أصدرت محكمة النقض حكما هاما بشأن عقود الإيجار المحررة من قبل الوكيل، قالت فيه: "انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيل بانقضاء ثلاث سنوات ما لم يتم إجازتها من المالك"، فقد استقرت محكمة النقض بأحاكمها على: "الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد عن 3 سنوات مع عدم نفاذها فى حق الموكل إلا بإجازته، إجازة الموكل، وشرطهاعلم الأخير بأن العمل الذى يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثرها إلى نفسه".
ملحوظة: الحكم يحذر من عمليات الإيجار من قبل الوكيل وليس المالك، بأنه في حالة الإيجار من الوكيل وليس المالك، واتفقت على أن مدة الإيجار 59 سنة، وتم تدوين وتحرير ذلك في العقد، فهنا ستقع في المحظور بأن العقد بقوة القانون مُدّتُه 3 سنوات وليس 59 سنة، لأن هذا الحد هو الحد الأقصى لأي عقد إيجار يحرره وكيل المالك، وذلك طبقا للمادة 559 من القانون المدني.
النقض توضح مدة انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيل دون المالك
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 5734 لسنة 85 ق، من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار خالد يحيى دراز، وعضوية المستشارين نبيل أحمد عثمان، وعبد الرحيم زكريا يوسف، وعمرو محمد الشوربجى، ومحمد خالد زين الدين، وبحضور رئيس النيابة ياسر عبد المبدى، وأمانة سر محمد محى الدين السقا.
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها فى البند أولاَ الدعوى قضائية أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم أصليًا بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 11 يونيو 2001 بانقضاء 3 سنوات من تاريخ إبرامه والإخلاء والتسليم، واحتياطيا برد وبطلان ذلك العقد لابتنائه على الغش والتواطؤ، وقال بيانا لها أنه يمتلك وآخرون على المشاع العقار الكائن به عين النزاع، وإذ كان وباقى الملاك يقيمون بالخارج فعهد إلى المطعون ضده فى البند ثانياَ – الخصم المدخل – بإدارة العقار، فحرر الأخير للمطعون ضدها الأولى عقد إيجار تجاوز فيه حدود وكالته واتفق فيه على أن مدة الإيجار تسعة وخمسين عاما بالمخالفة لنص المادة 559 من القانون المدنى.
ينتهى الإيجار بعد مرور 3 سنوات حتى لو بند العقد كان 59 سنة
فأقام الدعوى، وحكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار، واستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 10753 لسنة 129 ق القاهرة، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأدوعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم المطعون فيه حيث ذكرت أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بانتهاء عقد الإيجار بمرور 3 سنوات من تاريخ انعقاده فى 11 يونيو 2001 لصدوره ممن لا يملك التأجير لمدة تزيد على الثلاث سنوات، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى متخذاَ من عدم إقامة الدعوى إلا بعد عشر سنوات من تاريخ تحرير العقد وإنذار وكيله للمطعون ضدها الأولى عام 2010 بانتهاء أعمال الترميم قرينة على إجازته تصرفات وكيله ومستدلا من شهادة التحركات بعدم دخوله البلاد من عام 2002 وحتى 2012 بتفويض وكيله فى كافة أنواع التصرفات، حال أن ما تساند إليه الحكم لا ينهض بذاته دليلا على تحقق الإجازة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وشرط إجازته من المالك طبقا للمادة 559 من القانون المدني
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ فى حق الموكل إلا بإجازته لها قاصداً إضافة أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذى يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة، والإجازة تصرف قانونى يتضمن إسقاطاَ لحق، فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص، فيجب أن تتوافر فى المجيز سلطة إبرام العقد محل الإجازة، فلا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات ابتداء، والتى لا تدخل فى نطاق سلطته فى الإدارة.
ووفقا لـ "المحكمة": وكان من المقرر كذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ الموكل موقفاَ لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاَ له أصل ثابت فى الأوراق، وكان تراخى الموكل فى رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دليلاَ على القبول والإجازة للتصرف لإنتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة.