الأربعاء، 15 يناير 2025 02:47 م

النقض تتصدى لجرائم السب والقذف المكتوبة في شكل "شكوى".. تأييد تغريم "أستاذ جامعى" 10 ألاف جنيه لاتهامه بسب وقذف زميلته.. الدعوى تحركت رغم مرور 3 أشهر على الواقعة.. والحكم يكشف حالات تقاطع المدة القانونية

النقض تتصدى لجرائم السب والقذف المكتوبة في شكل "شكوى".. تأييد تغريم "أستاذ جامعى" 10 ألاف جنيه لاتهامه بسب وقذف زميلته.. الدعوى تحركت رغم مرور 3 أشهر على الواقعة.. والحكم يكشف حالات تقاطع المدة القانونية محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 15 يناير 2025 10:51 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "13" – بمحكمة استئناف القاهرة – طعون نقض الجنح، بتأييد حكم تغريم أستاذ جامعى 10 ألاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف زميلته في الجامعة (أستاذة جامعية)، حيث تصدى الحكم لجرائم السب والقذف الشفهية والمكتوبة معا، وعدم قبولها بعد 3 أشهر يوم علم المجنى عليه بالجريمة، فالحكم يوضح حالات قطع تلك المدة القانونية.    

 

الخلاصة:

 

جنحة مباشرة سب وقذف، وبداية الواقعة في 18 يونيو 2022، والاعلان بالجنحة المباشرة في 10 اكتوبر 2023 – أي بعد مرور 3 أشهر على حدوث الواقعة - فتمسك دفاع المتهم بعدم قبول الدعوى لتحريكها بعد فوات المدة القانونية وفقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن المحكمة أكدت في حكمها ما طرحته المدعية حيث نصت في الأسباب وللرد على ذلك الدفع: "أن الوقائع المسندة للمدعية بالحق المدني ظلت مطروحة وقيد التداول أمام لجنة الأخلاقيات، وما يتيقن معه للمحكمة أن المتهم قام بتكرار طرح تلك الوقائع أكثر من مرة أمام أكثر من جهة عقب تاريخ يونيو 2022". 

 

26249-FB_IMG_1611572983117

 

وهنا استثناء على القاعدة المعلومة ويصل إلى مرتبة قاعدة جديدة، حيث أن الحكم يوضح نقطة في غاية الأهمية كان سبب أن الكثير امتنعوا عن إقامة الجنحة المباشرة، وهو ببساطة أن  تاريخ حدوث الواقعة منذ يونيه 2022، وهذا التاريخ غير قابل للنقاش، لأنه مكتوب كما كانت ألفاظ القذف مكتوبة .  

 

الحكم يوضح حالات قطع تلك المدة القانونية

 

إلا أن دفاع المجنى عليها المحامى بالنقض بدر جمال عمران، اتخذ إجراءات إقامة الجنحة واعلنت قانونًا في 10 اكتوبر 2023، وهذا صدام مع نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". 

 

ووسس

 

فكان الاستثناء رغم مرور 3 أشهر، ولكن الحكم ذكر "أن الوقائع التي أسندت للمدعية ظلت مطروحة"، وذكر أيضًا: "إن المتهم أعاد طرح الوقائع أمام أكثر من جهة عقب تاريخ يونيه 2022"، ببساطة لأن الورقة التي احتوت على ألفاظ القذف ظلت أمام الجهة الإدارية يتم تداولها وطرحها فكان هذا  كفيلًا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بعد فوات المدة القانونية وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14968 لسنة 15 قضائية، لصالح المحامى بالنقض بدر جمال عمران، برئاسة المستشار مدحت رضوان، وعضوية المستشارين محمد المشد، وعماد غنيم، وبحضور كل من وكيل النيابة عمرو وائل، وأمانة سر أميرة عبده محمد.

 

دددثثث

 

الوقائع.. أستاذ جامعى متهم بسب وقذف زميلته

 

واقعات الدعوى تخلص في أن المدعية المدني قد أقامتها بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة أعلنت بها المدعى عليه والسيد وكيل النيابة المختص طلبت في ختامها الحكم على المدعى عليه: أولاً : توقيع أقصى عقوبة بموجب نصوص المواد ارقام 302، 303، 300 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1927 والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006 كطلب السيد وكيل النائب العام، لأنه بدائرة القسم وأثناء انعقاد مجالس قسم الطب، وأمام جميع أعضاء مجلس القسم تعمد أهانة المجنى عليها بعبارات صريحة واضحة الدلالة، وردت متكررة بمجالس القسم، واحتوت على عبارات جاءت نصاً " التواطؤ - التدليس - التستر - التزوير للتقارير - التعسف"، ووقع القذف في حق موظف عام إذ أن المدعية تشغل منصب أستاذ جامعي بكلية الطب، وكان ذلك بسبب أداء لوظيفتها معاقبا إياه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه فضلا عن إلزامه بأن يؤدى للمدعى المدني مبلغ 15001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف والأتعاب .

 

وذلك على سند من القول بتضرر السيد – "أ. م"، أستاذ بقسم الطب بكلية الطب جامعة الاسكندرية - بتوجيه عبارات ضدها من قبل الدكتور "م. ط" - مدرس الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية - وكان ذلك أثناء انعقاد مجلس الأساتذة الخاص بقسم الطب الشرعي والسموم، وذلك في عبارات صريحة متكررة بمجالس الأساتذة ولجنة الأخلاقيات، واحتوت على عبارات جاءت نصا: " الفساد - التواطؤ - التدليس - التستر - التزوير للتقارير - التعسف"، وكان ذلك بتعمد منه وبسوء نية على خلاف الحقيقة مستمرا في ذلك تكرارًا منه أثناء انعقاد مجالس القسم المنعقدة بداخل الحرم الجامعي بكلية الطب، وكان ذلك عقب انعقاد مجلس قسم الطب الشرعي والسموم على مجمع من الحاضرين بمجلس الأساتذة .   

 

ططد
 
 

المجنى عليها تقدم الأدلة الدامغة على وقوع الجريمة

 

وتعاقب وقائع التشهير ضد المدعية ليس فقط شفاهة بل شملت وقائع مادية ملموسة بكتابة شكوى احتوت على عبارات بذات فحوى ومضمون ما أثير بمجالس الأساتذة نتج عنها التحقيق مع المجنى عليها إداريا من قبل عضو هيئة تدريس السيد الأستاذ "أ. ه"، والذي انتهى بحفظ الشكوى سالفة البيان، مما يعد ذلك قرينة بعدم صحة أقواله، وأنه كان يقصد من ذلك إهانتها وخدش شرفها، مما سبب لها أضرارا مادية و أدبية، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها .

 

وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على أربعة إقرارت - موثقة بالشهر العقارى - مقدمة من أعضاء هيئة تدريس يقسم الطب الشرعى والسموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية يقروا بإرتكاب المتهم للواقعة، وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل المدعى بالحق المدني بوكيله، وصمم على طلباته الواردة بالصحيفة، هذا وقد مثل المتهم يوكيل، وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة، وآلمت بهما ومذكرة دفع بها بعدم قبول الدعوى للتجهيل (المادة 63) مرافعات، بعدم قبول الدعوى لتحريكها بعد فوات المدة القانونية المادة 3 إجراءات، وطلب براءة المتهم تأسيساً على عدم صحة الواقعة، وكيدية الإتهام، وعدم توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة السب والقذف، كما قدمت المدعية بالحق المدنى حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من المذكرة المقدمة المتهم والثابت بها توجيه المتهم الوقائع المنسوب صدورها منه للمدعية بالحق المدعية بالحق المدني في الدعوى الماثلة، وصورة رسمية من القرار الإدارى بمجازاة المتهم تأديبيا بتوجيه اللوم له عن الواقعة محل التداعى. 

 

هه

 

محامى المتهم يدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بعد فوات المدة القانونية

 

وحيث أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، واستمعت لشهادة كل شاهدي اثبات المدعية بالحق المدنى - عضوى هيئة تدريس بقسم الطبي الشرعي زميلي عمل لطرفي التداعي - وشهدا بأنهما في غضون 18 يونيو عام 2022، وأثناء انعقاد مجلس للأساتذة بقسم الطب الشرعي - التابع لكلية الطب - جامعة الاسكندرية - وجه المتهم - اتهامات بالفساد والتدليس والتزوير والتواطؤ للمدعية بالحق المدنى، وذلك تحت ادعاء التلاعب بنتائج تحليل مجموعة من العينات التي تم عرضها على مصلحة الطب الشرعي بالاسكندرية، وذلك في حضور جمع من أساتذة القسم - وقام بتحرير مذكرة بذلك والتي تم عرضها عقب ذلك على لجنة الأخلاقيات بالكلية، وتم تحويل المدعية بالحق المدنى على أثر ذلك للتحقيق بكلية الحقوق.

 

وأضافت الثانية أنه في غضون شهر نوفمبر - 2023 قام الطاعن (المتهم) بإثارة الموضوع للمرة الثانية بمجلس انعقاد القسم - وعرض التنازل عن شكواه في مقابل تنازل المدعية بالحق المدنى عن شكواها قبله، وقررت شاهدة أخرى أنه تنامى لسمعها أن الواقعة التي كان ينسبها المتهم للمدعية بالحق المدني في التلاعب بنتيجة تحليل عينة بول تخص قريب لإحدى الممرضات، والتي تم عرضها على مصلحة الطب الشرعي بالاسكندرية، إلا أنها لم تبصر الواقعة بنفسها، وقررت المحكمة إنهاء اجراءات التحقيق، وحجزت الدعوى الحكم.

 

46092-201903230255555555

 

دفاع المجنى عليها يؤكد على إستمرار جريمة السب والقذف حال كانت مكتوبة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بعد فوات المدة القانونية لما كان من المقرر بنص المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك"، ولما كان ما تقدم وكان الثابت المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم قد قام بإتهام المدعية بالحق المدني بموجب مذكرة تم عرضها على مجلس قسم الطب الشرعى والسموم على المنعقد داخل الحرم الجامعي - على مسمع من الحاضرين بمجلس الأساتذة في غضون يونيو 2022، مما جدا المدعية بالحق المدني إلى إقامة دعواها المباشرة قبل سالف الذكر القيام الأخير بارتكاب جريمة السب والقذف في حقه المعاقب عليها بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات.

 

 

وأن المدعية بالحق المدني قد أقامت دعواها المباشرة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب، وأعلنت قانونا بتاريخ 10 أكتوبر 2023 إلا أن الوقائع المسندة للمدعية بالحق المدنى ظلت مطروحة و قيد التداول أمام لجنة الأخلاقيات بكلية الطب و قيد التحقيق عقب ذلك بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية - حتى تم البت فيها والانتهاء الى مجازاة المتهم تأديبيا بتوقيع اللوم عليه وما يتيقن معه للمحكمة أن المتهم قام بتكرار طرح تلك الوقائع أكثر من مرة أمام أكثر من جهة عقب تاريخ يونيو 2022 (مجلس القسم المقدم به المذكرة سند الدعوى)، فضلا عن طرح تلك الوقائع مرة أخرى أمام مجلس القسم المنعقد في غضون 25 أكتوبر 2023 كما ورد بمحضر القسم المنعقد في ذات التاريخ و المرفق صورة رسمية منه طى أوراق الدعوى، الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع لم يصادف صحيح الواقع والقانون الأمر تري معه المحكمة القضاء على سند من ذلك برفض ذلك الدفع وتكتفى بايراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

المحكمة تستند على عدة أحكام لمحكمة النقض

 

المحكمة في حيثيات الحكم استندت على عدة أحكام لمحكمة النقض، أبرزها الطعن المقيد برقم 2037 لسنة 53 قضائية، الصادر بجلسة 20 نوفمبر 1983، والذى جاء في حيثياته: وحيث أنه وعن تهمة السب والقذف المثارة بالأوراق فلما كان من المقرر أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل بعد جريمة مقرين لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهله وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى"،  ويشترط بالإضافة إلى ذلك ركن العلانية ولا يتحقق ولا يتوافر إلا بتوافر عنصرين، أن تحصل الإذاعة وأن يكون ذلك عن قصد المتهم ولا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه".

 

 

ولما كان من المقرر أنه يعد سبا كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار ويعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات، ومن ثم فان السب الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخذى سمعته لدى الغير، طبقا للطعن رقم 42 لسنة 45 قضائية، الصادر بجلسة 17 فبراير 1975، ومن ثم فان كفاية الشك في ثبوت التهمة سند البراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة والقضاء بالبراءة عن تهمة القذف والسب، والعلانية في جريمة السب العلني مناط تحقيقها توزيع الكتاب على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، طبقا للطعن رقم 10098 لسنة 59 قضائية، ويتوافر القصد الجنابي في جريمة القذف والسب إذا كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها، كما أنه من المقرر بنص المادة 303 من القانون سالف الذكر يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. 

 

20170306120821821

 

جمل وألفاظ تضعك في جريمة السب والقذف

 

ولما كان ما تقدم - وكان الثابت من ذلك بتحقق الركن المادى من جريمة القذف، وكان ذلك أثناء انعقاد مجلس القسم الخاص بالطب الشرعي والسموم التابع لطلبة الطب - الجامعة الاسكندرية، وذلك في عبارات صريحة هي: "الفساد - التواطؤ - التدليس - التستر على تزوير للتقارير"، والتي تعد وقائع مادية ملموسة تم اسنادها للمدعية بالحق المدني والتى لو صحت لاستحقت الأخيرة عقوبة جنائية، و هو ما تأيد من الاقرارات الموثقة المقدمة من أعضاء هيئة تدريس بقسم الطب الشرعي والسموم - كلية الطب - جامعة الإسكندرية، وتأيد كذلك من أقوال شاهدي الاثبات التي استمعت اليهما المحكمة والتي تطمئن المحكمة لما ورد على لسانهم جميعا، وكذلك تم كتابة شكوى احتوت على ذات العبارات - والتي طالعت المحكمة صورة رسمية منها، وهو ما يتحقق معه ركن العلانية عبر إذاعة الوقائع التي اسندها المتهم للمدعية بالحق المدنى بمجلس القسم والتي تم عرضها على لجنة الاخلاقيات بذات الكلية، وتحقق قصد من المتهم بذلك تقديم شكوى ضد المدعية بالحق المدنى أمام جمع من أعضاء هيئة التدريس يعملوا معهم بذات القسم.

 

ولما كان القصد الجنائي لجريمة القذف قصدًا عاما، وقد تحقق بعلم المتهم بدلائل الوقائع التي أسندها إلى المجنى عليها، فكان يرمى من وراء ذلك إهانتها وكانت تلك العبارات في ذاتها شائنة ومخذية لسمعة المدعية بالحق المدنى وتحط من اعتبارها أمام زملائها، وهو الأمر الذي ترى المحكمة من جماعة ما ينبىء ويؤكد أن المتهم قد قام بسبب وقذف المدعية بالحق المدني وهي موظفة عمومية وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى، و يتعين معه إدانته عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته على النحو الوارد بالمنطوق .

 

وحيث أنه وعن الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني بالزام المتهم بأداء مبلغ 15001 جنيه على سبيل التعويض المكاني المؤقت عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، فلما كان البين من نصوص نم المواد 17 و221 و222 من القانون المدني أن الأصل في المسائلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي، والضرر الأدبي، على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي، طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية، الصادر بجلسة 8 يناير 1985، وكان الثابت على النحو الذي انتهت معه المحكمة إلى إدانة المتهم أنه قد توافر في حقه ارتكاب الخطأ المستوجب تعويض المدعية بالحق المدني عما لحقها من ضرر من جراء ذلك الفعل إعمالا للمادة 163 من القانون المدني، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإجابة المدعية بالحق المدني إلى طلبها على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة حضوري توكيل بتغريم المتهم عشرة الاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ خمسة الاف و واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وخمسون جنيه أتعاب محاماة والمصروفات .

 

 محكمة الاستئناف تؤيد الحكم 

 

وتم استئناف الحكم لإلغاءه، إلا أن محكمة الإستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف، وتم الطعن أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة حيث استندت مذكرة الطعن على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث تضمنت إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف قد شابه القصور في التسبيب والقصور في الرد على الدفع والفساد في الاستدلال وتوافر شروط الإباحة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

 

ووس

 

محكمة النقض تؤيد الحكم

 

محكمة النقض قالت في حيثيات الحكم: وحيث إنه لما كان من المقرر أن المحكم المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ورد على الدفع ردا سائغا.

 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها والنص القانوني الذي عوقب الطاعن بمقتضاة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور والفساد في شأن ما تقدم لا يكون سديداً - لما كان ذلك - وكان من المقرر بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستاهل ردا طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من الإدانة، ومن ثم فإن مناعى الطاعن تضحى كلها على غير أساس، بما يتعين عدم قبول الطعن موضوعا ومصادرة الكفالة.

 

فلهذه الأسباب:

 

قررت عدم قبول الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة.  

 

1 سب
 
الإدانة فى جرائم السب والقذف 1

 

2 سب
 
الإدانة فى جرائم السب والقذف 2

 

3 سب
 
الإدانة فى جرائم السب والقذف 3

 

4 سب
 
الإدانة فى جرائم السب والقذف 4 
 
5 سب
 
النقض تتصدى لجرائم السب والقذف المكتوبة في شكل "شكوى" 1

 

6 سب
 
النقض تتصدى لجرائم السب والقذف المكتوبة في شكل "شكوى" 2

 

اصل
 
كيفية التصدى لجرائم السب والقذف 

 

8 سب
 
كيفية التصدى لجرائم السب والقذف  2

 

9 سب
 
كيفية التصدى لجرائم السب والقذف  3 
 
10 سب
 
كيفية التصدى لجرائم السب والقذف  4 
 
11 سب
 
كيفية التصدى لجرائم السب والقذف  5

 

د
 
المحامى بالنقض بدر جمال عمران - دفاع المجنى عليها 

 

 

الأكثر قراءة



print