أصدرت الدائرة "11" مستأنف مستعجل – بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – حكما يهم ملايين الملاك المتضررين من ألاعيب الأزواج من قرارات التمكين من مسكن الزوجية، بإلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية بعد التظلم عليه، مستندة على أن النيابة العامة أصدرت قرارا مؤقتا رغم أن الشقة إيجار وليست تمليك.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 386 لسنة 2024 مستأنف مستعجل القاهرة في الدعوى رقم 704 لسنة 2024 مستعجل القاهرة، لصالح المحامى شاكر أحمد شاكر، برئاسة المستشار محمد الطيب، وعضوية المستشارين مروان إبراهيم، وشريف القاضي، وأمانة سر أحمد ممدوح.
الوقائع.. زوجة تحصل على قرار تمكين من الشقة بمشاركة الزوج
واقعات الدعوى وما أبدي فيها من دفاع ودفوع سبق وأن أحاط به الحكم رقم 704 لسنة 2024 مستعجل الصادر 20 مايو 2024 والذي نحيل إليه منعاً للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء والربط أوصال التقاضي والمستندات في أن المشرف المتظلم قد عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4 أبريل 2014، وأعلنت قانونا للمتظلم ضدهم ابتغاء الحكم بالآتى:
بقبول التظلم شكلا وبإلغاء القرار المتظلم فيه الصادر في المحضر رقم 306 لسنة 2024 منازعة حيازة القاهرة الجديدة والمقيد برقم 724 لسنة 2024 حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة مع إلزام المدعي عليهما الأول والثانية بالمصروفات والأتعاب.
وذلك على سند من القول أنه قد صدر القرار من السيد المستشار المحامي العام المتظلم في المحضر رقم 309 لسنة 2024 منازعة حيازة القاهرة الجديدة، والمقيد برقم 724 لسنة 2024 حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة، بتمكين الطرف المتظلم ضده الأول والثاني مشاركة من عين النزاع ومنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما في ذلك باعتبارها مسكن زوجية، ولما كان ذلك القرار يضر بالطرف المتظلم، الأمر الذي حدا بها لإقامة التظلم بغية القضاء له بطلباته الختامية.
مالك العين يتظلم على القرار أمام القضاء
وقدمت سندا لذلك حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من إقرار الحيازة المتظلم منه الصادر في المحضر رقم 306 لسنة 2024 منازعة حيازة القاهرة الجديدة والمقيد برقم 124 لسنة 2024 حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة.
وفى تلك الأثناء - تداول نظر التظلم بالجلسات على النحو الثابت بمحضر الجلسات، وبجلسة المرافعة الختامية في مثل الطرف المتظلم بوكيل عنه محام، وحيث أنه بجلسة 29 فبراير 2024 قضت محكمة أول درجة قبول التظلم شكلا، وفي موضوع التظلم برفضه وتأييد القرار المتظلم منه، وألزمت الطرف المتظلم بالمصروفات، ولم يرتض المستأنف هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1 يونيو 2024 وأعلنت قانونا طلب في ختابها الحكم:
أولا: بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: وبإلغاء القرار المتظلم فيه الصادر في المحضر رقم 306 لسنة 2024 منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة.
المحكمة تنصف المالك وتقضى بالطرد والإخلاء
وتداول الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة، وبجلسة 6 يوليو 2024 مثل المستأنف بوكيل محام، وقدم 4 حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بما جاء بها انطوت على صورة رسمية من الحكم رقم 3433 لسنة 2024 إيجارات كلى شمال صادر على المستأنف ضده الأول بالطرد من عين النزاع وكذا شهادة بعدم حصول استئناف وشهادة من واقع دفتر التنفيذ العمومي بأن الحكم قيد التنفيذ، كما مثل نائب الدولة، وطلب اخراج بلا مصاريف.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف، فالمحكمة تمهد لقضائها بالمستقر عليه قضاء أن: "وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وأعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد ما سبق إبداؤه من سوائل الدفاع وما يعن الخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطا من محكمة أول درجة أو تقصيرا من الخصوم، طبقا للطعن رقم 1030 لسنة 63 قضائية الصادر بجلسة 27 يناير 1997.
المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض
فلما كان المقرر قانوناً بنص المادة رقم 44 مكرر من قانون المرافعات أنه: "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتياً مسببا واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وأجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة أعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد 15 يوماً من يوم أعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه، و له بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم".
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه من المقرر قانوناً وعملاً أنه " يشترط السلامة قرار النيابة وفقاً لنص المادة سالفة الذكر توافر أربعة شروط أساسية أولها: أن تكون المنازعة التي صدر بشأنها القرار من منازعات الحيازة وفقاً لما كانت تنظمه المواد 828 حتى 850 من تعليمات النيابة العامة .... وثانيها: سماع أقوال الطرفين وتحقيق الواقعة ويجوز للنيابة أن تقوم بذلك بنفسها بواسطة أحد أعضائها أيا كانت درجته، كما يجوز لها أن تندب له كله أو بعضه أحد رجال الضبطية القضائية أو التكليف به أو بإجراء منه أحد رجال الشرطة كما يجوز لها أن تكتفي في ذلك بما يرد في محضر جمع الاستدلالات ..... وثالثها: أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ورابعها: أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاریخ ومکان صدوره واسم وصفة من أصدره و عرض المجمل وقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعهم ثم الأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يكون التسبيب كافيا ينصب على مقطع النزاع من جهة، وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع إليه إلى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات و دفوع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها"، طبقا للطعن رقم 1805 لسنة 49 قضائية، الصادر بجلسة 19 أبريل 1983.
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه من المقرر وبفقه شراح القانون أنه: "يكفى لتدخل النيابة باتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً لحماية الحيازة أن تتوافر لهذه الحيازة الفعلية آى السيطرة العادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور و هدوء و استمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحد ن تقوله أو أحكام العلاقة التي تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية .
قرار الحيازة ما هو إلا قرار مؤقت يهدف إلى الحماية الوقتية للحق
وتابعت: وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهديا به - وكان الظاهر للمحكمة من ظاهر أوراق التظلم أن قرار الصادر في التظلم في المحضر رقم 306 لسنة 2024 منازعة حيازة القاهرة الجديدة والمقيد برقم 1724 لسنة 2024 حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة كانت حيثيات صدوره وأسبابه أن العين محل النزاع هى مسكن للزوجية لكلا من المستأنف ضده الأول والمستأنف ضدها الثانية، وكانت الثابت أن قرار الحيازة ما هو إلا قرار مؤقت يهدف إلى الحماية الوقتية للحق لحين الفصل في أصل النزاع – وكانت المحكمة بتحسسها ظاهر الأوراق تمنع المساس بأصل الحق.
وكان البين من مطالعة الأوراق أن المستأنف هو مالك العين محل النزاع وكان يؤجرها المستأنف ضده الأول، وكان البين من مطالعة الحكم رقم 3433 لسنة 2023 إيجارات شمال القاهرة أنه قد جرى منطوقه على طرد المستأنف ضده الأول من عين وتسليمها للمستأنف وكان البين أيضا لتنفيذه الأمر الذي يكون معه أن ذلك الحكم أصبح نهائيا بعدم استئنافه، وأنه قيد بإدارة التنفيذ تمهيد الي القرار المتظلم منه لم يعد مصيبا لصحيح الواقع والقانون متعينا القضاء بإلغائه، واعتباره كأن لم يكن، ولما كانت محكمة أول درجة قد خالفت ذلك الرأي، مما يتعين معه من المحكمة الاستئنافية بالغائه، وتجيب معه المحكمة المستأنف طلبه بإلغاء القرار المستأنف، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة
أولا: بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر في المحضر رقم 106 لسنة 2024 منازعة حيازة القاهرة الجديدة والمقيد برقم 724 لسنة 2024 حضر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة واعتباره كأن لم يكن، والزمت المستأنف ضده الأول والثانية بالمصروفات.
القضاء يتصدى لألاعيب الأزواج للحصول على قرارات تمكين من الشقة الإيجار 1