أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا بشأن الرسوم القضائية، بعدم استحقاق أي رسوم قضائية علي الدعوي التي صدر فيها حكم برفض الدعوي، أرست فيه مبدأ قضائيا بالفصل في الطعن بالنقض لأول مرة والتصدي للموضوع وحكمت في الموضوع تطبيقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 269 مرافعات.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 4510 لسنة 87 قضائية، لصالح المحاميان حسام صهيب، وأيوب عثمان، برئاسة المستشار محمد عباس منيعم، وعضوية المستشارين عرفة أحمد دريع، وأحمد على راجح، وعلى مصطفى معوض، وصالح مصطفى عبد الرحيم، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد الطراوى، وأمانة سر فتحى حماده.
الوقائع.. سيدة تقيم دعوى تطالب فيها ببراءة ذمتها من سداد رسوم قضائية
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 944 لسنة 2016 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من دين المطالبة رقم 50 لسنة 2015/ 2016 عن الدعوى رقم 354 لسنة 2015 مستعجل القاهرة بأمري تقدير رسم نسبى بمبلغ 473132،5 جنيها وصندوق خدمات بمبلغ 236566،25 جنبها على سند من أنه قضى نهائيا برفض تلك الدعوى بما يعنى أنه لم يقض فيها بشيء فلا يستحق عليها سوى ما سدد من رسوم عند رفعها، ومن ثم أقامت دعواها.
السيدة تستند على أن دعواها تم رفضها من الأساس
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفته الطاعنة برقم 8949 لسنة 133 قضائية القاهرة، وبتاريخ 18 يناير 2017 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى التاسع بصفتهم، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مصورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمة أول وثانى درجة ترفض دعواها.. وتقضى بسداد الرسوم القضائية
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه برفض دعوي براءة ذمتها من أمر تقدير الرسوم محل المنازعة علي سند من إلتزامها بأداء تلك الرسوم بعد أن صدر الحكم في الدعوي رقم 354 لسنة 2015 مستعجل القاهرة برفضها في حين أنه بذلك القضاء لا يكون قد حكم بشئ فيها، ومن ثم فلا يستحق عليها من رسوم أكثر مما حصل من الطاعنة عند رفع تلك الدعوي اعمالا لحكم المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقصه.
محكمة النقض تفند الرسوم النسبية المستحقة حسب كل فئة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولي من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964،126 لسنة 2009 علي أن: " يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الأتية: 2% لغاية 250 جنيها و3% فيما زاد علي 250 جنيها حتي 2000 جنيه 4% فيما زاد عن 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه و5% فيما زاد عن 4000 جنيه، ويفرض في الدعوي مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
النص في المادة التاسعة من ذات القانون علي أنه: " لا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من 1000جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه.....ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من 1000 جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي 40 الف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من 5 آلاف جنيه في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من 10 آلاف جنيه في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها عن مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به، والنص في المادة (21) منه على أن: فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 1000 جنيه يسوى الرسم على أساس 1000 جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قـد حكم بأكثر من هـذا المبلغ فيسوى الرســم على أساس ما حكم به.
النقض تنصف السيدة وتقضى ببراءة الذمة وعدم استحقاق أي رسوم قضائية علي الدعوي التي صدر فيها حكم برفض الدعوي
وتضيف "المحكمة": والنص في المادة 75 منه علي أنه: " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية علي الوجه الأتي: أولا: علي المبالغ التي يطالب الحكم بها مؤداه أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي علي قيمة الحق المدعي به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق علي الألف جنيه الأولي في الدعاوي التي لا تزيد علي 40 الف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه وعلي الـ 5 الاف جنيه الأولي في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلي الـ 10 الاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنيه، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوي رسما إلا علي نسبة ما حكم به من طلبات في أخر الأمر زائدا علي ما تم تحصيله عند رفع الدعوي.
وتابع: فإذا لم يقضي الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة إلزام وقضي برفض الدعوي فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عن رفع الدعوي، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم محل النزاع قضي نهائيا برفض الدعوي، فإنه لا يكون قد حكم بشئ ومن ثم فلا يستحق علي الطاعنة رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوي، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضئ بتأييد امري التقدير فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
المحامى أيوب عثمان - مقيم الطعن