الأحد، 19 يناير 2025 01:19 م

للموظفين والعمال.. "الاستئناف" تُرسخ لمبدأين قضائيين: من حق الشركة إنهاء عقد العمل في "حالة عدم ثبوت كفاءة العامل" وبدون اللجوء للمحكمة العمالية.. والحيثيات تؤكد: الكفاءة شرط من شروط الاستمرار في الوظيفة

للموظفين والعمال.. "الاستئناف" تُرسخ لمبدأين قضائيين: من حق الشركة إنهاء عقد العمل في "حالة عدم ثبوت كفاءة العامل" وبدون اللجوء للمحكمة العمالية.. والحيثيات تؤكد: الكفاءة شرط من شروط الاستمرار في الوظيفة قانون العمل - أرشيفية
الأحد، 19 يناير 2025 09:28 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "7" عمال – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما فريدا من نوعه، يهم الموظفين والعمال، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، أبرزها:

 

1-  من حق الشركة إنهاء عقد العمل في (حالة عدم ثبوت كفاءة العامل) وبدون اللجوء للمحكمة العمالية طبقاً لنص المادة 110 من قانون العمل.

2-الكفاءة شرط من شروط الاستمرار في الوظيفة.

 

صدر الحكم في الاستئنافات المقيدة بالجدول العمومي تحت أرقام 827 و1167 و173 لسنة 80 قضائية، لصالح المحامى بالنقض مصطفى زكى، برئاسة المستشار  عبد الله صالح، وعضوية المستشارين جمال عبد السلام، وفتحى حسن، وأمانة سر عماد منير. 

 

161003-العمل

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين عامل وشركته بسبب فصله من العمل

 

وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وان أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعويين المستأنفتين رقمي 938,898 لسنة 2021 عمالية إسكندرية الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 31 يناير 2024 ونحيل إليه في شأن بيانها عزوفا عن التكرار ونوجزها بالقدر الكاف لبيانها ولربط سياق هذا الحكم في أن المستأنف في الإستئناف رقم 1173 لسنة 80 ق تقدم بشكوى لمكتب العمل بتاريخ 1 أبريل 2021 المختص متضررا فيها من أنه تم إجراء تحقيق إداري معه، وأبلغته الشركة بضرورة تركه العمل بدون سبب، طالبا إعادته للعمل والحصول على راتبه أو التعويض عن الفصل التعسفى.

 

وبسؤال ممثل الشركة قرر بأن الشركة لم تقم بفصل العامل، وأنه تم إجراء تحقيق معه لعدم ثبوت كفاءة العامل، ولا مانع لدى الشركة من عودته للعمل وإعادة تأهيله، وتعذر تسوية النزاع وديا، فتم إحالة النزاع للمحكمة العمالية بناء على طلب العامل قيدت 898 لسنة 2021 عمالية الإسكندرية . 

 

جججؤؤ

 

الشركة تؤكد أن إنهاء العمل جاء بسبب عدم كفاءته 

 

كما أن الشركة المستأنفة في الإستئنافين رقمي 827 و1167 لسنة 80 ق، تقدمت بشكوى المكتب العمل بتاريخ 11 أبريل 2021 المختص بطلب عرض أمر العامل على المحكمة العمالية للنظر في فصله من العمل لعدم كفاءته كمشرف سلامة وصحة مهنية نتيجة عدم إلمامه بتعليمات السلامة والصحة المهنية، حيث أنه لم يجتاز إختبار التأهيل، وتعذر تسوية النزاع وديا، فتم إحالة النزاع للمحكمة العمالية بناء على طلب العامل قيدت 938 لسنة 2021 عمالية الإسكندرية .

 

وحيث تم ضم الدعويين معا وتداول نظرهما أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل خلالهما العامل والشركة كل يوكيل عنه محام، وبجلسة 20 سبتمبر 2021 قدم العامل إعلانا بالطلبات الختامية طلب فيه الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى له مهلة الإخطار بمبلغ 15000 جنيه، وتعويض عن الفصل التعسفى بمبلغ 75000 جنيه ومبلغ 200 ألف جنيه تعويض أدبى ومال لم يصرف له من الشركة.  

 

210674-زز

 

"الاستئناف": من حق الشركة إنهاء عقد العمل في "حالة عدم ثبوت كفاءة العامل"

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكان البين للمحكمة أن الحكم المستأنف قد بنى على أسباب صحيحة وسائغة وكافية لحمله ، ولم تأت الشركة المستأنفة في صحيفة الاستئناف بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف في خصوص طلب مهلة الإخطار، فضلا عن أن حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة مشروط بإخطاره للعامل كتابة قبل الإنحاء سواء كان هذا الإنماء قد صدر بتعسف أو دون تعسف، وإذ إنتهى الحكم المستأنف الى القضاء للعامل بمبلغ 14740 جنيه مقابل مهلة الإخطار، فإن يكون سدينا فيما إنتهى اليه من نتيجة صائبة، ويضحى معه الإستئناف في خصوص هذا الطلب قائم على غير سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ووفقا لما شيدته هذه المحكمة من أسباب وهو ما تقضى به المحكمة على النحو المبين بالمنطوق.  

 

حيثيات الحكم أكدت أن من حق الشركة انهاء عقد العمل في حالة عدم ثبوت كفاءة العامل  وبدون اللجوء للمحكمة العمالية، وذلك طبقاً لنص المادة 110 من قانون العمل، وأن الكفاءة شرط من شروط الاستمرار في الوظيفة، فقد نصت المادة 110 من قانون العمل 12 لسنة 2003: "مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 198 ) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته. 

 

185448-1

 

كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم، وأن المادة 110 من قانون العمل اعطت لرب العمل الحق في انهاء العقد بالإرادة المنفردة ودون اللجوء للمحكمة في حالة الفصل للأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون العمل.  

 

471276628_1643072069917576_5344024255083649145_n

"الإستئناف": من حق الشركة إنهاء عقد العمل في "حالة عدم ثبوت كفاءة العامل" 1

1c8459c3-2ac8-4582-afd9-05b12a0384ef
 
"الإستئناف": من حق الشركة إنهاء عقد العمل في "حالة عدم ثبوت كفاءة العامل"  2 
 
2
 
"الإستئناف": من حق الشركة إنهاء عقد العمل في "حالة عدم ثبوت كفاءة العامل"  3

 

3
 
"الإستئناف": من حق الشركة إنهاء عقد العمل في "حالة عدم ثبوت كفاءة العامل"  4

 

6f7dcbc3-72c8-47ca-abda-dab2c31556c1
 
 
0898d952-a887-4c48-b1f4-78bd31ccd17b
 
 
39294dd8-0259-4564-85e2-9e2593492b64
 
 
b249b326-9203-402f-b6d2-59616e1d0d34
 
 
ded35bf6-6f1a-4a7f-ab83-651e111c9e5e
 
 
363039161_690497053098249_6738616405945558873_n
 
المحامى بالنقض مصطفى زكى - صاحب الحكم 

الأكثر قراءة



print