الواقع والحقيقة يؤكدان إن قرار وزارة المالية الذي يقضي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الـ3 الماضية، جاء بعد رصد العديد من المخالفات، أبرزها والمعلوم لدى الجميع أن سيارات المعاقين أن من يقودها أشخاص لا ينتمون إليهم وعلى سبيل المثال لا الحصر - أحد سيارات المخالفين للقانون اشترى أحد الجوابات بشأن سيارات ذوي الهمم بقيمة 50 ألف جنيه، ويستنفع بها الطرف الآخر، وغيرها من المخالفات التي كان يجب اتخاذ إجراءات قانونية فورية لردع مرتكبيها للتصدى مثل هذه الأفعال المؤثمة قانونا.
والكارثة الكبرى أن شراء سيارات ذوي الهمم قد يهدر على الدولة في السيارة الواحد 7 ملايين جنيه، وهي قيمة الجمارك التي تتحملها الدولة لدعم المواطن من ذوي الهمم، على اعتبار أن سيارة ذوي الهمم معفاة مهن الجمارك والضرائب وكل شيء، وهذه المخالفات عقوبتها تصل لمصادرة السيارة، ودفع قيمة مخالفة لا تقل عن 30 ألف جنيه إضافة إلى قيمة الجمارك كاملة، حيث أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الهمم.
"الفهلوة" تتسبب فى كارثة سيارات المعاقين
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أزمة سيارات المعاقين (ذوى الهمم) والتي تتمثل في (الفهلوة) التى تتسبب فى كارثة سيارات ذوى الإحتياجات الخاصة، والنافذة الجمركية هي ( كلمة السر) في هذه الأزمة، فالبداية كانت من بورسعيد حيث كانت جوابات المعاقين تباع بمبلغ 500 جنيه، ثم وصلت الى ما يقرب من 5000 جنيه، ثم الآن وبعد قرار المبادرة واستيراد السيارات وصل سعر جواب المعاقين الى ما يقرب من 100 الف جنيه – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء مبروك .
في البداية - الميزة فى هذه السيارة أنها سيارات من أحدث موديلات السنة، وسيارات فارهة جدا جدا، ولكنها تدخل الأراضى المصرية عبر التلاعب فى خطابات المعاقين، وهو ما كشفت عنه النافذة الجمركية وهى ( كلمة السر ) فى ذلك حيث عن طريق النافذة الجمركية يتم تسجيل بيانات المستورد كاملة بدءا من الإسم والعنوان والرقم القومى والتليفون، وقيمة السيارة وعدد السيارات، ونظام الافراج الجمركي، وبالتالى تم الافراج على 17 ألف سيارة للمعاقين، بخلاف 24 ألف سيارة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج – وفقا لـ"مبروك".
والنافذة الجمركية "كلمة السر" في كشف المستور
وبالكشف العشوائى على تلك السيارات تبين وجودها مع من لم يستحقوها و العينة التي فحصتها مصلحة الجمارك بوزارة المالية والجهات المعنية، أظهرت أن 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الهمم، بل تم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، حيث أن تلك السيارات تتمتع بميزات جمركية وهى الاعفاء الكامل من القيمة الجمركية، وتخضع لنظام التقسيط الميسر، ويقوم المعاق بدفع 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، ويتم استردادها مرة أخرى بموجب حكم قضائى يصدر من محكمة القضاء الإدارى – طبقا لـ"مبروك" .
نص المادة رقم 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018
ووفقا لنص المادة رقم 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018: (4- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لإستخدام الأشخاص ذوى الاعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة فى البند رقم (3) من هذه المادة على أن يكون الاعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت اعاقته سواء كان قاصرا أو بالغا وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات، ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة إلا من الشخص ذى الاعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو البيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة وجواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية) – هكذا يقول "مبروك" .
وقرارات رادعة من الحكومة.. وعقوبات تصل للحبس
هذا وقد أوقفت الحكومة استيراد سيارات المعاقين لمدة 6 أشهركما اتخذت قرار آخر بمراجعة كافة إجراءات استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم والتي تنظم عملية توزيع السيارات على مستحقيها، هذا بالإضافة إلى قرارها بضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم ومعاقبة المخالفين طبقًا للقانون حيث قانون سيارات ذوي الهمم، ينص على عقوبات مشددة بحق المخالفين، إذ يتضمن سحب رخص القيادة والسيارات، وغرامات مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، كما يحظر القانون التصرف في السيارات المخصصة لهم مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويمنع استخدامها كـ سيارة أجرة.
المادة رقم 51 من القانون رقم 10 لسنة 2018: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جنيه كل من: تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للاشخاص ذوى الاعاقة بموجب هذا القانون أو استفاد من تلك المميزات حال كونه غير مستحق لذلك .
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 334 لسنة 2024:
ونص قرار وزارة المالية على 3 مواد هي:-
المادة الأولى: تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقاً للآتي:- ويتم تحديد عضو وزارة الداخلية باللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بمعرفة اللواء مدير الإدارة العامة للمكتب الفني وزير الداخلية.
المادة الثانية: تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.
المادة الثالثة: على اللجان المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
ملحوظة: وتعتبر الحصول على خطابات المعاقين بهدف التهرب من الجمارك جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
التهرب الجمركى طبقا لأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963
المادة 121:
يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
المادة 122:
-مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 20 الف جنيه .
-وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
-ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإ رتباط، وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.