أصدرت الدائرة الرابعة جنح – بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية – حكما قضائيا ببراءة طبيب صيدلى من تهمة حيازة نصف سيارة نقل مخدرات لترويجها والإتجار بها عن طريق الإنترنت، مستندة في حيثيات الحكم إلى أنه لو كان مرخصا للمتهم ببيع تلك الأدوية، فالترخيص صادر للصيدلية بعينها ولا يبيح لمالكها بيعها خارج الصيدلية، فقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 خلا من النص على أي عقوبة تجازي المتهم لبيعه تلك الأدوية خارج نطاق الصيدلية، وهو الأمر الذي تشكك معه المحكمة في نسبة تلك الاتهامات للمتهم ما تقضى معه المحكمة ببرائته.
ملحوظة: حكم بالسجن على المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفين جنيه عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنيه عن التهمة الثانية والمصادرة، ثم بحضور الدفاع أمام الجنايات تم الدفع بعدم الاختصاص، والإحالة إلى المحكمة الاقتصادية ثم براءة.
صدر الحكم في الجنحة رقم 238 لسنة 2023 جنح اقتصادية قسم دمنهور، لصالح المحامى بالنقض الدكتور محمود رجب فتح الله، برئاسة المستشار مصطفی محمد مرسی، وعضوية المستشارين محمود حسن عبد القادر، والدكتور محمد هشام اسماعیل، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد شرباش، وأمانة سر مصطفى يسرى.
الوقائع.. القبض على نصف سيارة نقل محملة بالأدوية المخدرة
تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف دمنهور بتاريخ 11 أبريل 2023 فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه فيما تضمنه منعا للتكرار، وإن كانت توجزها بالقدر اللازم الحمل قضائها في أن النيابة العامة أسندت للمتهم "م. أ" بإحراز بقصد الاتجار مواد تخضع لقيود المواد المخدرة - بنزوديازيين - نالبوفين - البريجبالين - في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنشأ واستخدم حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجريمة آنفة البيان، وطالبت بعقابه بالمادتين 27/1، 44 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبنود أرقام 2 ، 3، 6 من الفقرة د من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول و المعدل بقرارات وزير الصحة 475 لسنة 2019 والمواد 1، 11، 12، 27، 38 من القانون ر75 لسنة 2018.
وذلك فيما هو أثبته العميد إيهاب شمل الحضر الضبط المؤرخ 14 فبراير 2022 من أنه حال متابعته مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت جهود البحث عن قيام المتهم بعرض أدوية بشرية مخدرة للبيع على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك وعلى برنامج (الواتس أب) من خلال هاتفه رقم (......)، وأنه تمكن من استدراج المتهم محاولا الشراء منه لمقابلته وبالانتقال للمكان المتفق عليه تمكن من ضبطه بحوزته عدد من الأدوية المخدرة المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وبمواجهته أقر بإحرازها المضبوطات بقصد الاتجار، وقد ثبت من تقارير المعمل الكيماوي أن العقاقير المضبوطة تحتوي على مشتقات المواد المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات.
اتهام صيدلى بترويج المخدرات عبر وسائل التواصل الإجتماعى
وقدمت أوراق الدعوى للمحاكمة الجنائية، وتدولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة وبجلسة 11 أبريل 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفين جنية عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنية عن التهمة الثانية والمصادرة - والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها نحو تقديم الأوراق للمحكمة الاقتصادية المختصة، وعليه فقد أسندت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للمتهم "م. أ" ذات الاتهام السابق و طالبت بعقابه بذات المواد المذكور بعاليه، و قدمت أوراق الدعوى للمحاكمة الجنائية، وتداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة، والمحكمة أرجات الفصل في الدعوى ليصدر فيها الحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإنه لما كان من المقرر أن المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأن يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي له بالبراءة إذا المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، طبقا للطعن رقم 6852 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 14 يناير 1996.
محكمة الجنايات تقضى بحبسه سنتين والغرامة
وبحسب "المحكمة": كان المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكانت المحكمة الغير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً طرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنة قد ساقته من قرائن تشير إلى ثبوت الإتهام ما دامت المحكمة قطعت في أصل الواقعة، وتشككت في ثبوت التهمة على أنه كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الواردة بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المطعون ضده، طبقا للطعن رقم 40660 لسنة 73 قضائية، الصادر بجلسة 2 مايو 2010.
وحيث إنه متى كان ما تقدم - وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأوراق قد خلت من دليل جازم على أن المتهم كان يحوز تلك المضبوطات بقصد الاتجار فيها، فضلا عن أن تحريات المقدم حامد القرضاوي بإدارة مكافحة المخدرات والمؤرخة في 15 فبراير 2022 لم تجزم بذلك القصد فقد اكتفت بذكر أن المتهم كان بصدد تسليمها بدون سند قانوني دون أن تورد أيا من الأدلة على ذلك حتى تتيقن المحكمة من حيازة المتهم لها بقصد الاتجار غير المشروع فيها أو تسليمها حتى دون سند، فالمتهم ذاته قرر بالتحقيقات من أنه يمتلك صيدلية بدسوق وكان يحوزها بقصد بيعها للشاهد الأول "أحمد. ح" بعد أن قرر له الأخير بأن مستشفى دمنهور التعليمي في حاجة لتلك المضبوطات المدرجة بالجدول الثالث.
"الاقتصادية" تلغى حكم الحبس وتقضى بالبراءة لهذه الأسباب
وأضاف بأنها صرفت له كصيدلي من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتقدم بفواتير، إلا أن النيابة العامة لم تتطابقها بالمضبوطات سيما وأن الثابت من بطاقة الرقم خاصته عمله كمدير للتفتيش والرقابة الدوائية بشركة الإسكندرية للأدوية، ولا ينال من ذلك ما قرره كل من الشاهد الأول المذكور سلفا وكذا "رامي. ع"، مفتشي الصيادلة من أنه لو كان مرخصا للمتهم ببيع تلك الأدوية فالترخيص صادر للصيدلية بعينها ولا يبيح لمالكها بيعها خارج الصيدلية، فقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 خلا من النص على أي عقوبة تجازي المتهم لبيعه تلك الأدوية خارج نطاق الصيدلية، وهو الأمر الذي تشكك معه المحكمة في نسبة تلك الاتهامات للمتهم ما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:- ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهامات.
"الاقتصادية" تلغى حكم حبس "طبيب صيدلى" عامين بتهمة ترويج مخدرات عن طريق الانترنت 3