الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:08 م

يهم الملايين.. "لجنة الطعن الضريبى" تلغى ضريبة تصرفات عقارية.. والحيثيات تؤكد: لأن عقد البيع بين الأم وابنتها القاصر (هبة مُستترة) فلا تخضع للضريبة الواردة بالمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005

يهم الملايين.. "لجنة الطعن الضريبى" تلغى ضريبة تصرفات عقارية.. والحيثيات تؤكد: لأن عقد البيع بين الأم وابنتها القاصر (هبة مُستترة) فلا تخضع للضريبة الواردة بالمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 محكمة - أرشيفية
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت لجان الطعن الضريبى، اللجنة المدمجة الرابعة، قرارا فريدا من نوعه، يهم ملايين الموقع عليهم ضريبة تصرفات عقارية، بإلغاء ضريبة تصرفات عقارية بقرار لجنة الطعن الضريبي، لأن عقد البيع بين الأم وابنتها القاصر (هبة مُستترة) فلا تخضع للضريبة الواردة بالمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 963 لسنة 2023، برئاسة المستشار محمد حلمى البرعى، وعضوية المستشارين هشام سامى، وياسر محمد رجب، وبحضور كل من حازم عبد التواب، محاسب قانونى، وحسن عبدالله، محاسب قانونى، وسكرتارية محمد سعد. 

 

1

 

الوقائع.. نزاع بين ممول ومأمورية الضرائب عن نشاط التصرفات العقارية عن سنة النزاع 2019

 

حاصلها حسبما يتضح من أوراق ملف الطعن المعروض في قيام مأمورية ضرائب البساتين المطعون ضدها بمحاسبة الطاعن عن نشاط التصرفات العقارية عن سنة النزاع 2019، وقد تبين منها وكذلك من سائر أوراق الملف ما يلي:  

 

-الملف مستجد ولم يسبق محاسبة الطاعن عن ضريبة التصرفات العقارية من قبل.

 

-المرفقات والمخاطبات: بالاطلاع على نموذج 38 ضرائب عقاري / نموذج رقم 16 مكرر حصر تبين أن الطاعن قام بالتصرف في شقة رقم 5 بالدور الرابع شارع "..." عقار "...." الشطر التاسع المعادي الجديدة القاهرة بتاريخ 1 نوفمبر 2019 وقيمة التصرف 50000 ج - مرفق بالملف صورة العقد - وقامت المأمورية بالمحاسبة تقديريا وفقا للأسس التالية: قيمة الضريبة علي التصرفات العقارية 1360000 × 2,5 = 34000 جنيه. 

 

2

 

مأمورية الضرائب تخطر الممول

 

وفى تلك الأثناء - قامت المأمورية بأخطار الممول بنموذج 8 عقاري تحت رقم صادر 43  بتاريخ 10 يناير(وأوضحت المأمورية أن تاريخ الاستلام 25 يناير 2023) وتم الطعن عليه برقم وارد للمأمورية برقم 707 بتاريخ 14 فبراير 2023 وينحصر الطعن أن البيع تم من الأم لإبنتها القاصرة وأن القيمة الواردة بالنموذج غير فعلية.   

 

لإستمرار النزاع أحالته المأمورية إلى اللجنة الداخلية المتخصصة

 

ونظرا لإستمرار النزاع أحالته المأمورية إلى اللجنة الداخلية المتخصصة/ لجنة 23 القاهرة برقم 121 بتاريخ 23 فبراير 2023، والأخيرة أحالته إلى قطاع لجان الطعن، وورد الملف إلى الأمانة الفنية برقم 3140 بتاريخ 22 أغسطس 2023 وقيد بسجل الطعون برقم 163 لسنة 2023، وتحدد لنظره جلسة 10 يناير 2023 وفيها حضر وكيل الطاعنة بتوكيلات مرفقة صورها بالأوراق، والحاضر طالب بالغاء ضريبة التصرفات العقارية حيث أن القيمة الواردة بالنموذج المطعون علية غير فعلية، وأن عقد البيع هو "هبة مستترة" لا تخضع للضريبة، وقدم حافظة مستندات، وطالب بحجز الطعن للقرار، لذلك قررت اللجنة حجز الطعن القرار لجلسة 24 يناير 2024 أو لاستمرار المداولة تم من أجل صدور القرار الجلسة، وبها صدر القرار التالي:   

 

اموال
 

اللجنة: 

 

بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات وإجراء المداولة القانونية فإنه:

-من الناحية الشكلية حيث أن الطعن قد استوفى أركانة القانونية فانه يكون مقبول شكلاً.

-من الناحية الموضوعية بالاطلاع لي ما قدمه الدفاع كان:

-عدد 1 ورقة أصل شهاده ميلاد باسم ".....".

-عدد 1 ورقة صورة ضوئية شهادة وفاة والدها "....." بتاريخ الوفاة 10 ديسمبر 2023.

 

"اللجنة" في حيثيات الحكم قالت: بعد استيعابها دفوع الطاعن الثابتة بمحضر الجلسة وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات تبين الأتى:   

 

أولا: وفقا لعقد البيع الذي استندت إليه المامورية والمرفق صورتة بالأوراق المحالة أن:  

-الطرف البائع/ نانسي ........".

-الطرف المشتري/ سارة ....."، قاصر بولاية والدها.  

 

202206061054565456

 

ثانيا: وفقا لأصل شهادة الميلاد المرفقة بالأوراق فإن "سارة....." رقم قومي ".........."، تاريخ الميلاد 21 مايو 2013 اسم الأم "نانسي.....".

 

-ومن ثم يكون واقعة التصرف الثابتة بالأوراق هي من أم لابنتها القاصر البالغة من العمر وقت التصرف حوالي 5 سنوات. 

 

ثالثا: وطبقا لنص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005

 

"وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع....".

 

-وبمفهوم المخالفة وبما تخلص معة اللجنة أن التصرف بالهبة للأصول أو الفروع لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية وفقا للمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005. 

 

202206080319311931

 

رابعا: تنص المادة 487 من القانون المدنى: "1-لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2-فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء"، وتنص المادة 488/1 من القانون المدنى: "1-تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد أخر".

 

خامسا: "تحيز المادة 488 من النقض المدني حصول الهبة تحت ستار عند آخر، وهي تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يسترها، والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصبح متى كان العقد جامعاً في الظاهر الأركان البيع اللازمة لانعقاده، أي مذكورا فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده، وتحقق ذلك لا يغير منه، وعلى ما جرى به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي سبيل يكشف عن حقيقة اتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهري. 

 

ططي

 

إذ كان الواقع في الدعوى أن العقد استوفى ظاهريا الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن، وأنه صدر عن الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً، وكانت المادة 487 من القانون المدني تجيز الولي الشرعي أن ينوب عن الموهوب له في قبول الهية ولو كان هو الواهب، فيكون له أن يتعاقد مع نفسه، فإن التصرف المعقود باعتباره هبة مستقرة في صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة"، طبقا للطعن رقم 669 لسنة 42 قضائية – جلسة 14 مارس 1979.  

 

سادسا: وفقا لفتوي الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادية المؤرخة 8 أغسطس 2022  والموجة الى رئيس منطقة ضرائب الإسكندرية رابع ملف والذي تضمن:  

 

6/1: أن العقد محل الاستفسار والمؤرخ 15 مارس 2019 بالبند الثالث منه " تم هذا البيع وقبل بين الأطراف لقاء مبلغ الجمالي وجزافي قدرة 900000 جنيها قام فردا الطرف الثاني المشتريتان -ابنتي المتصرف القاصرتين - بسداد كامل الثمن الى الطرف الأول البائع - المتصرف (الولي الشرعي) - والمبلغ المدفوع تبرعا من والدهما البائع.

  

6/2: انتهى رأي البحوث إلى أن العقد محل الاستفسار لا يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بموجب المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 لأن التصرف في حقيقته "هبه مستترة" في صورة عقد بيع لأحكام المادة 488/1 من القانون المدنى الصادر بالقانون 131 لسنة 1948. 

 

تصرفا

 

-وربما تخلص معه اللجنة أن العقد محل التداعي والطعن هو (هبة مستترة) تمت بين الأصول والفروع (الام لابنتها القاصر) ولا تخضع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005، والجماع ما سبق تقضي اللجنة بإلغاء ضريبة التصرفات العقارية المقدرة عن سنة النزاع 2019.

 

لهذه الأسباب:

 

قررت اللجنة قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع: الغاء ضريبة التصرفات العقارية المقدرة عن سنة النزاع 2019 طبقا لما جاء بحيثيات القرار وعلى قلم كتاب اللجنة اعلان كل من طرفي النزع بنسخة من هذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.  

 

 

 

hgyhx 1
              "لجنة الطعن الضريبى" تلغى ضريبة تصرفات عقارية 1
hgyhx 2
                "لجنة الطعن الضريبى" تلغى ضريبة تصرفات عقارية 2 
 
hgyhx 3
 
               "لجنة الطعن الضريبى" تلغى ضريبة تصرفات عقارية 3

 

 

موضوعات متعلقة :

الخطف فى التشريعات العربية.. عقوبة المشرع المصرى تصل للحبس 10 سنوات والمؤبد إذا كانت المخطوفة أنثى.. والجزائرى والعراقى والإماراتى العقوبة المؤبد حال كان قاصرا.. والسعودى اعتبرها من جرائم السعى فى الأرض فسادا

المستريحون الجُدد.. لماذا يحصلون على إخلاء سبيل أو أحكام بالبراءة؟.. الثغرة فى عدم التفريق بين جريمتى النصب وتوظيف الأموال.. والمشرع فرق بينهما بالقانون رقم 146 لسنة 1988.. والتوظيف تنظرها المحكمة الاقتصادية

"قول للى أكل الحرام يخاف".. شروط استحقاق الوصية الواجبة ومتى لا تنفذ؟.. 3 شروط حددها المشرع للاستحقاق.. المادة 76 من قانون الوصية نظمت المسألة.. والغرض الحفاظ على حقوق الأحفاد من الأجداد.. والنقض تتصدى للأزمة

فين الشاي؟.. هل هناك فرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة والإكرامية؟.. الأولى عقوبتها المؤبد والثانية السجن والغرامة.. والأطراف تستغل المصطلح كثغرة.. والمشرع فرق بينهما بتاريخ ارتكاب الجريمة.. والنقض تتصدى للأزمة


الأكثر قراءة



print