السبت، 11 يناير 2025 06:45 م

للمتضررات.. "محكمة الأسرة" تقضى بنفقة متعة 5 سنوات لزواج دام 6 أشهر فقط.. والحيثيات تؤكد: "مدة الزواج ليس هى العامل الوحيد لتقدير نفقة المتعة".. والمحكمة تستند على أحكام محكمة النقض في "تقدير المتعة"

 للمتضررات.. "محكمة الأسرة" تقضى بنفقة متعة 5 سنوات لزواج دام 6 أشهر فقط.. والحيثيات تؤكد: "مدة الزواج ليس هى العامل الوحيد لتقدير نفقة المتعة".. والمحكمة تستند على أحكام محكمة النقض في "تقدير المتعة"  طلاق - أرشيفية
السبت، 11 يناير 2025 04:19 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "9" أسرة الساحل - بمحكمة شبرا لشئون الأسرة للولاية على النفس، حكما فريدا من نوعه، بإصدار نفقة متعة 5 سنوات لزواج إستمر 6 أشهر فقط، وهو على غير المتعارف عليه، خاصة وأن الزوجة مطلقة طلاق للشقاق، فمدة الزواج الفعلية كانت 6 أشهر فقط، لكن الطلاق كان بحكم محكمة بعد حوالى أكثر من سنة ونصف، وتتضمن 18 ألف جنيه نفقة متعة، لأن نفقتها الزوجية كانت 300 جنيه، والحكم كان بتاريخ 27 فبراير 2020، وتاريخ الزواج 25 فبراير 2017، وتاريخ الطلاق للشقاق كان 30 أكتوبر 2018، حيث رسخ الحكم لقاعدة: "أن مدة الزواج ليس هى العامل الوحيد لتقدير نفقة المتعة".

 

وجاء نص الحكم كالتالى:

 

أولا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 15 الف جنيها قيمة مؤخر صداقها .  

 

ثانيا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 18 الف جنيها متعة، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

ددديي

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2061 لسنة 2019 أسرة الساحل، لصالح المحامية بالنقض نعمه مصطفى عبدالهادى، برئاسة المستشار حسام الهلباوي، برئاسة المستشار أحمد سمير، وعبد الحليم محمد، وبحضور كل من وكيل النيابة عمرو مصطفى، وأمانة سر محمد حسن.

 

الوقائع.. نزاع بين مطلقة وزوجها حول مؤخر الصادق ونفقة المتعة

 

وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة مستوفاه لكافة شرائطها القانونية والشكلية معلنة قانوناً المدعى عليه، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23 نوفمبر 2019 طلبت في ختامها بأن: يؤدى لها أولا: مبلغ وقدرة 25 ألف جنيه مؤخر صداقها، وثانيا: نفقة متعة قدرها 5 سنوات من النفقة الزوجية، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة. 

 

ككس

 

وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى عليه بموجب العقد الشرعي المؤرخ في 25 فبراير 2017 إلا أنها طلقت منه بموجب الحكم رقم 321 لسنة 2018 أسرة الساحل الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2018 طلقة بائنة للشقاق واستحکام الخلاف مع احتفاظها بجميع حقوقها الشرعية، والمؤيد بموجب الحكم رقم 31020 لسنة 135 قضائية استئناف القاهرة، وحيث أنه سبق لها وتحصلت على الحكم رقم 143 لسنة 2018 أسرة الساحل والقاضي بنفقة زوجية بنوعيها مبلغ 300 جنيها شهريا، وقد طالبته بأن يؤدى لها مؤخر صداقها والمتعة إلا أنه رفض، مما حداها بالتقدم بالطلب رقم 1876 لسنة 2019 لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها للحكم لها بالطلبات ومن ثم فقد أقامت دعواها .

 

المطلقة تطلب نفقة متعة 5 سنوات لزواج إستمر 6 أشهر

 

وقدمت سند لدعواها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من وثيقة الزواج ثابت بها مؤخر الصداق 25 ألف جنيه، وصورة قيد الطلاق الحكم رقم 31020 لسنة 135 قضائية، والحكم رقم 143 لسنة 2018 أسرة الساحل، شهادة بعدم حصول استئنافه، مفردات راتب المدعى عليه التي تفيد أن راتب الشهرى 1650 جنيها. 

 

ططسس

 

وتداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت من محاضرها، ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنه، وحضر المدعى عليه بوكيل عنه، وقدم حافظة مستندات المت بها المحكمة، والمحكمة عرضت الصلح رفضته، والنيابة العامة فوضت المحكمة في الرأي، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم. 

 

والحيثيات تؤكد: "مدة الزواج ليس هى العامل الوحيد لتقدير نفقة المتعة"

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: وحيث أنه عن طلب المدعية مؤخر صداقها فمن المقرر أن العرف جرى على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبالغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وآخر أجل ينص في عقد الزواج على استحقاقه في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا تحقق أى من الشرطين اللذين علق عليهما الوفاء بأجل المهر وجب الوفاء به، كما أنه من المقرر إذا إتفق على تأجيل بعض الصداق إلى أقرب الأجلين، فإن المقصود يكون هو التأجيل إلى الطلاق أو الموت، والطلاق الذي يحل معه المؤخر من الصداق هو الطلاق البائن لا الرجعي، فلا يستحق مؤخر الصداق للمطلقة رجعياً إلا بالقضاء عدتها شرعاً والموت الذي يحل معه المؤخر هو موت الزوج أو الزوجة.

 

27603-2016-636146694018915081-891_608x403

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها  أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بموجب العقد الرسمي المؤرخ 25 فبراير 2017 على مؤخر صداق قدره خمسة وعشرون الف جنيها، وأنها طلقت بموجب الحكم رقم 326 لسنة 2018 أسرة الساحل والقاضي بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق واستحكام الخلاف، واحتفاظها بجميع حقوقها الشرعية، والمؤيد بالحكم رقم 31020 لسنة 135 استئناف القاهرة، الأمر الذي تستحق معه المدعية مؤخر صداقها الثابت بوثيقة الزواج والذي تقضي به المحكمة نحو ما سيرد بالمنطوق.  

 

وتستند على أحكام محكمة النقض في "تقدير المتعة"  

 

وحيث أنه عن طلب المدعية استحقاقها متعة، قالت "المحكمة": فلما كان الثابت بنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 من أنه: "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسر وظروف الطلاق وعدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط ".

 

يث

 

واستندت المحكمة في حكمها على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 287 لسنة 63 قضائية، جلسة 23 ديسمبر 1997، والذى جاء في حيثياته: "إذ أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره، فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فأن فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية يضاف الى الزوج فكأنه طلقها بنفسه، مما يستوى معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق في نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة إذا طلقها زوجها – لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، ولما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر منها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضده على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها، فإنه لا يكون قد خالف القانون".  

 

المحكمة تنصف الزوجة

 

ومن المقرر أيضاً أنه - تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مثلما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية"، طبقا للطعن رقم 6 لسنة 63 قضائية، الصادر بجلسة 10 مارس 1997. 

 

ططؤ

 

ولما كان ما تقدم - وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه قد تزوج المدعية، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج في زواج صحيح، ولما كانت المدعية قد طلقت من زوجها وأنها طلقت منه بموجب الحكم رقم 321 لسنة 2018 أسرة الساحل والقاضي بتطليق المدعية على المدعي عليه طلقة بائنة للشقاق، واستحكام الخلاف واحتفاظها بجميع حقوقها الشرعية، وبعد ذلك قرينة على أن الطلاق قد وقع بدون رضا من المطلقة ولا بسبب من قبلها، ولما كانت المطلقة يحق لها متعة متى كان الطلاق بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، ولما كان قد سبق صدور الحكم رقم 143 لسنة 2018 أسرة الساحل، والقاضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغ ثلاثمائة جنيها نفقة زوجية بنوعيها، وقدمت شهادة بعدم حصول استئناف، وهو ما تتخذه المحكمة أساسا لتقدير المتعة، الأمر الذي تستحق معه المدعية متعة بمبلغ 300 جنيها شهريا لمدة 5 سنوات ليكون اجمالي المبلغ هو 300 جنيها × 60 شهر= ثمانية عشر ألف على نحو ما سيرد بالمنطوق .  

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-

أولا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 15 الف جنيها قيمة مؤخر صداقها .

ثانيا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 18 الف جنيها متعة، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

 

لاى

 

 

8204daf4-8baf-435c-ab4f-50a700e224f9

"محكمة الأسرة" تقضى بنفقة متعة 5 سنوات لزواج دام 6 أشهر فقط 1

 

aa33764e-ef33-4c50-b8b8-bc33fda891c7

"محكمة الأسرة" تقضى بنفقة متعة 5 سنوات لزواج دام 6 أشهر فقط 2

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

 
383808831_634639021867906_920094768871606220_n
 
المحامية نعمه مصطفى عبدالهادى - مقيم الدعوى 

الأكثر قراءة



print