أصدرت الدائرة 12 مدني حاليا، 82 عقود سابقا، بمحكمة استئناف القاهرة، بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الزوجة برد مبالغ لزوجها تقدر بـ5 مليون جنيه، وذلك بعد قام بتحرير توكيل بنكى لها، فإستولت عليها من البنوك بعد أن قامت بخلعه، فإضطر الزوج لإقامة دعوى "إثراء بلا سبب"، فأنصفته المحكمة برد المبلغ علي أن يتم تفيذ الحكم بسعر العملة وقت استلامها من البنك وليس بوقت تنفيذ الحكم، مستندة في حيثيات الحكم على أن التوكيل البنكي الصادر للزوجة ينتهي بإنتهاء العلاقة الزوجية.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 699 لسنة 28 قضائية، لصالح المحامى بالنقض سامى على سليم، برئاسة المستشار الدكتور شريف عتلم، وعضوية المستشارين مجيد على، والدكتور محمد سليمان، وأمانة سر أدهم سعيد.
الوقائع.. زوج يقوم بتحرير توكيل بنكى لزوجته
تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنف ضده سبق وأن أقام الدعوى رقم 4977 لسنة 2022 م. ك أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة المشار إليها في 25 سبتمبر 2022 طلب في ختامها الحكم إلزام المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ مائة وعشرون الف وأربعمائة وخمسة وتسعون دولار أمريكي، وثمانية الاف يورو، وثمانية الاف ريال سعودي، والفوائد البنكية بواقع 15% وإلزامها بالمصروفات والأتعاب.
وقال في بيان ذلك أنه كان متزوجا بالمدعي عليها، وإذ عقدا العزم في غضون عام 2018 على الهجرة الدولة كندا فنصحه أحد المحامين أنذاك بأن تكون الهجرة باسم زوجته - المدعي عليها - وأن ينشئ وإياها حسابا بنكيا مشتركا فيما بينهما ويودع به رصيدا لا يقل عن مبلغ مائة ألف دولار أمريكي، فأذعن وأنشأ حسابا بنكيا مشتركا لهما بالبنك الأهلي "...."، وأصدر لها توكيلا داخل هذا البنك يبيح لها التعامل معه أي البنك مار البيان - وأودع في هذا الحساب المبالغ النقدية موضوع دعواه وأخري بيد أن المدعي عليها تطلقت منه خلعا بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 2849 لسنة 2020 أسرة محكمة القاهرة الجديدة.
الزوجة تخلع زوجها وتستولى على أمواله من البنوك
كما قامت بسحب المبالغ النقدية المودعة في الحساب البنكي المشار إليه إثر طلاقها منه، ولما كانت قد تحصلت على تلك المبالغ دون سند من القانون أو الواقع فمن ثم أقام نزاعه المشار إليه بطلباته المتقدمة، وسندا لما أبداه قدم صورة طبق الأصل من كتاب البنك الأهلي "....."، أفاد بأن المدعي عليها وبموجب التوكيل الداخلي السابق إصداره من المدعي قامت بسحب مبالغ نقدية بعملات أجنبية مختلفة جري تحويلها إلى الجنيه المصري فضلا عن مبالغ أخري بالعملة الأخيرة، وذلك في الفترة من 25 يناير 2022 وحتى 23 أغسطس 2022، وصور ضوئية لـ: الحكم الصادر في الدعوي رقم 2849 لسنة 2020 أسرة محكمة القاهرة الجديدة وأخري.
الزوج يقيم ضد الزوجة دعوى "إثراء بلا سبب"
والدعوي قد تم تداول نظرها أمام محكمة أول درجة حيث حضر المدعي بوكيل عنه قدم مذكرة تضمنت طلباته الختامية، والتي تضمنت طلبه إلزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ مائة وأثنين وعشرون الف وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي، وثمانية الاف وخمسمائة وواحد يورو وستة وتسعون سنت، وثمانية الاف ريال سعودي، وأثنان مليون وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وواحد جنيه وثمانية وسبعون قرشا والفوائد البنكية بواقع 15%، كما وأن المدعي عليها حضرت بوكيل عنها أدخل خصما جديدا في الدعوي - هو "كريم" نجل طرفي الدعوي والمشمول بولاية المدعي - وطلب إلزامه برد المبالغ النقدية موضوع النزاع للمدعي، واستند في ذلك إلى تسلم الخصم المدخل لتلك المبالغ من المدعي عليها بغرض توصيلها للمدعي وقدمت صور ضوئية لإقرارات تفيد ما تقدم.
كما وطلبت وقف الدعوي تعليقيا لحين بلوغ الخصم المدخل لسن التقاضي القانونية، فقدم المدعي صورة ضوئية من شهادة ميلاد الخصم المدخل أفادت بأنه من مواليد 15 مايو 2004 ثم قضت محكمة أول درجة في 25 نوفمبر 2023 بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مائة واثنين وعشرون الف وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي، وثمانية الاف وخمسمائة وواحد يورو، وستة وتسعون سنت، وثمانية الاف ريال سعودي، وأثنان مليون وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وواحد جنيه وثمانية وسبعون قرشا، والفوائد البنكية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 25 سبتمبر 2022 وحتى تمام السداد.
محكمة أول درجة تنصف الزوج
كما وقضت بعدم قبول ادخال الخصم المدخل واستندت في ذلك إلى نص المادة 179، 181، 182، 226 من القانون المدني والمادة الأولي من قانون الاثبات المعدل وإلى كتاب البنك الأهلي "...." وإلى ما وقر في يقينها من أن المدعي عليها تحصلت على المبالغ المالية موضوع النزاع في الفترة من 26 يناير 2022 وحتى 23 أغسطس 2022، وذلك بموجب التوكيل الصادر لها من المدعي حال أنها كانت قد تطلقت منه في تاريخ سابق، وفيما يخص الخصم المدخل فقد استندت إلى أنه ليس طرفا فيما قام بين طرفي الدعوي من معاملات ونزاعات مالية.
ثم طعنت المستأنفة - المحكوم عليها - على هذا القضاء بالاستئناف الماثل بصحيفة أو دعت قلم كتاب هذه المحكمة في 3 يناير 2024 طلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة، واستندت إلى أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف معيب بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ أن المستأنف ضده لم يقدم أمام محكمة أول درجة الدليل على ما طالب به كما وأن المبالغ موضوع النزاع قد تم صرفها بالجنيه المصري حسبما جاء بكتاب البنك الأهلي القطري وان نجلها - السابق إدخاله كخصم جديد في الدعوي امام محكمة أول درجة سبق وأن أقر بتسلمه المبالغ المالية موضوع النزاع منها وأوردت شرحا لما تقدم.
الزوجة تستأنف على الحكم لإلغاءه
وإذ تداول نظر الاستئناف الماثل بالجلسات على النحو المبين بمحاضره، وإليه تحيل المحكمة في شأن بيان ما سبق وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة إرجاء اصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف فلما كانت المستأنفة تنعى على الحكم المطعون فيه بالاستئناف الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وذلك حين التفت عن أن المستأنف ضده لم يقدم أمام محكمة أول درجة الدليل على ما طالب به، وأن المبالغ موضوع النزاع قد تم صرفها بالجنية المصري حسبما جاء بكتاب البنك الأهلي "..."، وأن نجلها - السابق إدخاله كخصم جديد في الدعوي امام محكمة أول درجة سبق وأن أقر بتسلمه المبالغ المالية موضوع النزاع منها، وهذا النعي مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف الماثل قد تكفل ببحث كافة أوجه الدفاع والدفوع المبداه أمام محكمة أول درجة وتكفل بالرد عليها، وقد تبين لهذه المحكمة أن ذلك كان بما يتفق وصحيح القانون فضلا عن تكفل ذات الحكم بفحص كافة المستندات التي قدمها الخصوم له، ومن ثم فهذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من قضاء لابتنائه على أساس وأسباب سائغة بما يجعل هذا المناعي غير سديدة.
محكمة الإستئناف تؤيد الحكم
وبحسب "المحكمة": أما ما أثير أمام هذه المحكمة من دفاع ودفوع فلا تخرج في مجموعها عما سبق وأن أبدى أمام محكمة أول درجة وقد سبق وأن تكفل ببحثها والرد عليها بناء على أبحاث أجراها وأسس عليها رأيه، وترى هذه المحكمة كفاية هذه الأبحاث وسلامة تلك الأسس، فمن ثم تحيل المحكمة عليها في شأن الرد على تلك الاعتراضات وعلي ذلك يضحى الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من القانون والواقع جدير بالرفض ويكون الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والمحكمة تؤيده محمولا على أسبابه ولما تقدم من أسباب إلا أنه لما كان الثابت من كتاب البنك الأهلي "...." والذي تطمئن إليه المحكمة أن المستأنفة قامت بسحب المبالغ المالية موضوع النزاع والمقدرة بعملة الدولار واليورو والريال السعودي إثر تحويلها لعملة الجنيه المصري.
وذلك كله في تواريخ عدة فمن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم ليصبح إلزامها بأن تؤدي للمستأنف ضده بالجنيه المصري ما يعادل مبلغ مائة وأثنين وعشرون الف وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي، وثمانية الاف وخمسمائة وواحد يورو، وستة وتسعون سنت، وثمانية ألاف ريال سعودي وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ صرف كل مبلغ مما ذكر، وذلك علي النحو وفي التواريخ الواردة بكتاب البنك الأهلي "...." بالإضافة لمبلغ اثنان مليون وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وواحد جنيه وثمانية وسبعون قرشا وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
الحيثيات: التوكيل البنكي الصادر للزوجة ينتهي بإنتهاء العلاقة الزوجية
ولما كان ذلك - ومن جماع ما تقدم وكانت المدعية قد طلقت خلعا على المدعى، وأنها استخدمت التوكيل البنكي عقب انفصال رابطة الزوجية بينهما، فضلا عن أن المدعى كان متواجد خارج البلاد وأنه يودع المبالغ في حسابه الشخصي، وبإنزال القواعد القانونية على واقعات دعوانا الماثلة، ولما كان الثابت للمحكمه وفقا للبيان الصادر من بنك قطر الأهلى الوطني أن المدعى عليها قد تحصلت على المبالغ المبينة ببيان البنك خلال الفترة من 26 يناير 2022 حتى 23 أغسطس 2022، وأن المدعى قام بالغاء التوكيل بتاريخ 7 سبتمبر 2022.
ولما كان مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى التقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الاثراء فيما بعد يدل على أن المشرع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كل نقل من مصادر الالتزام باعتبارها تأتي في صدارة القواعد القانونية التي تتصل مباشرة بمبادئ العدالة ويقضي بها القانون الطبيعي، ويكون المدعي بصفته بذلك قد أثبت دعواه بإثبات المصدر القانوني الذي ينشىء الحق المطالب به - الذى لم تذكره المدعى عليها - ونقل عبء إثبات ما يخالف ذلك على المدعى عليها ولا يقدح في ذلك ما قررته بأن جزء من تلك المبالغ قد سلمتها لصغيرها لتسليمها الى والد المدعى وجزء آخر انفقه على مصاريف تعليمه، فإنه كان على الصغير اللجوء لوالده في مصاريف تعليمه دون تصرف المدعى عليها، ولما كان المدعي عليها لم تدفع الدعوي بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو تقدم ما يبرئ ذمتها في مواجهة المدعي وهو الأمر الذي يكون معه طلب المدعي جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون تجيبه المحكمة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولا: قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا:- في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغ: أثنان مليون وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وواحد جنيه مصري وثمانية وسبعون قرشا، وبالجنيه المصري ما يعادل مبلغ مائة وأثنين وعشرون الف وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي، ومبلغ ثمانية الاف وخمسمائة وواحد يورو وستة وتسعون سنت، ومبلغ ثمانية الاف ريال سعودي وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ صرف كل مبلغ مما ذكر، وذلك على النحو وفي التواريخ الواردة بكتاب البنك الأهلي "..."، المرفق بأوراق الاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك والزمت المستأنفة بمصروفات استئنافها ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.