الأحد، 17 نوفمبر 2024 07:35 م

"اللاجئون في مصر"

تشريع جديد يضمن الحماية ويرسم الالتزامات ..مجلس النواب يقر تعريفا واضحا للاجيء ولجنة دائمة لتلقي طلبات اللجوء وضمان الرعاية الشاملة .. الحكومة : القانون لم يغفل البدون .. وحظر تسليم اللاجيء لدوله جنسيته

 تشريع جديد يضمن الحماية ويرسم الالتزامات ..مجلس النواب يقر تعريفا واضحا للاجيء ولجنة دائمة لتلقي طلبات اللجوء وضمان الرعاية الشاملة .. الحكومة : القانون لم يغفل البدون .. وحظر تسليم اللاجيء لدوله جنسيته مجلس النواب
الأحد، 17 نوفمبر 2024 04:25 م
كتبت - نورا فخرى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد الموافقة علي أول 5 مواد موضوعية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، و3 مواد إصدار، وسط ايضاحات هامه للحكومة، ومن المتوقع أن يواصل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسات القادمة.
 
ويعد هذا التشريع هو الأول من نوعه في مصر، ويأتي ليضع إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، انطلاقا من الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. 
 
وجاءت مواد الإصدار لتفصح عن نطاق سريان أحكام القانون المرافق، حيث أقرت بأنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
 
وأناطت مواد الإصدار، برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 
 
وشهدت المادة الأولي مناقشات موسعه، انتهي فيها المجلس إلي إقرار تعريفات واضحة  للاجئين إلي مصر، حيث عرفت "اللاجئ"، بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تُهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
 
وعرفت المادة القانونية "طالب اللجوء"، بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبة، أما الوزارة المختصة فهي وزارة الداخلية، واللجنة المختصة هي اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
 
وتأتي الصياغات السابقة، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها مقترح النائب محمود عصام موسي، بتحويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين إلي هيئة، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده التمسك الحكومي بوصفها "لجنة" قائلا : " التقدير الحكومي أن تكون لجنة فهي مناسبة للقيام بهذه المهمة، فلا نحتاج إلي هيئة لها مجلس إدارة".
 
كما طرح النائب محمود قاسم، تعديلا تم رفضه علي تعريف اللاجيء، بما يضمن تنظيم وضع "البدون" أي من ليس له جنسية ويقيم بإحدى الدول ونزح إلي مصر طلبا للجوء السياسي، حيث قال المستشار محمود فوزي، إن التعريف الوارد بمشروع القانون يُعالج بالفعل وضع من لا يحمل جنسية (البدون) مع النص علي حظر تسليم اللاجئ لدولة جنسيته أو الإقامة المتعادة، فضلا عن اتساقه مع ما ورد في الاتفاقية الموقعة عليها مصر، وهو أيضا ما أكد عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن التعريف المقر بمشروع القانون لم يغفل تنظيم لجوء الأجانب ممن لا يتمتعون بجنسية دولة معينة.
 
أيضا قٌوبل مقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع بحذف كلمة (جدي) من تعريف اللاجيء، بالرفض، ففي حين برر "المغاوري" طلبه بأنه يأتي تخفيفا علي طالب اللجوء، لاسيما وأن عبء الاثبات يقع علي اللاجيء الذي يقع تحت طائله ضغوط نفسية كبيرة، أكد المستشار محمود فوزي، أن الكلمة للضبط والإيضاح وليس التقييد أو الاستبعاد، قائلا : "ليس من المتصور أن يكون التخوف شكلي أو وهمي، المُشرع يتحدث عن أن التخوف لابد أن يكون جدي وليس به أي إثقال علي اللاجئين".
 
وأوضح "فوزي" أن قرارات اللجنة يمكن مراجعتها قضائياً، وليس هناك أي تزيد إنما اللفظ للضبط والإيضاح.
 
وفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن طالب اللجوء له مراكز قانونية بمجرد تقديم الطلب، وفي اللحظة التي تتخذ فيها اللجنة المعنية قرار بأنه لاجئ فيرد في القانون مراكز قانونية أخري، مشيراً إلي أن القانون يقر بأن يقدم من دخل البلاد سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة طلبا مما ينصب عليهم الحماية.
 
ويهدف مشروع القانون إلي وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
 
ويستهدف القانون إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
 
 
وجاءت المادة الثانية التي وافق عليها المجلس النيابي، لتقر إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بالفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة (2) من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الإصدار، حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
 
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3-  التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتأتي صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة علي مقترح النائبة إيمان الألفي، بتعديل اللغوي في البند الثاني، ليكون مفادها " التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية"، بعد حذف كلمة "بعد" واستبدالها بحرف "الباء" قبل عبارة التنسيق مع وزارة الخارجية.
فيما رٌفض مقترح عدد من النواب، بالنص علي إمكانية إنشاء فروع أخرى للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، في المحافظات غير القاهرة، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن طبيعة عمل اللجنة تقتضي بأن تكون مركزية بما ييسر الحصر وإنشاء قاعدة بيانات، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية تقر مواد لتبسيط الإجراءات بأكبر قدر ممكن لتيسير تلقي الطلبات.
كما شهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمود موسي، بتعديل البند الأول باستبدال كلمة "البت" بـ"الفصل"، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن الفصل في الطلبات ليس مقصوراً علي الجهات القضائية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن اللفظ الوارد مسبقا في المادة أكثر انضباطا و يأتي اتساقا مع المادة السابعة من مشروع القانون ذاته.
 
 
 
 
كما شهدت الجلسة الموافقة علي المادة الثالثة من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي تقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
 
 
ووفقا للمادة، يصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلتها.
ومنحت المادة، لرئيس مجلس الوزراء أن ينضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترحات النواب بإضافة ممثلين تتباين ما بين المجلس القومي لحقوق الانسان وعدد مختلف من الحقائب الوزارية، حيث طالب ممثل حزب النور أحمد حمدي خطاب، بإضافة المخابرات العامة إلي التشكيل لاسيما وأن هناك ما قد يمس الأمن القومي، فضلا عن إضافة ممثل وزارة الصحة للحفاظ علي الصحة العامة لاسيما وما تشهده بعض مناطق النزاعات من انتشار أمراض معدية. وعدد "خطاب" مزايا مشروع القانون بما يضمن عدم مخالفة النظام العام، أو إعفاء البعض من الرسوم.
وكانت النائبة دينا عبد الكريم، أيضا قد طالبت بإضافة وزيري التعليم والصحة، إلي تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بقولها :" التمثيل الأهم هو للتعليم و الصحة ، حتى نعرف هل يتحمل التعليم الأعداد الكبيرة الوافدة"، وأضافت "عبد الكريم"، إن الجدوى من إنشاء اللجنة الوطنية في ظل مفوضية شؤون اللاجئين، إنها لجنة مصرية خالص بالاساس، ومصر سيكون لها اليد العليا.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن وظيفة اللجنة الأساسية تتمثل في التأكد من توافر الشروط القانونية لوصف لاجيء، لذا لابد أن يكون الأعضاء مرتبطين بالوظيفة الاساسية المخصصة، فضلا عن أنه النص القانوني يمنح الحق لرئيس الوزراء في إضافة ممثلين للجنة.
وفيما يتعلق بإضافة المجلس القومي لحقوق الإنسان، علق محمود فوزي، قائلا : "وإن كان للطرح وجاهته، لكن عمل اللجنة تنفيذي بحت، ومن وظيفة الحكومة، أما المجلس القومي فهو جهاز مستقل، ولا يصح إدخاله في عمل تنفيذي، ويكون له الحق الإبلاغ عن شكوى في نفس الوقت. 
 
كما أقر المجلس في جلسته العامة، المادة (4) والتي نصت على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يُندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية، كذلك المادة (5) التي أوردت مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة، و المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

الأكثر قراءة



print