في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا أوصى ببطلان انتخابات نقابة المحامين بناء على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج السيد نايف المحامي بالنقض ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالإنتخابات الماضية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، وذلك بعد مرور 7 شهور على فوز المحامى عبدالحليم علام، بمقعد النقيب العام.
ملحوظة:
اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة قد أعلنت فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت فى 23 /3 /2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.
تاريخ التقدم بالدعوى
فيما طالبت الدعوى رقم 53591 لسنة 78 ق بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح، وبحسب محمد عدلي المحامى بالنقض، فقد تم تحديد جلسة 27 أكتوبر 2024 لنظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوعيا، وذلك بعد قبول الدعوى شكلاً.
ووفقا لتقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإ دعوى شكلا، مؤكدا شكل الدعوى: فإنه يعد من قبيل طلبات إلغاء القرارات السلبية التي لا تنقيد بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1972، وإذ استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التقرير بقبول الطلب شكلا.
السيد نايف المحامى بالنقض
الدعوى تطالب ببطلان الانتخابات
وعن موضوع الدعوي : ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن نظر الشق العاجل منها وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." وفي المادة (100) منه على أن" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله".
وبحسب "التقرير": وفي المادة (190) منه - المعدلة بتاريخ 23 سبتمبر 2019 - على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التاديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
النقيب عبدالحليم علام
قانون مجلس الدولة
وتضيف "الحيثات": حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1972 بنص في الفقرة الأخيرة من المادة (10) منه على أن: " ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح"، وفي المادة (52) منه على أن:" تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة".
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي يشكل قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون، ولئن كان امتناع الموظف العمومي أو تعطيله تنفيذ الأحكام القضائية بشكل جريمة يعاقب عليها جنانيا، فإن ذلك ليس مانغا من تكييف تصرف جهة الإدارة نفسه بأنه قرار إداري متى استجمع مقومات القرار الإداري، فعدم التنفيذ الإرادي العمدي من قبل الإدارة لحكم قضائي قد يتضمن قرارًا إيجابيًا أو سلبيًا بالامتناع عن تنفيذه، يجوز طلب إلغائه".
النقيب الأسبق سامح عاشور
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 141 لسنة 8 ه .ق. عليا - جلسة 1 مارس 2014 - وأن الحكم النهائي يحوز حجية الشيء المقضى به، ليس فيما جاء بمنطوقة فحسب، وإنما يحوزها - أيضا - في كل ما أثبتته وسجلته المحكمة كأسباب، لأن منطوق الحكم مبني على أسبابه وهو نتاج الأسباب جميعا الواردة به"، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3924 لسنة 16 قضائية – جلسة 20 مارس 2004.