أصدرت الدائرة "7 مدنى" – بمحكمة استئناف القاهرة – يتصدى لإشكالية تقدير الرسوم القضائية حال رفض دعوى المدعيين، بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية بمبلغ 298 ألف جنيه، مما يُسهل الأمر على المدعيين، وهذه النوعية من الأحكام يتم تنفيذها فور صدورها ولا يوجد بها أي عقبات قانونية دون أن يكون فيها استشكال.
الخلاصة:
1- عند القضاء برفض أي دعوى قضائية هنا يأتي دور قلم المطالبة بالمحكمة المقام بها هذه الدعوى لتقدير أمرى تقدير رسوم (نسبي وخدمات) على مقيم الدعوى نظراً لرفض القضية.
2- وعلى الرغم أن هذه الرسوم غير قانونية ومخالفة للدستور ومخالفة أيضا للكتب الدورية الصادرة من وزير العدل إلا أن قلم المطالبة بالمحكمة يقدرها ويلزم بها رافع الدعوى.
3- ومن الجائز صدور حكم جنائي ضد رافع الدعوى الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم القضائية.
4- هذا الحكم من أحدث الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء أمرى تقدير رسوم بمبلغ 298 ألف جنيه.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 6097 لسنة 28 قضائية، لصالح المحامى محمد منير، برئاسة المستشار سمير على حسين، وعضوية المستشارين رضا لطفي إلزامك، ويسين محمد عبد الرحيم حسين، وأمانة سر إسلام ثابت.
حكم نهائي بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية بمبلغ 298 ألف جنيه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الرسوم النسبية تُحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به ويدفع المبلغ المقرر طبقا للتحديد الوارد تفصيلا بالمادة رقم 9 من قانون الرسوم القضائية المستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2009 ما لم يكن رافع الدعوى من الفئات المعفاة من سداد الرسوم المقرر عند رفع الدعوى، ويتم تسوية تلك الرسوم على أساس ما حكم به، طبقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها شريطة أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته كلها أو بعضها دون رفضها، إذ أنه في حاله رفض الدعوى بعد الحكم معه لم يقض للمدعي بشيئا ومن ثم لا يستحق عليه رسما أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهو ما جرى عليه العمل في قضاء النقض والإدارية العليا.
ولما كان ما تقدم - وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 1559 لسنة 2007 مدني جزئي مدينة نصر (فرز وتجنيب وقسمة مال شائع)، وقد قضى فيها برفض الدعوى، وقد تأيد ذلك الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم 199 لسنة 2022 مدني مستأنف القاهرة الجديدة، وهو ما يضحي معه الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها لم يقضى بشيء للمستأنف ومن ثم لا يستحق عليها رسم أكثر مما حصل منه عند اقامته الدعوي المشار اليها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإن المحكمة تقضي والحال كذلك بإلغاء الحكم المستأنف، بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين بالمطالبة رقم 128 لسنة 2022/ 2023 في الدعوى رقم 1559 لسنة 2007 مدنى جزئى مدينة نصر وبراءة ذمة المستأنف من مبلغ 199998,80 جنيه رسوم نسبية ومبلغ 99999,40 جنيه رسوم خدمات على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم 128 لسنة 2022/ 2023 في الدعوى رقم 1559 لسنة 2007 مدنى جزئى مدينة نصر، وبراءة ذمة المستأنف من مبلغ مبلغ 199998,80 جنيه رسوم نسبية ومبلغ 99999,40 جنيه رسوم خدمات، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 175 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.