أصدرت الدائرة "76 أحوال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما فريدا من نوعه، يهم الأزواج المتضررين، بإلغاء حكم النفقة الصادر من محكمة أول درجة ورفض دعوى النفقة المرفوعة ضد الزوج، وذلك بعد أن تم إثبات قيام الزوج بدفع النفقات فعليا بموجب حكم من المحكمة الأسترالية، وأن الدعوى الراهنة كانت على غير سند صحيح من القانون، وبناء عليه تم إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ملحوظة:
من جبروت - الأم الحاضنة - هنا أنها قامت برفع دعوتين نفقة في دولتين، وفى الحقيقة لم يكن المقصود الحصول على مبلغ النفقة بقدر ما كان القصد أن تحيك المكائد للزوج لتتحصل على أحكام بالحبس ضده عن متجمد النفقة في مصر، ثم دعاوى حبس متجمد نفقة ثم إدراج على قوائم الترقب أو المنع من السفر، ولكن كل هذه المحاولا باءت بالفشل، بعد إلغاء حكم النفقة الصادر من محكمة أول درجة ورفض دعوى النفقة المرفوعة ضد الزوج.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 24005 لسنة 79 قضائية، لصالح المحامى مصباح محمد القربة، برئاسة المستشار محمود خليل، وعضوية المستشارين أحمد عبدالقادر، وعلى عبدالقوى، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد مدنى، وأمانة سر محمد معوض محروس.
الوقائع.. "جبروت امرأة".. "الأم الحاضنة" تقيم دعوتين نفقة في دولتين
تتحصل وقائع الدعوى المستأنفة فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر فيها رقم 355 لسنة 2023 أسرة المنتزة والذي تحيل إليه هذه المحكمة تلافيا للتكرار وإن كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء وربطا لأوصال التقاضي في أن المستأنفة في الاستئناف الأصلي أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بفرض نفقة للصغيرين "جاسمين" و"يوسف" مع الزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب، وذلك على سند من القول حاصله أنها زوجة للمدعى عليه، وأنجبت منه الصغيرين سالفي الذكر بيدها وحضانتها إلا أنه تركها و صغيريها بلا نفقة ولا منفق رغم قدرته ويساره، مما حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة ابتغاء القضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت المدعية صور من وثيقة الزواج وقيدى ميلاد الصغيرين في 2020، 2022، والمحكمة عرضت الصلح وأبدت النيابة الرأي، وبجلسة 16 نوفمبر 2023 قضت محكمة أول درجة بفرض نفقة للصغيرين بنوعيها بمبلغ 1200 جنيه شهريا بالسوية بينهما من تاريخ التسوية لأسباب حاصلها ثبوت شروط الإستحقاق واليسار والامتناع والبنوه الى أخر ما جاء بأسباب هذا الحكم الذي تحيل إليه هذه المحكمة في شأن سائر الوقائع.
والقضاء الأسترالى يقضى لها بـ901 دولار شهريا
إلا أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المستأنفة، فطعنت عليه بالإستئناف الأصلي مار البيان بموجب صحيفة استوفت أوضاعها المقررة قانونا، وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21 ديسمبر 2023 طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بزيادة المبلغ المقضى به الي الحد الكافي لإحتياجات الصغيرين، ويتناسب مع يسار المستأنف ضده الحقيقى مع الزامه بالمصاريف والأتعاب.
كما أن هذا القضاء لم يصادف أيضا قبولا لدى المستأنف في الاستئناف الفرعى رقم 18072 لسنة 80 قضائية، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30 سبتمبر 2024 طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء برفض الدعوي، وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب، تأسيسا على أن للصغيرين مال يكفيهما بموجب حكم صادر من المحكمة الإسترالية، ولم يمتنع عن سداده.
ومحكمة أول درجة المصرية تقضى بـ1200 جنيه
وبالفعل تداول نظر الاستئنافين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثل طرفاه كلا بوكيل عنه محام، وقدم المستأنف فرعيا صورة مترجمة رسميا لبيان سداد مصدق عليه من كاتب العدل بأستراليا بتاريخ 16 يناير 2024 يفيد سداده مبالغ النفقة صغيريه، وقررت المحكمة ضم الإستئناف الأحدث الى الأقدم للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وفوضت النيابه الرأي للمحكمة التي قررت حجز الاستئنافين ليصدر فيهما الحكم.
والزوج يستأنف الحكم المصرى لإلغاءه.. ومحكمة ثانى درجة تستجيب
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الإستئنافين قد حازا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهما مقبولان شكلا، أما وعن موضوع الإستئنافين، ولما كانت المنازعة فيهما تدور حول استحقاق الصغيرين للنفقة على أبيهم، وكان الثابت مما قدمه المحكوم عليه من مستندات أن الصغيرين قضي لهما بنفقة قدرها 901 دولار شهريا من المحكمة الأسترالية، كما قدم المحكوم عليه ما يفيد قيامه بسداد مبالغ كبيرة من تلك النفقات التي تراكمت عليه كما ثبت لهذه أن أوراق الدعوي ومستنداتها أن الصغيرين يقيمان بدولة استراليا ومن ثم يفقد طلب النفقة لهما شرطين من شروط الزام الأب بهما وهو شرط الإمتناع والفقر، أما وقد خالف الحكم المستأنف هذا النظر فقضي للصغيرين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعينا الغاؤه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة عدا رسوم رفع الدعوي، فالمحكمة تلزم بها المحكوم لصالحها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوي، وألزمت المحكوم لصالحها أصليا بالمصاريف عن درجتى التقاضي ومائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة.