أصدرت الدائرة ( أولى ) اشكالات مستعجل جزئي العمرانية - بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، في منازعة تنفيذ وقتية، بوقف الحجز على منقولات "سيدة" من إرثها الشرعى، ومنع بيعها فى المزاد العلني، ومنع الحجز عليها ومنع صدور حكم بالحبس للتبديد، وذلك لحين الفصل في الاستئناف بحكم منهي للخصومة فيه
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 161 لسنة 2022 اشکالات مستعجل جزئي العمرانية، لصالح المحامى بالنقض هانى الصادق، برئاسة المستشار أحمد معاذ سيف النصر، وأمانة سر خالد ضرار.
الوقائع.. نزاع قضائى حول وقف تنفيذ حجز على منقولات موروثه
تتحصل واقعة الإشكال الراهن وحسب الوارد بالأوراق فيما في أن المستشكلة عن نفسها وبصفتها الوصية على القاصر "مازن. أ"، أقامت الإشكال الراهن بموجب صحيفة تحمل توقيعا لمحام، وقيدت وأودعت قلم كتاب محكمة مستعجل جزئي العمرانية، وأعلنت على النحو القانوني المقرر، وطلبت بختامها القضاء لها في منازعة تنفيذ وقتية بما يلي:
أولا: بقبول الإشكال شكلا .
ثانيا: وفي الموضوع: بوقف تنفيذ الحكم رقم 363 لسنة 2021 مدني جزئي العمرانية، لحين الفصل في الإستئناف رقم 953 لسنة 2023 مدني جنوب الجيزة، والمحدد لنظره جلسة 4 أكتوبر 2023.
"السيدة" هى الوريثة الشرعية للخصم المحكوم عليه
وأقرت المستشكلة بالصحيفة بالسبب مبني إشكالها، وحاصله أنه كان قد صدر ضد مورثها المرحوم "عبد الرحمن. ع"، والمصلحة المستشكل ضده حكما في الدعوي رقم 363 لسنة 2021 مدني جزئي العمرانية، ونفاذا لذلك الحكم، وقع بتاريخ 12 سبتمبر 2023 حجزا على منقولات مملوكة للمستشكلة، وذلك بإعتبارها الوريثة الشرعية للخصم المحكوم عليه، وإذ سلكت المستشكلة عن نفسها وبصفتها الوصية على القاصر الطريق الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم، وكان ذلك الإستئناف مازال متداولا ولم يفصل فيه بعد، مما حدا بها لإقامة الاشكال بغية القضاء لها بطلباتها .
هذا وقدمت المستشكلة حافظتي مستندات طويت على صورة ضوئية من أوراق الحكم رقم 363 لسنة 2021 مدني جزئي العمرانية، وصورة ضوئية من محضر حجز تنفيذي، وصورة ضوئية من قيد الاستئناف رقم 953 لسنة 2023 مدني الجنوب الجيزة، وصورة ضوئية من قيد وفاة الخصم المدعى عليه.
طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف
وفى تلك الأثناء - تداولت هذه المحكمة نظر الأشكال الرائع على النحو الدين والثابت بمحضر الجلسات، وخلال انعقادها قررت المحكمة تكليف المستشكلة بتقديم شهادة من إدارة التنفيذ بشأن طلب مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري للحكم المستشكل فيه، وبجلسة 24 أكتوبر 2023 مثل محام بوكالة عن المستشكلة عن نفسها وبصفتها، وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة منسوب صدورها الإدارة التنفيذ، وطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف المقام طعنا على الحكم المستشكل فيه، بينما تخلف المستشكل ضده عن الحضور، وقررت المحكمة حجز الإشكال الإصدار الحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الإشكال الراهن من حيث الشكل، ولما كان البين بمطالعة الشهادة المنسوب صدورها الإدارة التنفيذ بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية أنه بتاريخ 12 سبتمبر 2023 تقيد طلب التنفيذ رقم 336 لسنة 2022 عن الحكم المستشكل فيه، واخر إجراءات ذلك التنفيذ في تاريخ 13 سبتمبر 2023 محضر حجز تنفيذي، ولما كان ذلك وكانت المستشكلة عن نفسها وبصفتها أقامت الإشكال الراهن بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في تاريخ 1 أكتوبر 2023، ووفقا لذلك يكون الإشكال أقيم أثناء التنفيذ وقبل تمامه، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله من حيث الشكل، وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.
نص المادة (275) من قانون المرافعات
وحيث أنه وعن موضوع الإشكال الراهن - ولما كان من المقرر قانونا بموجب نص المادة (275) من قانون المرافعات أنه: "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة..."، ولما كان من المقرر قانونا بموجب نص المادة (287) من قانون المرافعات أنه: "لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالإستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاء اتخاذ الإجراءات التحفظية".
وبحسب "المحكمة": وكما كان من المقرر قانونا حسب نص المادة رقم 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المحكمة تستند لعدة أحكام لمحكمة النقض
وأستندت المحكمة في حيثيات الحكم لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 2324 لسنة 57 قضائية، الصادر بجلسة 11 يناير 1995، والذى جاء في حيثياته: أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات أن يكون التنفيذ جبريا وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ..."، وكما كان من المشترط بقضاء النقض أنه لكي تكون المناز يكون التنفيذ جبريا وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه، فلا تعتبر منازعة في التنفيذ، وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، طبقا للطعن رقم 868 لسنة 48 قضائية، الصادر بجلسة 10 أبريل 1979.
ووفقا لـ"المحكمة": وكما كان من المقرر بأنه يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة إعمالا لما تنص عليه المادة 275/2 من قانون المرافعات، ولما كان قاضي الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاع هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية و في نطاق الإشكال المطروح عليه، تقدير جدية النزاع لا التفصيل فيه بحكم حاسم للخصومة، ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيه، فيقضى على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه وتقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه، إذ يبقى محفوظاً سليما يتناضل فيه بهذا الشأن.
الاستشكال ينجح في وقف الحجز على منقولات "سيدة" من إرثها الشرعى
وهديا بما تقدم - وكان البين بالأوراق أن المستشكلة عن نفسها، وهي الوريثة الشرعية للخصم المحكوم عليه بموجب الحكم المستشكل فيه، والصادر في الدعوي رقم 363 لسنة 2021 مدنى جزئي العمرانية، وكانت قد أقامت الإشكال الراهن لسبب مبناه سلوك طريق الطعن بالإستئناف في ذلك الحكم، وطلبت القضاء لها بوقف الإستمرار في إجراءات التنفيذ الجبري للحكم المستشكل فيه، وذلك لحين الفصل في الطعن بالإستئناف المشار إليه، هذا وقدمت المستشكلة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة قيد الإستئناف رقم 953 لسنة 2023 مدني جنوب الجيزة، والمعلنة بتاريخ 4 يوليو 2023 للمستشكل ضده صاحب الحق بالسند التنفيذي.
وترتيبا على ما تقدم، وحيث كان البادي بمطالعة المحكمة لظاهر الأوراق أن الحكم المستشكل فيه غير مشمول بالنفاذ بالمعجل، ومطعونا عليه بالإستئناف، وكان ذلك الطعن بالإستئناف مازال متداولا بجلسات نظره، ولم يفصل فيه بعد بحكم منهي للخصومة فيه، مما يعني أن الحكم المستشكل فيه لم يستنفذ طرق الطعن العادية فيه، ولم يكتسب بعد صفة النهائية، وهو ما لا يجوز معه إخضاع الحكم المستشكل فيه للتنفيذ بالطريق الجبري، لا سيما وأن الخصمة المحكوم عليها لم ترتض ذلك التنفيذ طواعية، وإنما تمسكت بأحقيتها في طلب وقف التنفيذ لما بعد الفصل في الطعن بالاستئناف، وصيرورة ذلك الحكم نهائيا، وخلوها عن تقدم، وحيث كانت المحكمة تري من ظاهر الأوراق توافر مصلحة قانونية للمستشكلة عن نفسها وبصفتها في طلب وقف التنفيذ، وكان السبب مبنى الإشكال قائم علي سند صحيح من الواقع والقانون قانون، الأمر الذي يكون معه وجه الصور العام المستشكل فيه، لحين الفصل في الإجراء الوقتي المطلوب، هو القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، لحين الفصل فيه بالاستئناف .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ وقتية:
(أولا): قبول الإشكال شكلا .
(ثانيا ): وفي الموضوع: بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، لحين الفصل في إستئنافه المقيد برقم 953 لسنة 2023 مدني جنوب الجيزة بحكم منهي للخصومة فيه .
(ثالثا): بإلزام المستشكل ضده بالمصاريف وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
استشكال ينجح في وقف الحجز على منقولات "سيدة" من إرثها الشرعى 1