أصدرت الدائرة العمالية - بمحكمة النقض - عدة أحكام قضائية حديثة، تُجيب عن إشكالية مدد وتوقيتات الطعن على الأحكام وقت صدور القوانين، قالت فيه: "الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، ولا عبرة بتاريخ إقامة الدعوى، لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه لا بتاريخ إقامة الدعوى".
الخلاصة:
مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تُطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منه -من ضمن ما استثناه- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى، كما أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 16515 لسنة 91 قضائية عمال، برئاسة المستشار منصور العشري، وعضوية المستشارين بهاء صالح، ووليد عمر، ووليد رستم، والسيد عامر ، وأمانة سر محمد عوني النقراشي.
الوقائع.. التصدي لإشكالية مدد وتوقيتات الطعن على الأحكام وقت صدور القوانين
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقدير نصاب الطعن هي بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية، فإن الدعوى تعتبر قابلة للتقدير متى كان من الممكن تقدير قيمتها طبقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها.
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور في الطعن حول طلب المقابل النقدي الرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى والتي لم تستنفذ أثناء العمل، وقد استقر قضاء هذه المحكمة أنها دعوى يمكن تقدير قيمتها من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازات العامل وأجره الذي صرف على أساسه المقابل النقدي الرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسيين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى.
النقض تقرر: الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره
وتضيف "المحكمة": وكان مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منه من ضمن ما استثناه القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى، كما أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.
لما كان ذلك، وكان القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 سبتمبر 2020 العدد 36 مكرر (ب) - والمعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2020 - وفقاً لنص المادة الرابعة منه - قد استبدل في مادته الثانية عبارة مائتان وخمسون ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه الواردة بنص المادة 248 من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 250 ألف جنيه، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، وذلك بالنسبة للأحكام الصادة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 191 لسنة 2020 في 1 أكتوبر 2020 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى، لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه.
والحيثيات: لا عبرة بتاريخ إقامة الدعوى
ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 يوليو 2021 - بعد سريان القانون رقم 191 لسنة 2020 سالف الذكر - وكانت الطلبات في الدعوى قد تم تقديرها بمبلغ 171632,75 جنيهاً وهو يقل عن 250 ألف جنيه، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 250 ألف جنيه، وكانت الطلبات في الدعوى لا تتجاوز هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها غير جائز الطعن فيه بالنقض، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن.
وتؤكد: لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه لا بتاريخ إقامة الدعوى
لذلك:
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
ملحوظة:
وذات المعنى الطعون أرقام 19350 لسنة 88 قضائية، الصادر بجلسة 16 مايو 2024، والطعن رقم 2736 لسنة 68 قضائية، الصادر بجلسة 21 يناير 2024، والطعن رقم 17809 لسنة 92 قضائية، الصادر بجلسة 17 ديسمبر 2023، والطعن رقم 12664 لسنة 84 قضائية، الصادر بجلسة 22 مايو 2023، والطعن رقم 8994 لسنة 86 قضائية، الصادر بجلسة 27 فبراير 2023، والطعن رقم 14536 لسنة 86 قضائية، الصادر بجلسة 1 سبتمبر 2022، والطعن رقم 354 لسنة 91 قضائية، الصادر بجلسة 10 يناير 2022.