أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم المستثمرين ورجال الأعمال، رسخت خلاله لـ8 مبادئ قضائية بشأن مدى جواز عزل عضو مجلس الإدارة في شركات الأموال، قالت فيه:
"1- يجوز لأحد الشركاء اللجوء للمحكمة مباشرة بطلب الحكم بعزل المدير أو عضو مجلس الإدارة دون العرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العموميه للشركة.
2- كما أن المشرع أجاز عزل أحد المديرين أو عضو مجلس إدارة الشركة فى الشركة فى أى وقت بموافقة الأغلبية العددية للشركاء دون الحصول على حكم قضائى بذلك.
3- ويحق للجمعية العامة غير العادية أن تعزله سواء بالنسبة لشركات المساهمة، والشركات ذات المسئولية.
4- كما أن المشرع أجاز لأيَّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزله إذا وجدت أسباباً قوية تبرر العزل دون موافقة الجمعية العمومية على ذلك.
5- يكون قابلاً للعزل حتى الشريك المعين فى عقد التأسيس لمدة بقاء الشركة أو لمدة محددة أو غير محددة متى وجدت مبررات قوية لطلب العزل.
6- لا يجوز أن يكون مديراً للشركة أو عضواً فى مجلس إدارتها إذا حكم عليه بأى من العقوبات المخلة بالشرف والواردة فيها على سبيل الحصر وهو نص أمر متعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته.
7- يجب مراعاة الشروط الواردة بالمادة 89 من قانون الشركات المساهمة لشغل منصب مدير الشركة أو عضو مجلس ادارتها والتحقق من توافرها واستمرار بقائها طيلة فترة إدارته لها فهو شرط تعيين وبقاء بعد ذلك باعتباره لازماً ليظل شاغلاً لهذا المنصب، فإذا حكم عليه بأى جريمة من الجرائم سالفة الذكر - الواردة على سبيل الحصر - بحكم باتّ فإنه يكون قد فقد أحد شروط صلاحية بقائه مديراً لإدارة الشركة.
8- لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة، من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162، 163، 164 من قانون الشركات المساهمة".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 22976 لسنة 89 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار محمد أبو الليل، وعضوية المستشارين أمين محمد طموم، وراغب عطيه، ومحمد إبراهيم الشباسى، ووليد الصواف، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد عزت، وأمانة سر إبراهيم عبدالله.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن المشرع أجاز عزل أحد المديرين فى الشركة فى أى وقت بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع المال الممثل فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى تنظر العزل سواء بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهو الأصل العام، واستثناءً منه أجاز لأيَّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزله إذا وجدت أسباباً قوية تبرر العزل وترتيباً على ذلك فإنه يكون قابلاً للعزل ولو كان شريكاً معيناً فى عقد التأسيس لمدة بقاء الشركة أو لمدة محددة أو غير محددة متى وجدت مبررات قوية لطلب العزل، ولم يكن طالب العزل متعسفاً فى استعمال هذا الحق.
وبحسب "المحكمة": وكانت المادة 89 من قانون الشركات المساهمة حظرت أن يكون مديراً للشركة عضواً فى مجلس إدارتها إذا حكم عليه بأى من العقوبات المخلة بالشرف والواردة فيها على سبيل الحصر وهو نص أمر متعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته أو الإعراض عن تطبيق أحكامه، وعليه فإنه يجب مراعاة تلك الشروط عند تعيينه لشغل منصب مدير الشركة والتحقق من توافرها واستمرار بقائها طيلة فترة إدارته لها فهو شرط تعيين وبقاء بعد ذلك باعتباره لازماً ليظل شاغلاً لهذا المنصب، فإذا حكم عليه بأى جريمة من الجرائم سالفة الذكر - الواردة على سبيل الحصر - بحكم باتّ فإنه يكون قد فقد أحد شروط صلاحية بقاءه مديراً لإدارة الشركة.
وبحسب "المحكمة": أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض الدعوى تأسيساً على ما جاء بنص المادة 39 من النظام الأساسى للشركة وعدم عرض الأمر على مجلس الإدارة، واعتبره شرطاً لازماً عند تولى إدارة الشركة وأناط هذا الأمر للجمعية العمومية للشركة دون غيرها، رغم أن المشرع منح هذا الحق للشريك بأن أجاز له اللجوء للمحكمة المختصة لطلب العزل متى وجدت أسباب تبرر ذلك، ثم قضت محكمة النقض في الموضوع بعزل الشريك من إدارة الشركة.
النقض ترسخ لـ8 مبادئ بشأن مدى جواز عزل عضو مجلس الإدارة في شركات الأموال 1
النقض ترسخ لـ8 مبادئ بشأن مدى جواز عزل عضو مجلس الإدارة في شركات الأموال 2
النقض ترسخ لـ8 مبادئ بشأن مدى جواز عزل عضو مجلس الإدارة في شركات الأموال 4