أصدرت دائرة الأحوال الشخصية – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المتقاضين في محاكم الأسرة، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا، قالت فيه: "لا تختص محكمة الأسرة ببطلان أو إنعدام الحكم الصادر منها، فالقانون حدد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر، وليس من بينها بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة".
ملحوظة:
الحكم أرسى مبدأ قضائيا جديدا يلغى حكم المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 وحكم المحكمة الدستورية العيا الشهير الذى رفض الطعن على هذه المادة، ويفتح المجال لعودة الطعن بالنقض حال كانت الأسباب والدفوع متعلقة بالنظام العام على أحكام الاستئناف للأحوال الشخصية الذي منع الخصوم من الطعن وسمحت به للنائب العام فقط، كما تنص المادة (14) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض"، والمحكمة الدستورية رفضت الطعن علي هذة المادة.
صدر الحكم في الطعنين المقيدين برقمى 36 و 38 لسنة 91 أحوال شخصية – لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار أحمد الحسينى يوسف، وعضوية المستشارين أحمد صلاح الدين، وأحمد الغايش، وعلى محمد رزق، ومحمود إسماعيل، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد البشرى، وأمانة سر هانى مصطفى.
الوقائع.. نزاع في المحاكم منذ 24 سنة بين زوج وطليقته
تتحصل وقائع النزاع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده في الطعنين أقام على الطاعنة فيهما الدعوى رقم 859 لسنة 2019 أسرة الشرابية بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 682 لسنة 2009 أسرة الشرابية بجلسة 28 يناير 2010 واعتباره "كأن لم يكن"، وقال بيانا لذلك: إن الطاعنة تحصلت على الحكم المذكور بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعا وبمطالعته لمدوناته تبين أنها أقامت تلك الدعوى بموجب صحيفة تم تزويرها وإعادة الإعلان بها وإنذار عرض الصلح بقصد الغش وعدم وصول الإعلان إليه واتصال علمه بالدعوى.
زوجة تخلع زوجها عن طريق تزوير الإعلان
وفى تلك الأثناء – صدر حكم في القضية رقم 3980 لسنة 2015 جنايات روض الفرج ضد الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل لاتهامها بالإشتراك في تزوير تلك المحررات الرسمية، والذى صار باتا بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 24728 لسنة 87 قضائية، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 22 يناير 2020 حكمت محكمة الشرابية لشئون الأسرة بعدم قبول الدعوى، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4917 لسنة 137 قضائية لدى محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، وبتاريخ 19 يناير 2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 682 لسنة 2009 أسرة الشرابية بتاريخ 28 يناير 2010 القاضي بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة خلعا، وما يترتب على ذلك من آثار.
الزوج يطعن على حكم خلعه.. والمحكمة تنصفه
ثم طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 36 و 38 لسنة 91 قضائية أحوال شخصية، وقدم المطعون ضده مذكرة في كل طعن دفع فيها أصليا بعدم جواز الطعن وإحتياطيا برفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعدم اختصاص محكمة الأسرة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بنظرها، واحتياطيا عدم جواز الطعن.
المطلقة تطعن بالنقض مستندة على المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة
أما عن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده في الطعنين ذكر أن المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 قد نصت على أن تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بعد سريان أحكام هذا القانون، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا الفعل غير سديد – ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
النقض ترسى مبدأ قضائيا لعودة الطعن على أحكام الأحوال الشخصية
وبحسب "المحكمة": وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتب رالحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه، سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيرها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.
وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية على المال، بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين اطراف الأسرة الواحدة من دعاوي بشأن تلك المسائل جميعها على منصة واحدة متخصصة.
الحيثيات: لا تختص محكمة الأسرة ببطلان أو إنعدام الحكم الصادر منها
وتضيف "المحكمة": ومن المقرر أيضاً أن مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثي وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً موكونه أباً أو أبناً، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها، لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم علي تحرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب طلبها للقانون أثراً في حياة الاشخاص الاجتماعية، وكانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة قد أحالت إلى المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في شأن تحديد المسائل التي تختص بها محلكم الأسرة علي سبيل الحصر سواء في المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس أم بالولاية على المال، والتي أضيف إليها اختصاص آخر يتعلق بدعاوي الحيس الامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات بموجب المادة الأولي من القانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر.
لما كان ذلك - وكان موضوع الدعوي الراهنة هو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 682 لسنة 2009 أسرة الشرابية بتاريخ 28 يناير 2010 بتطليق الطاعنة علي المطعون ضده خلعاً لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان الإعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة، وإذ خلت نصوص القانونين رقمي 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون 91 لسنة 2000 و 10 لسنة 2004 سالفي الذكر من النص علي اختصاص محاكم الأسرة المحدد على سبيل الحصر نظر طلب بطلان أو انعام حكم صادر من محكمة الأسرة، فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذه الدعوي عن محاكم الأسرة ويتعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعنين.
والمحكمة تتصدى لمنع الخصوم من الطعن الذى سمح به للنائب العام فقط
وجاء بأسباب الحكم أن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة قد أحالت إلى المادتين 9، 10 من القانون رقم 1 السنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في شأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر سواء في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس أم بالولاية على المال، وليس من بينها بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة.