الملكية الشائعة هي حق ملكية، تشتمل على جميع عناصر الملكية، وللمالك في الشيوع حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف، وهذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة "الجماعية"، فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة "الجماعية".
وإن كانت الملكية الشائعة تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع، فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول قسمة، وحينئذ تصير متميزة بالفعل، ذلك أن الحصة الشائعة وإن لم تكن في العيان متميزة حالا فإنها متميزة بالقسمة مآلاً، وبموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر.
للشركاء والورثة.. "لو كنتوا اخوات اتقاسموا"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إعتبارات واجبة فى "دعوى القسمة"، فهى من الأمور التي تجعل الشركاء والورثة يلجأون للمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، وقد يصل الأمر لقطع صلة الأرحام، وارتكاب العديد من الجرائم قد تصل للقتل أحيانا، وكل ذلك نتيجة الملكية الشائعة (المشتركة أو الجماعية) دون العلم بما يسمى بـ(دعوى القسمة)، وهو ما يجعلنا نتطرق لهذا الأمر من خلال اعتبارات واجبة فى "دعوى القسمة" – بحسب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم.
في البداية - النص في المادة 802 من القانون المدني على أن: "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه"، المادة 805 منه على أنه: "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون" – وفقا لـ"سالم".
المشرع في القانون المدني قد أعطي لكل مالك حق الانتفاع بملكه
ولما كان المشرع في القانون المدني قد أعطي لكل مالك حق الانتفاع بملكه على النحو الذي يراه، ولكن وفقا للقيود التي قد يقررها القانون المدني أو أي قانون آخر، فقد حرص المشرع على حق كل أن ينفرد بهذا الملك، ويحق له اقتسامه لتحديد الجزء الخاص في به، وذلك باعتبار أن الأصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع ونص في المواد من 834 إلى 839 من القانون المدني على أحوال انقضاء الشيوع عن طريق دعوي القسمة – هكذا تقول "سالم".
وهناك إعتبارات واجبة فى "دعوى القسمة" يجب مراعاتها كالتالى:
1️-دعوى القسمة يريد بها المتقاسم الخروج من حالة الشيوع، وهى بهذا المعنى دعوى متفرعة من حق الملكية، ومن ثم يلزم بداءة أن يكون طالب القسمة مالك للقدر الشائع المطالب بقسمته .
2️-يجب أن تكون الملكية فى دعاوى القسمة مستقرة وثابتة – وفى حالة وجود نزاع جدى فى الملكية توقف دعوى القسمة لحين الفصل قطعيا فى الملكية.
3️-يجب أن تتم القسمة فى مواجهة جميع ملاك المشاع ومن ثم يجب التحقق من تمثيلهم جميعا فى دعوى القسمة حتى تتم فى مواجهتهم .
4-إذا طلبت المحكمة إجراء القسمة – فيتعين على الخبير أولا تقويم المال الشائع، ثم يحدد الأنصبة فى هذا المال الشائع وصولا لأصغر نصيب الذى يجب أن تجرى على أساسه القسمة – وألا يقوم الخبير مباشرة بفرز وتجنيب الأنصبة إلا إذا تبين تعذر إجراء القسمة على أساس أصغر نصيب مع بيان السبب .
5️- إذا تضمنت التركة المطلوب قسمتها عناصر مختلفة مثل العقارات المبنية والأطيان الزراعية والمنشآت الصناعية أو التجارية يراعى أن تحال الدعوى عند ورودها لمكتب الخبراء لعدد من الخبراء من التخصصات المختلفة حسب مكونات التركة وأن يقوموا بمباشرة المأمورية فى وقت واحد لتقويم جميع عناصر التركة تقويما فعليا وقت إعداد التقرير تمهيدا لإجراء القسمة مع مراعاة رغبات المتقاسمين فى إختصاص أى منهم لعنصر من عناصر التركة يكون متوافقا مع مهنته مثلا أو أى إعتبار آخر يكون مقبولا من باقى المتقاسمين – الكلام لـ"سالم".
ملحوظة:
ويتعين فى هذه الحالة عدم قيام أى من السادة الخبراء بتقدير أحد عناصر التركة كثمن أساسى للمزايدة وإنما يتعين تقدير كافة عناصر التركة تقديرا فعليا للأسباب الآتية : –
أ-أن العبرة فى تقويم كافة عناصر التركة هو بالتقدير الفعلى وليس بتقدير ثمن أساسى، حيث أن تقدير كل عنصر من عناصر التركة تقديرا فعليا يؤدى إلى تحديد نصيب كل شريك على الشيوع بطريقة عادلة وسليمة.
ب-بالإضافة لضرورة التقويم الفعلى أيضا عند إتفاق المتقاسمين على إختصاص أى منهم لبعض الأعيان المراد قسمتها وذلك فى حالة عدم إتفاقهم على قيمة هذه الأعيان لنفس السبب السابق .
ملحوظة أخرى:
ويتعين فى هذه الحالة أن يشترك الخبراء المنتدبون جميعا فى إعداد تقرير واحد بالقسمة .
6️- إن تعذر إجراء القسمة على أساس أصغر الأنصبة – أو فى حالة لو طلبت المحكمة مباشرة إجراء فرز وتجينب - يتم فرز وتجنيب لحصص الشركاء ولا يكتفى فى هذه الحالة بمشروع فرز واحد وإنما يجب وضع مشروعين على الأقل لتقوم المحكمة بإختيار أحد هذه المشاريع لإتمام قسمة المال الشائع .
7- إذا تضمنت الدعوى طلبين أحدهما طلب تثبيت ملكية لحصة والثانى طلب فرز وتجنيب هذه الحصة – فيراعى أن يتم بحث الملكية فقط وترجأ القسمة لحين صدور حكم قطعى فى الملكية أولا .
ملحوظة:
وإذا دفع المدعى عليهم أو أحدهم بتملك الأعيان المراد قسمتها أوبعضها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – فلا تجرى القسمة حتى يفصل فى الملكية .
8-فى جميع الأحوال وأيا كانت قيمة المال الشائع المراد قسمته تكون المحكمة المختصة هى المحكمة الجزئية .