أصدرت محكمة جنح الخانكة "الخصوص"، حكما فريدا من نوعه، يهم المواطنين المتعاملين مع المحامين من خلال تحرير توكيلات لهم، بعدم قبول الدعوى "جنحة مباشرة" المقيدة ضد محامى لرفعها بغير الطريق القانوني، مستندة في حيثيات حكمها على أنه كان يجب تطبيق نص المادة (50) من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 197 لسنه 2008 والتي تؤكد أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده إلا بناء على أمر برفع الدعوى من النائب العام.
الحكم يتصدى لثغرة مقاضاة المحامى في المحاكم تؤدى لضياع الحقوق، وذلك بعد أن أكتشف المدعى الذى حرر التوكيل للمحامى لمتابعة قضاياه أن المحامى مستبعد وغير مقيد في جداول المشتغلين بالنقابة من عام 2010.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 13007 لسنة 2021 جنح الخصوص، لصالح المحامى بالنقض سامح مريت، برئاسة المستشار محمد جميل، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد كامل، وأمانة سر أحمد عبدالمعز.
الوقائع.. نزاع قضائى بين موكل ومحاميه
الوقائع تتحصل في أن المدعى أقام الدعوى بطريق الإدعاء المباشر طلب فيها المدعى بالحق المدنى الحكم على المتهم بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون عقوبات، والتي تنص على: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور".
الموكل المتضرر يقيم جنحة مباشرة واتهامه بالنصب
وكذا إلزامه بأداء مبلغ 15001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحا لذلك أن المتهم اتخذ صفة غير صحيحة بقصد الاستيلاء على أموال المدعى المدنى "على. ن"، وذلك بإيهامه بأنه يعمل محاميا، وطلب المتهم من المدعى عمل توكيل لمباشرة إجراءات القضايا أمام المحاكم، وتم عمل التوكيل تحت رقم 1554 ع لعام 2015 توثيق المرج، وتقاضي مبلغ 10 آلاف جنيه لكى يقوم باتخاذ إجراءات التقاضي في إقامته دعوى مدنية أمام محكمة الخانكة بطلب إنهاء عقد الإيجار لأحد المستأجرين في العقار ملك المدعى.
وقيدت الدعوى تحت رقم 389 لسنة 2015 مدنى جزئي الخانكة وتم شطبها بتاريخ 10 يونيو 2015 لعدم حضوره، وجددت من الشطب وتحدد لها جلسة 18 نوفمبر 2015 ولم - يحضر - أيضا ثم قام المدعى بإلغاء التوكيل وتوجه الى نقابة المحامين لتقديم شكوى ضد المتهم، فأفادت النقابة أنه مستبعد وغير مقيد في جداول المشتغلين بالنقابة من عام 2010 وعلى النحو المبين بعريضة الجنحة المباشرة الأمر الذي اضطره للتداعى المنظور.
والمحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني
وحيث إنه وبجلسة المرافعة حضر وكيلا عن المدعى بالحق المدنى، وصمم على الطلبات وحضر المتهم بوكيل عنه محام، وطلب القضاء له بالطلبات الواردة بمحضر الجلسة والمحكمة اطمئنت إلى المستندات المقدمة من وكيل المتهم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن الثابت للمحكمة أن المتهم محام، وكانت الأوراق تفيد أن الجريمة سند الجنحة الراهنة بسبب تأدية وظيفته أى أن الجريمة المسندة اليه قد وقعت منه بسبب ممارسته عمل من أعمال مهنته الأمر الذى ترى معه المحكمة تطبيق نص المادة (50) من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 197 لسنه 2008 والتي أكدت أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده إلا بناء على أمر برفع الدعوى من النائب العام.
وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك وكان المدعى بالحق المدنى اقام دعواه على خلاف نص المادة (50) من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008"، طبقا للطعن المقيد برقم 323 لسنة 4 قضائية الصادر بجلسة 16 مايو 2013، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ورفض الدعوتين المدنتين.
حكم صادر لصالح محامى مشطوب 1
حكم صادر لصالح محامى مشطوب 2