أصدرت الدائرة الرابعة عشر، بمحكمة إشتئناف عالى طنطا، حكما نهائيا فريدا من نوعه، يهم الزوجات المتضررات من اتلاف قائمة المنقولات أو ضياعها على يد الزوج، بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض دعوى قيمة قائمة المنقولات الزوجية "نقدا" بدون قائمة، لعدم وجود القائمة، والقضاء مجددا بإلزام الزوج بسداد قيمة المنقولات بدون قائمة، وذلك على الرغم أن الأصل العرض العينى
الخلاصة:
الحكم يوضح كيفية الحصول على قيمة قائمة المنقولات الزوجية "نقدا" بدون قائمة، وبحكم نهائي أمام محكمة الأسرة، ولكن عن طريق القانون المدنى استنادا لنص المادة 203/1، والمادة 213 من القانون المدنى، حيث تعود أصل الحكاية بقيام زوج بطرد زوجته من مسكن الزوجية، والإستيلاء أصل قائمة منقولاتها وتمزيقها، بينما قامت الزوجة بتحرير محضر، واتهمت الزوج أنه تحصل على المنقولات الزوجية، وسرق أصل مستند القائمة، وقام بتمزيقه، وشرحت وصفا فى المحضر شكل ونوع وعدد المنقولات، وقدمت صورة كانت معها للقائمة فى محضر رسمي، وذلك بعد ما قيام محاميها بإرسال انذار على يد محضر يطالبه برد المنقولات كاملة وكتب فى الانذار القائمة بالكامل.
النيابة العامة تقوم بعمل معاينة
وفى تلك الأثناء – قامت النيابة العامة بعمل معاينة لمسكن الزوجية، ودخلت النيابة وأثبتت كل المنقولات وطابقتها لأقوال الزوجة الموجودة في المحضر والإنذار، وصورة القائمة التي كانت معه، وبالفعل كانت المعاينة طبق الأصل من الإنذار وأقوال الزوجة، ولصورة القائمة، فقام محاميها برفع دعوى استرداد عيناً لقائمة المنقولات طبقا لما تم فى المحضر سابق الذكر ومن معاينة النيابة العامة وصورة القائمة.
وبالفعل حكمت المحكمة، بالزام الزوج بتسليم المنقولات عينا، وحينما حاولت الزوجة تنفيذ الحكم، لم تجد الزوجة المنقولات، واكتشفت أن الزوج نقل المنقولات سكنه وهرب، وبعد 3 سنوات استطاع محاميها معرفة مكان الزوج، وقام بعمل تنفيذ بالحكم على سكنه الجديد – وهنا كانت المفاجأة – اكتشفت أن العفش الموجود في سكنه ليس هو الموجود تفاصيله في الحكم وبالتالى وقف وتعذر التنفيذ.
المحكمة تنصف الزوجة
نركز هنا فى أخر كلمة: (وقف تعذر التنفيذ العينى لعدم وجود المنقولات)، قام محاميها أخذ صورة رسمية من محضر تعذر التنفيذ العينى وعمل إنذار، وقام برفع دعوى استرداد بقيمة القائمة "القيمة نقدا فلوس فقط"، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى لعدم وجود أصل القائمة، فيما قام الدفاع بالإستئناف على حكم أول درجة لإلغاءه، مستندا على التالى:
1-لمحضر المعاينة القديم.
2-محضر تعذر التنفيذ العينى.
3-وأن القائمة دين ثابت فى الذمة، وحال الأداء ومستحق للزوجة.
4-صورة القائمة الضوئية .
وتم الإستناد لنص المادة 203/1، 213 من القانون المدنى، وهنا تم قلب محكمة استئناف الأسره الى محكمة استئناف مدنية بحتة، وفعلا قضى للزوجة بقيمة القائمه كاملة، وذلك فى حكم مهم لعدم وجود أصل القائمة، وحصلت الزوجة على حقها نقدا بعد 3 سنوات، وتم التنفيذ، ليس ذلك فقط بل تم حاليا إقامة دعوى مدنى مستقلة بالتعويض وبالفوائد 4 % من تاريخ محضر المعاينة منذ 4 سنوات حتى تنفيذ حكم الإسترداد النقدى .
صدر الحكم في الإستئناف المقيد برقم 3300 لسنة 22 قضائية أسرة أول شبرا الخيمة، لصالح المحامى أحمد العطار، برئاسة المستشار ياسر فاروق كسبر، وعضوية المستشارين يحيي فريد الزارع، ومصطفى كمال عامر، وبحضور كل من وكيل النيابة مصطفى محمود، وأمانة سر إسماعيل محمد.
الوقائع.. نزاع قضائى بين الزوج وزوجته حول قائمة المنقولات الزوجية
واقعة الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها قد سبق وأحاط به الحكم المستأنف وإليه تحيل المحكمة في هذا الشأن وتوجز وصلاً لأواصر الدعوى أن المدنية خاصمت المدعى عليه في الدعوى رقم 1430 لسنة 2024 أسرة شبرا الخيمة أول طالب الحكم - بإلزامه بأن يؤدى لها نقداً قيمة منقولاتها الزوجية التي تسلمها وقيمتها واحد وستون الف جنيه المبينة وصفاً وقيمة بقائمة المنقولات، ومحضر التنفيذ رقم 4133 لسنة 2022 محضري الخصوص، والحكم الصادر في الاستئناف رقم 2502 لسنة 18 ق استئناف عالى شبرا الخيمة لتعذر التنفيذ العيني وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الزوجة تطلب القائمة نقدا بسبب تمزيق الزوج للقائمة
على سند من القول إنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، وأنه تسلم منها المنقولاتها الزوجية، وقد طالبته برد تلك الأعيان إلا أنه رفض، وتحصلت على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2502 لسنة 18 ق استئناف عالى شبرا الخيمة، والقاضي بالزام المستأنف ضده بتسليمها أعيان جهازها، وإذ ثبت عند شروعها في تنفيذ الحكم عدم وجود المنقولات فكانت دعواها بطلباتها سالفة البيان .
محكمة أول درجة ترفض الدعوى لعدم وجود قائمة
وقدمت سنداً لدعواها صور من قيد طلاقها وصورة قائمة المنقولات الزوجية، وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وقدمت المدعية حافظة مستندات من بين ما طويت عليه أصل الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2502 لسنة 18 ق استئناف عالى شبرا الخيمة، وبجلسة 30 مايو 2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات تأسيساً على عدم تقديم أصل قائمة المنقولات.
وإذ لم ترتض المدعية ذلك القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 26 يونيو 2024 ومعلنة قانوناً للمستأنف ضده طلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى لها نقداً قيمة منقولاتها الزوجية التي تسلمها وقيمتها واحد وستون الف جنيه طبقاً لقائمة المنقولات ومحضر التنفيذ رقم 4133 لسنة 2022 محضرى الخصوص والصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 2502 لسنة 18 قضائية استئناف عالى شبرا الخيمة لتعذر التنفيذ العيني مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لسبب حاصلة أحقيتها في طلباتها إذ أنها تمسكت في طلباتها أمام محكمة أول برد قيمة المنقولات الزوجية نقدأ إلا أن الحكم المستأنف التفت عن طلبها وقصدي برفض الدعوى على الرغم من تحصلها على حكم نهائي بردها وثبوت استيلاء المستأنف ضدة على المنقولات بموجب المعاينة التي أجريت بمعرفة النيابة العامة في المحضر رقم 4471 لسنة 2019 إداري قليوب.
الزوجة تستأنف الحكم لإلغاءه
وفى تلك الأثناء - تدوول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 12 أكتوبر 2024 حضرت المستانفة بوكيل عنها - محام - وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بما طويت عليه والنيابة العامة فوضت الرأ ، وقررت المحكمة إصدار الحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه من المقرر أن مؤدى نص المادتين "203/1، 215" من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد، ولما كان ما تقدم - وكانت المستأنفة قد أقامت دعواها المبتدأة بغية إلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها نقداً قيمة منقولاتها الزوجية التي تسلمها وقيمتها 61 الف جنيه المبينة وصفاً وقيمة بقائمة المنقولات ومحضر التنفيذ رقم 4133 لسنة 2022 محضرى الخصوص والحكم الصادر في الاستئناف رقم 2502 لسنة 18 قضائية استئناف عالى شبرا الخيمة لتعذر التنفيذ العيني، وكان المستأنف ضده لم يماري في توقيعه على تلك القائمة، وأنه تسلم من المستأنفة تلك المنقولات على سبيل الأمانة وتعهد في تلك القائمة بردها بحالتها التي تسلمها أو برد قيمتها عند طلبها، الأمر الذي تطمئن المحكمة إلى أن المستأنف ضده تسلم المنقولات من المستأنفة ولم يردها اليها عند طلبها، ولكون يده يد أمانة عليها.
محكمة الإستئناف تنصف الزوجة
ولما كان المستأنف ضده قد إمتنع عن ردها فقد أصبحت يده يد ضامن، وصار في حكم الغاصب شرعاً وقانوناً، ومن ثم فانه يلتزم برد قيمتها نقداً لتعذر التنفيذ العيني وفقاً للثابت بمحضر التنفيذ رقم 4133 لسنة 2022 محضرى الخصوص "المقدم من المستأنفة"، ليصبح المقابل النقدى مستحق في حق المستأنف ضده وفاء بالتزامه ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه، ومما تقدم فإن المحكمة تجيب المستأنفة لطلبها، وإذ لم يلتزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون شابه الخطأ في تطبيق القانون، وتقضى المحكمة بالغائه على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:-
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 61 جنيه "واحد وستون الف جنيه" قيمة منقولاتها الزوجية التي تسلمها، وألزمت المستأنف ضدم المصروفات ومائة وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاباً للمحاماة وأعفت من الرسوم.