء - قضت محكمة أول درجة بجلستها المنعقدة في 30 أبريل 2019 بإخلاء المدعى عليهم من العين محل عقد الإيجار والمبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وعقد الإيجار سند التداعي والتسليم وشيد قضائه على أساس أن المستأجرين أجروا عين النزاع من الباطن للغير - الخصم المدخل – "......." وشهرته "أحمد" حسب إقراره بمحضر أعمال الخبير عند المعاينة، ثم استأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف المطروح بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب، طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفض دعوى أول درجة وأسست استئنافها علي أسباب حاصلها ( أ) الخطأ في تطبيق القانون (ب) القصور في التسبيب.

الاستئناف قد نظر أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، مثلت المستأنفة بشخصها وبوكيل عنها وقدمت حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة، ومثل المستأنف ضده ثانياً – "محمود....." - بشخصه وقرر الأخير أنه يعمل لدى ورثة المستأجر الأصلي ولحسابهم، وبجلسة المرافعة الختامية مثلت المستأنفة بشخصها وبوكيل عنها ومثل المستأنف ضده ثانياً بشخصه، ومثل المستأنف ضده الأول بشخصه، ومعه محام ومثل المستأنف ضدهما الثالث والرابع بوكيل عنهما ودفع الحاضر مع المستأنف ضده الأول بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وقدم حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من إنذاري بعرض الأجرة الأول معلن للمدعى عليهم في 10 يناير 2016 أقرت فيه المستأنفة فاشه - محمد أنها مقيمة 40 شارع عبد الحليم الماذون - الزاوية الحمراء - القاهرة وطويت الثانية على صورة من إعلان الحكم المطعون فيه والمعلن بتاريخ 17 يونيو 2019 لشخص المستأنف ضده ثانياً وبصفته تابع لباقي المستأنف ضدهم، وذلك على ذات عنوان المستأنفة المنوه عنه سلفاً، وشهادة من قلم محضري الزاوية الحمراء مؤرخة 16 ديسمبر 2016.   

 

202206080319311931

 

ورثة المالك يُغيرون الدعوى للإخلاء بسبب الإيجار من الباطن

 

وقدم مذكرة بدفاعة اطلعت عليها المحكمة وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم وصرحت للمستأنفة بتقديم مذكرات بالإيداع خلال 10 أيام، وقدمت المستأنفة مذكرة خلال الأجل الذي ضربته المحكمة أقرت فيها المستأنفة أن المستأنف ضده، ثانياً يعمل لديها بالعين محل التداعي، وحيث أن محكمة النقض أجازت إعلان الحكم الذي يجري عنه ميعاد الطعن في موطن الأعمال المتعلقة بموضوع الحكم باعتباره موطناً اصلياً فقضت أن النص في المادة 313  مرافعات على أن يكون إعلان الحكم الشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وفي الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني على أن يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن وفي المادة 41 من ذات القانون على يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه الحرفة يدل على أن المشرع وأن خرج في النص الأول على القواعد المقررة للإعلان المنصوص عليها في المواد 10 ، 11، 12 ، 13 من قانون المرافعات.

وذلك إذا كانت ورقة الإعلان تحمل حكماً مما يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه ضماناً إلى وصوله من وجه اليه ولما تتسم به مواعيد الطعن من أهمية عند إجراءات التقاضي إلا أن مؤدى المادتين 40، 41 المشار إليهما أنه إذا كان المعلن اليه تاجراً أو حرفياً وكانت الخصومة في الدعوى تتناول أعمالا تتعلق بهذه الحرفة فانه يجوز اعتبار المحل الذي تداول فيه هذه الحرفة موطناً للحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة.   
 

2023080705000606

 

ولما كان ذلك - وكانت المستأنفة قد أقرت في إنذار عرض الأجرة المرسل منها للمستأنف ضدهم في 1 أكتوبر 2016 أن موطنها هو الكائن "..." شارع عبد الحليم المأذون - الزاوية الحمراء - القاهرة وأنها حددت لنفسها هذا الموطن كعنوان لها، مما يدل على اتخاذها هذا الموطن موطناً مختاراً لها ومتعلق بإدارة الأعمال الحرفية التي تمارسها، ومن ثم يجوز إعلانها بكافة الأوراق القضائية المتعلقة بالخصومة المطروحة.  

 

المحكمة تأمر بندب خبير

 

ولما كان ذلك - وكان الثابت من ورقة الحكم المطعون فيه والمرفق بملف الطعن أن المحضر اثبت فيها إنتقاله إلى موطن المستأنفة المنوه عنه سلفاً والذي أقرت فيه أنه موطنها والكائن 40 شارع عبد الحليم الماذون - الزاوية الحمراء – القاهرة، وحيث أن المستأنفة أقرت بمذكرة دفاعها 17 يونيو 2019 وخاطبها مع تابعها المقدمة أمام هذه المحكمة أن هذا التابع من العاملين لديها ويعمل في خدمتها وهذا من قبيل الإقرار القضائي، ومن ثم فإن هذا الإعلان لم يشبه أي شائبة وأنه تم وفقاً للإجراءات التي استلزمها القانون ويتحقق به العلم الظني وتنفتح به ميعاد الطعن في حق المستأنفة - وحيث أنه ومن المقرر وطبقاً لنص المادة 227 مرافعات ميعاد الاستئناف 40 يوماً ويترتب على مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق في الاستئناف وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.  

 

292229-نني

 

لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر في يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 وكانت المستأنفة قد أعلنت في موطنها بالحكم المستأنف في 17 سبتمبر 2019  وكانت الخصومة في الدعوى تتعلق بالحرفة " قهوجي " التي تمارسها المستأنفة، ومن ثم يبدأ سريان الطعن من اليوم التالي لإعلانها بالحكم وهو الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2019 وينتهي يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 ولما كانت المستأنفة قد أقامت طعنها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019 متجاوزة الميعاد الذي قرره القانون فإن حقها في الاستئناف يكون قد سقط وهو ما تقضي به المحكمة .

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب محاماة.  

 

1
 
                    حكم نهائى بالطرد للإيجار من الباطن 1
 
22
 
                     حكم نهائى بالطرد للإيجار من الباطن 2

 

33
 
                     حكم نهائى بالطرد للإيجار من الباطن 3

 

44
 
                    حكم نهائى بالطرد للإيجار من الباطن 4 
 
فرج
 

المحامى بالنقض رأفت فرج - مقيم الدعوى

 

 

موضوعات متعلقة :

للمستأجرين.. الاستئناف تتصدى لاستغلال "المؤجرين" لفسخ عقد الإيجار بالتراضى.. الحيثيات تقر عدم استخدام العقد فى الحصول على مكتسبات مثل أجرة متأخرة وتعويض اتفاقى.. وتستند على التعبير الضمنى عن الإرادة فى التفاسخ

يهم الملايين.. مدى قانونية استئجار الشقة من غير المالك؟.. المشرع أجاز "الإيجار من غير المالك" رغم عدم الأحقية فى التعامل على العقار.. واشترط للنفاذ فى حق المالك إجازته للمتعامل وإلا أصبح المستأجر "غاصبا للعين"

الوصفة السحرية للمُلاك.. النقض تضع ضوابط فسخ عقد الإيجار بقوة الاتفاق.. يتحقق بمجرد الإخلال ببنود العقد دون اللجوء الي القضاء لإستصدار حكم بالفسخ.. والحيثيات: شرطه أن يكون عبارات العقد واضحة قاطعة الدلالة

"قولوا للى أكل الحرام يخاف".. حكم نهائى بحبس شخص 6 أشهر لاتهامه بعدم تسليم حصة ميراث لشقيقاته وحجب مستندات رسمية.. وتقرير مصلحة الخبراء يثبت الوقائع.. والاتهامات تتضمن عدم تسليم إيجار العقارات المورثة


print