الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:54 ص

هل اتباع الزوج للطريقة التيجانية أو الكركرية يُوجب للزوجة طلب الطلاق؟.. الشرع الحنيف لا يجيزه إلا في حال توافر شروط.. وخبراء القانون: يجوز طلب الطلاق لإفتقاد عقد الزواج شرط الكفاءة.. والأصل "لا ضرر ولا ضرار"

هل اتباع الزوج للطريقة التيجانية أو الكركرية يُوجب للزوجة طلب الطلاق؟.. الشرع الحنيف لا يجيزه إلا في حال توافر شروط.. وخبراء القانون: يجوز طلب الطلاق لإفتقاد عقد الزواج شرط الكفاءة.. والأصل "لا ضرر ولا ضرار" أخر صيحات الطرق الصوفية - أرشيفية
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

مع أزمة ظهور الطريقة التيجانية والكركرية وغيرها من الطرق الصوفية على السطح، بالتزامن مع احتفالات المولد النبوى الشريف، طفت على السطح شكاوى سيدات وزوجات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" لتضررهن من انضمام أزواجهن لمثل هذه الفرق والمذاهب، وابتلائهن بأزواج يقومون بتصرفات غريبة ونوعية من العبادات أغرب، ورقصات ما أنزل الله بها من سلطان، والضرر الأكبر هو مطالبتهن بحضور جلسات الذكر تلك (المختلطة) ذكور مع إناث.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد – بل هناك يوم لـ(الحضرة) أو جلسة الذكر تلك أو الدرس مطلوب منهن أن تكون لديها في بيتها، باعتبار أنها تكون يوما عند كل واحد في منزله، وبذلك مطلوب منهن أن يستضيفن أمثال هؤلاء بزوجاتهن وأبنائهن، ومشاكل أخرى لا يمكن تخيلها مثل أن الأولاد لا يكون للأم سلطان عليهم، لأنهم يكونوا بصحبة أبائهن، يرقصون ويطوفون مع أبائهم (تحت رجلين مشايخ الطرق)، ومن المؤكد أن ليس كل الطرق والمذاهب تتعامل بنفس الطريقة ولا شيوخها ولا مُريديها، ولكن هناك حالات شاذة أو استثنائية كهذه، وهذه المأساة جعلتنا نتطرق للإجابة على السؤال.. هل انضمام الزوج لإحدى الطرق الصوفية أو المذهب الشيعي يُجيز لها طلب الطلاق للضرر؟   

 

43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-54799456_2291891631135410_3745880496282796032_n

 

هل اتباع الزوج للطريقة التيجانية أو الكركرية يُوجب للزوجة طلب الطلاق؟ 

 

في البداية – تقول الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى رحاب سالم – عقد الزواج هنا لا شيء ولا حُرمانية فيه من الناحية الفقهية والدينية الشرعية، فكلاهما مُسلم سواء كان شيعيا مُعتدلا أو يتبع أحد الطرق الصوفية المعتدلة، ولكن الأمر يختلف من بيئة لبيئة ومن ثقافة لأخرى، فقد يكون هناك حالة اقتتال بين الطائفتين أو المذهبين في بلد ما، وبذلك لن تستمر العلاقة الزوجية بينهما، ولكن حال كان هناك تصرفات غريبة في الحياة والعبادات فلابد من الرجوع للجنة الفتوى، وهى التي يحق لها النظر في الذى  يستوجب التفرقة بين زوج وزوجته من عدمه، فقد تتضرر الزوجة وتعانى أشد المعاناة مع زوجها، ووقوع خلافات شديدة بينهما بسبب اتباعه للمذهب أو الطريقة  وإجبارها على اتباع معتقداتهم والانضمام لدروس وجلسات بمنازل أصدقائه.

وبحسب "سالم" في تصريح لـ"برلماني": كثير من الاختلافات في الفتاوى في هذه الحالات حيث يرى بعض الفقهاء ضرورة التفريق بينهما لأن الزوج خارج عن ملة الإسلام، ويجب أن يتم التفريق بينهما لاختلاف الدين لأنها حينما تزوجته تزوجته على السنة المحمدية وعلى كتاب الله أما وإن اعتنق مذهبا أو طريقة أخرى فيحق للزوجة اللجوء إلى القضاء للتفريق بينهما، ومثل هذه الوقائع يصل الكثير منها إلى مكاتب الشكاوى للمجلس القومى للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، وكذلك إحالة الشكاوى التى تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين مع المكتب، بينما ترى أراء فقهى أخرى معتدلة أنه لا يجوز التفريق طالما الزوج معتدلا في مذهبه الشيعي أو الطريقة الصوفية التي ينتمى إليها، فكل مذهب وطريقة فيه الصالح والطالح، كما هو موجود في المذهب السنى ذاته، يفرق بين الزوجين وفقا للمذهب الحنفى طالما هناك ضرر يقع على الزوجة، أيا كان هذا الضرر واستحكام الخلاف. 

 

ط

 

الحياة الزوجية لها قدسيتها الخاصة

 

ووفقا لـ"سالم": إن الزواج من نِعَمِ الله تعالى التى امتنَّ بها على عِبادِه والزواج من أقوى الروابط والعلاقات الاجتماعية والأصل فى الإسلام أنه يقدس الحياة الزوجية والحياة الزوجية كما يريدها القرآن حياة تظللها السكينة والمودة والرحمة، والقرآن سمّى الزواج ميثاقا غليظا  وهى نفس اللفظة التى أطلقها الله على ميثاق النبوة فلا يريد لهذا الميثاق أن ينقض ولا لهذه المؤسسة أن تُهدم إلا إذا كانت هناك ضرورات لابد منها، حيث أن الأصل فى الزواج أن تدوم فيه المحبة والانسجام والتفاهم بين الزوجين، وقد شرع الطلاق فى أحوال خاصة يتعذر فيها تحقيق السعادة أو تتعثر الحياة وتصبح جحيما لا تطاق أو يتنافر الزوجان فلا يمكن التوفيق بينهما، فهذا هو الأصل.

 

وخبراء القانون: يجوز طلب الطلاق لافتقاد عقد الزواج شرط الكفاءة

 

وفى سياق آخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن الأسرى محمد ميزار، إن فكرة اختلاف المذاهب والطرق الإسلامية والتشيع هى لاحقة على ضوابط وأحكام الزواج والطلاق التى سنها الخالق سبحانه وتعالى فقد بدأت بعد سنوات من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلم تكن سببا موجبا للطلاق فى الشريعة الإسلامية عكس ما فرضه الدين المسيحى من استحقاق التطليق بين الزوجين إذا اختلفا فى الدين أو الملة أو المذهب وتدخلنا فى جدل فقهى عن اعتبار المتشيع خارج عن حظيرة الإسلام وينبغى التفريق بينه وبين زوجته لكونها محرمة عليه من عدمه، إلا أنه وطبقا لأحكام الشريعة الاسلامية فإنه يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها لكرهها دين الزوج أو مذهبه أو الطريقة التي ينتمى لها طالما هناك ضرر يلحق بها. 

 

ددسدسسس

 

ويضيف "ميزار" في تصريحات صحفية: ويكون فى بقائها معه ضرر فى دينها بحيث يكون الرجل فاسقا لا يؤدى الفرائض أو يتعاطى المسكرات أو يُعرف بفعل الفواحش أو يأمرها بالتبرج وفعل المنكرات ونحو ذلك من الكبائر الخطيرة، فتحاول وتسعى فى إصلاحه وإن لم يصلح فيحق لها طلب الطلاق منه، وقد يجب حفظا لدينها فإن امتنع رفعت أمره للحاكم ليفسخها منه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ويتوافق هذا مع ما جرى عليه قانون الأحوال الشخصية المصرى إذ أعطى للزوجة الحق فى طلب الطلاق للضرر بما لا يمكن معه دوام العشرة بين الزوجين عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985 وتأتى اختلاف المذهب والطرق والتشيع صورة من صور الضرر الذى يستحيل معه دوام العشرة بين الزوجين ويستوجب التطليق.

ويؤكد "ميزار" إنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وترفع دعوة قضائية ضد زوجها بعد أن تبين لها اعتناقه المذهب الشيعى، أو اتباعه لطريقة أو فرقة تقوم بأفعال ضالة مُضلة، حيث أن هناك بند فى عقد الزواج اسمه الكفاءة، والعقد يتم إبرامه وفق اتفاق بين الزوج والزوجة، كما أن افتقاد أى شرط من عقد الزواج يؤدى إلى اخلال بشروط الاتفاق والزواج، حيث يمكن للمرأة خلال رفعها دعوة قضائية ضد زوجا أن تذكر فى الاسباب أنها تعتبر نفسها أنها بغير مأمن. 

 

ظظسس

 

رأى "الإفتاء" في الأمر

 

أما عن رأى الفتوى، فإن الأصل أن الفرق والطرق والمذاهب الإسلامية متعددة، وكل طائفة وفرقة لها وجهتها ومذهبها المخالف للطوائف الأخرى، ولا بد أن يجلس الزوج مع فريق من أهل العلم ليتبين لهم حاله وحال معتقده، بالأسئلة والحيلة والمناقشة لإقامة الحجة، كما عليه  إن تبين لأهل العلم أنه يغالى فى شأن آل البيت الكرام أو يسب الصحابة - رضى الله عنه - أو ينكر القرآن أو يطعن فيه بالزيادة والنقصان، أو يضمر داخله كفرا بأمر معلوم من الدين بالضرورة، دعوة للتوبة والعودة إلى الإسلام، أما لو كان غير ذلك فيحرم على زوجته البقاء فى عصمته ويجب التفريق بينهما شرعا عملا بقول الله تعالى :" وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إلى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إلى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)" سورة البقرة.

 

وتتابع "الفتاوى": أما إذا كان الزوج معتدلات في مذهبه أو طريقته، فلا يجوز للسيدة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه تحول من المذهب السنى إلى الشيعى، أو إلى طريقة صوفية ما، لأن هناك شيعة معتدلة يؤمنون بالله والرسول ولا يسيئون لأحد من الصحابة، والطرق الصوفية في مصر أيضا معتدلة وعليها رقيب، فالشيعة منقسمون ما بين شيعة معتدلة، وشيعة غير معتدلة وهؤلاء من يسيئون لصحابة النبى - صلى الله عليه - وسلم وبالتالى إذا كان من غير المعتدلين يجوز لها طلب الطلاق. 

 

ددسسس

 

وتضيف "الفتاوى": أما في حالة التفريق فإن الولد بشكل عام يذهب حضانته للمرأة، وفى حال الطلاق يذهب الولد لخير الوالدين دينا، ومعظم الدعاوى القضائية التي ترفع في هذا الشأن بالتفريق من الزوج لإتباعه طائفة أو مذهب أو فرقة أو طريقة ما يكون مآلها الرفض، لأن الزوج في هذه الحالة مسلم وبالتالى لا يجوز رفع دعوى قضائية للزوجة للطلاق منه، لأنه اعتنق الفكر الشيعي أو طريقة صوفية ما، ومثل هذه الدعاوى سيكون مصيرها الخسارة لأنه لا يجوز ذكر سبب اعتناق الزوج المذهب الشيعي أو الطريقة الصوفية الفلانية لأنه فى النهاية هو شخص مسلم ولم يتحول لديانة أخرى.

 

ر
 

print