شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 2024، والتى تهدف إلى معالجة المعوقات التى تواجه الاستثمار وتطوير الإطار التشريعى بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المتغيرات المحلية والدولية.
ويهدف مشروع القانون، فى إطار السعى نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه ويستهدف مشروع القانون التصدى للعديد من المشكلات التى تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وفى هذا الصدد، أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار، أن مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، هدفه تذليل المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار، قائلا: "هذا القانون يستهدف تيسير الإجراءات وتذليل العقبات وتحسين مناخ الاستثمار".
وقال حسن الخطيب: "كوزير استثمار بعد قرابة 5 أشهر فى الوزارة أؤكد أن الأولوية بالنسبة لى وللمجموعة الاقتصادية فى الحكومة هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وأن يكون للقطاع الخاص قيادة النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تذليل العقبات وإزالتها".
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هناك ثلاثة محاور يتم العمل عليها، أولها: تخفيف الأعباء المالية الضريبية على الشركات، قائلا: "نعمل يد بيد مع وزير المالية لأن هناك كثيرا من الأعباء تتحملها الشركات، ونعمل على العديد من الهيئات والصناديق وغيرها، وسيعمل حركة فى القطاع الخاص".
وتابع الوزير: "الجزء الثانى وهو ملف التجارة الذى نحن بصدده، سيكون أهم أولوياتي، حيث نريد أن نخفف التكاليف والوقت، وفوجئنا أن السنة الماضية أن هناك 123 يوما إجازة فى المناطق والموانئ والجمارك، والسنة التى قبلها 119 يوما، لغينا الإجازات، وزودنا عدد الساعات بنهاية يوم العمل من 3 ظهرا إلى 6 ظهرا، وهناك حافزا إضافيا مرتبطة بالإنتاجية، فملف التجارة مهم لأنه كلما تحسن مناخ التجارة فى الوارد سيتحسن فى التصدير".
واستطرد وزير الاستثمار: "ملف التجارة فيه أمور كثيرة صناعة محلية وجزء أساسى للحماية أساليب التجارة العالمية، حاليا كل المصنعين نقولهم تعالوا لو عندك شكوى نشتغل بأساليب التجارة العالمية، أما الجزء الثالث يتعلق بالإجراءات الخاصة بالموافقات والتراخيص، فنستهدف تيسير الإجراءات وأن نقلل التعامل مع الجهات الحكومية من خلال تطبيق الميكنة".
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الفلسفة من التعديلات الحكومية على قانون سجل المستوردين الصادر برقم 121 لسنة 1982، يتمثل فى تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات فى ضوء ما فرضه التطبيق على أرض الواقع، فضلا عن تسهيل الإجراءات، مؤكدا عدم مساس التعديلات بالشركات المسجلة التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا فى حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وأضاف "فوزي"، إن قانون سجل المستوردين السجل صدر عام 1982 منظماً تسجيل من يباشر نشاط الاستيراد بغرض الاتجار، فى سجل يسمى "سجل المستوردين، محددا الشروط، مبينا الفرق بين شروط الأشخاص الطبيعية والاعتبارية فضلا عن تحديد إجراءات الراغب فى القيد فى سجل المستوردين، وأخيرا العقوبات على عدم الالتزامات، قائلا: " لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل فى سجل المستوردين".
وتابع الوزير، أن هدف القانون بالأساس يتمثل فى إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييدها فى سجل المستوردين، مشيراً إلى أنه جرى عدة مراجعات على القانون ومنها تلك الجوهرية التى طالت عددا من المواد الهامة عام 2017، وهو من التشريعات التى يجب مراجعتها باستمرار لإزالة أى عقبات.
ولفت محمود فوزي، إلى وزارة الاستثمار بادرت فى ضوء ما فرضه الواقع بعدة تعديلات، ومنها أن المبالغ التى كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصرى فى حين أن هناك شركات ليست مقومة بالعملة المحلية، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة فى استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد "فوزي"، أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أى مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول إننا لا نريد استيرادا، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذى يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع فى التصنيع المحلي.
ونوه "فوزي" إلى أن أى شركة تستورد أى منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد فى سجل المستوردين.
ويعمل مشروع القانون على مواجهة عدد من الإشكاليات التى أفرزها الواقع العملى كما يهدف إلى تقديم مزيد التيسيرات للمستثمرين، وأول هذه المشاكل التى يعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب فى الفقرة 3 من البند (أولا) والفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 للقيد فى سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عن خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليونى جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، وحيث قيد المشرع فى تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون الجنيه المصري، وإذ تبين للجهة المختصة أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
أما المشكلة الثانية التى عالجها، مشروع القانون فهى إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانونى والذى قد يترتب عليه محو السجل التجارى لتلك الشركات بل وتغيير رقم التسجيل الضريبى وهو ما قد يعرضها لشطبها من سجل المستوردين بل وإبلاغ النيابة العامة فى حالة عدم إخطارها الجهة المختصة خلال ستين يوما، تطبيقا لحكم المادة رقم 4 من القانون ولما كانت قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانونى للشركات، بل إن اتجاه الحكومة هو تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح شركات كبيرة، لذلك تمت معالجة الأمر بإضافة مادة جديدة فى مشروع القانون وهى المادة رقم (4) مكرر تنص على: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانونى أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد فى هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات فى السجل".
وعالج مشروع القانون أيضا إشكالية ثالثة قائمة تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة فى الاحتفاظ بالقيد فى سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث إنه طبقا للمادة رقم 7 من القانون فإنه يتم شطب قيد المستورد حال وفاته وحيال ذلك، فإنه لا بد من التدخل التشريعى بتعديل المادة المشار إليها بما يؤدى إلى إعفاء الشركة التى أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها فى الفقرة ا) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 من القانون) التى تضمنت القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال والاقرار الضريبى، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسى هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسى الشركة لذا كان لابد من إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 7 من القانون المعالجة هذه المسألة تيسيرا على ورثة المتوفى.
وتضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون إضافة المادة رقم 12 مكررا، وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم فى المخالفات والجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر.. مما يكون معه من الملائم إفراد مادة خاصة بجميع صور التصالح الممكنة.
ونصت عليه صراحة المادة رقم 12 (مكررا) من مشروع القانون على: للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة،، ولا يجاوز ثلثى حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.