الجمعة، 29 نوفمبر 2024 02:41 م

قانون الضمان الاجتماعى أمام مجلس النواب الأحد.. يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان وحماية للأسر الأقل دخلا.. وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام أولوية

قانون الضمان الاجتماعى أمام مجلس النواب الأحد.. يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان وحماية للأسر الأقل دخلا.. وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام أولوية مجلس النواب
الجمعة، 29 نوفمبر 2024 12:00 م
نور على
تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية
 
يساهم فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي
 
يعمل على تمكين المرأة وتعظيم قدراتها الاقتصادية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية
 
يستهدف محو الأمية ومشاركة المرأة فى سوق العمل
 
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
 
وجاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتى تقضى بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
 
وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال فى مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)والتعليم المدرسى والجامعى لغير المستفيدين من الدعم النقدى تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.
 
ويهدف قانون الضمان الإجتماعى إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية. 
 
كما يهدف الى المساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
 
ومن الأهداف أيضا، تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
 
وانتظم مشروع القانون فى أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن ستة أبواب تحتوى على ثلاث وأربعين مادة موضوعية.
 
ونصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق وأناطت المادة الرابعة بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 
وتتمثل أحكام مشروع القانون المرافق فى ستة أبواب على النحو الآتي:
 
الباب الأول وتضمن "تعريفات وأحكام عامة" يتكون من خمس مواد من مادة 1 : مادة 5، تضمنت الهدف من القانون وبعض التعريفات والأحكام حيث ورد فى النصوص حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، فى التقدم للحصول على الدعم النقدى سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة بالإضافة التعريفات والأحكام العامة، وفقاً لنصوص مشروع القانون.
 
ونظم الباب الثانى ضوابط الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من خلال فصلين حيث جاء الفصل الأول بعن ان الدعم النقدى المشروط "تكافل" ويتكون من ثلاث مواد من مادة :6 مادة 8
 
وتتضمن الفئات المستحقة للدعم النقدى المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات فى حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
 
وجاء الفصل الثانى بعنوان الدعم النقدى "كرامة" ويتكون من خمسة عشر مادة وهى المواد من مادة 9 : مادة 23 وتتضمن الفئات المستحقة ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدى تكافل والدعم النقدى كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدى المستحق له، وتحويل الدعم فى حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوى للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدى الدعم النقدى مثال التموين بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية بمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
 
وجاء الباب الثالث بعنوان حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدى ويتكون من اثنتى عشرة مادة من المادة 24 :35 وقد تضمنت تنظيم المتابعة الميدانية المستوى الإدارى للوزارة المختصة، والتحقق لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
أما الباب الرابع فنظم المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص ويتكون من ثلاث مواد من مادة 36 38 ونظمت الحالات التى تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والاقصى، وصرف المساعدات فى حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التى تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم لتأهيل تنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.
 
أما الباب الخامس فتحدث عن صندوق "تكافل وكرامة" ويتكون من أربع مواد من 42-39:
 
واحتوت هذه المواد على تنظيم إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمى "صندوق تكافل وكرامة"، تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزى لمساعدات التضامن الاجتماعى والمساعدات الاستثنائية، وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
 
أما الباب السادس فتناول العقوبات ويتكون من مادة وحيدة تتعلق بالعقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى بدون وجه حق، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

print