أصدرت الدائرة "1" مدنى مستأنف كلى – بمحكمة طنطا الابتدائية – حكما قضائيا يهم ملايين المتقاضين، ببراءة ذمة من الرسوم القضائية في حالة التصالح.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 82 لسنة 2022 مدنى مستأنف كلى كفر الزيات، لصالح المحامى محمد يسرى باظه، برئاسة المستشار محمد السكرى، وعضوية المستشارين محمد لطفى، ومحمد الورقى، وأمانة سر أحمد أبو حسين.
الوقائع.. نزاع قضائى حول الرسوم القضائية
تتحصل وقائع النزاع في أن المستانف قد أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22 نوفمبر 2021 معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 390 لسنة 2020/ 2021 الصادرين في الدعوى رقم 705 لسنة 2020 مدنى كلى كفر الزيات.
في تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات وتحيل المحكمة لما حصله حكم أول درجة بشأن ما وجه من دفاع ودفوع وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعى، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 فبراير 2022، وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 390 لسنة 2020/ 2021 الصادرين في الدعوى رقم 705 لسنة 2020 مدنى كلى كفر الزيات.
المبالغ المالية المقررة في الرسوم القضائية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من أوراق الاستئناف أنه أقيم بموجب صحيفة إستوفت شرائطها الشكلية في الموعد المقرر قانونا مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وأسبابه فإنه من المقرر بنص المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمعدلة بالقانون 126 لسنة 2009 أنه: " لا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من 1000 جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من 2000 جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من 5 ألاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 ألاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسوم على أساس ما حكم به".
رأى محكمة النقض في الأزمة
واستندت المحكمة على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 152 لسنة 86 قضائية والذى جاء في حيثيات الحكم: أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964 ، 126 لسنة 2009 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية 2% لغاية 250 جنيهاً 3 % فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه 4 % فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... ".
والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به"، والنص فى المادة 21 منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ... " والنص فى المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً : - على المبالغ التى يطلب الحكم بها".
المحكمة تقضى ببراءة ذمة من الرسوم القضائية في حالة التصالح
مؤداه أن الرسم النسبى يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الالفى جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه ، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم فى الدعوى رسماً إلا على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى.
ولما كان ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق قد اقام دعواه إبتداء الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة، ومن خلال مطالعة الحكم الصادر من محكمة إستئناف عالى طنطا في تلك الدعوى الأخيرة يتبين أنه قد قضى بانتهاء الخصومة صلحا كما أنه لم يقضى بثمة مصاريف قضائية في تلك الدعوى إستنادا إلى إنتهاء الخصومة صلحا، مما يستوجب معه القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة وببراءة ذمة المستأنف من الدين المترتب على أمرى تقدير الرسوم آنفا البيان.