أصدرت الدائرة الثالثة - بمحكمة جنح مستأنف جنوب سوهاج – حكما تاريخيا فريدا من نوعه، بتأييد حكم أول درجة بحبس الزوجة أسبوعا لسرقة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية، وذلك مع إيقاف الحبس فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم والمصاريف، والإيقاف حتى لا تنال وبحكم العرف السائد في بلادنا من كرامتها وكرامة أهلها وذويها، وقد تدفعها إلى الانخراط في سبيل غير سوي، على أن لا تعود لفعلتها مرة أخرى، ومستندة في إدانتها على أحكام محكمة النقض.
الخلاصة:
شخص رجع من الكويت لقى زوجته ليست موجودة في مسكن الزوجية وقامت بأخذ بعض المنقولات والذهب بالكامل، وحاول جاهدا التصالح معها، ولكن أسرتها رفضت، وقرروا طلاقها، وتم تحرير محضر ولكنه تم حفظه، بأنها أخذت بعض المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبى بالكامل وتم عمل تظلم لدى المحامى العام، والذى بدوره أمر برجوعه للتحريات وسماع الشهود، وتم سماع الشهود بالكامل، والتحريات جاءت بأن الزوجة أخذت بعض المنقولات الزوجية وخروجها بالمصاغ الذهبى.
والمفاجأة بعد التحقيق في الواقعة أمرت النيابة بإحالة الزوجة للمحاكمة في جنحة سرقة، ولم تحضر الزوجة جلسات المحاكمة، وصدر الحكم ضدها بالحبس أسبوع غيابى، ثم تم أخذ الحكم وإرفاقه في قضية قائمة المنقولات المرفوعة من الزوجة، وتم إيقاف القائمة تعليقا لحين البت في حكم نهائي بات في قضية الجنحة، ثم قامت بعمل معارضة ولكنها لم تحضر، ثم استأنفت الزوجة على الحكم لإلغاءه، فصدر الحكم قبول ورفض وتأييد مع الإيقاف لعقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.
وفى تلك الأثناء - قامت بعمل نقض وصدر الحكم بعدم القبول، فبالتالى أثبت يقينيا أن هناك سرقة بين الأزواج بإعتبار أن لكلا الطرفين ذمة مالية مستقلة، وقضية قائمة المنقولات أخذت وقف تعليقى، وتم رفع دعوى تعويض بالسرقة تقدر بـ850 ألف جنيه مؤجلة لإعادة الإعلان، وقضية الطلاق للضرر أخذت رفض، وتم عمل استئناف وتم تأييد الرفض .
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1207 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب سوهاج، لصالح المحامى بالاستئناف محمد هارون، برئاسة المستشار أحمد صقر، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد، وأبانوب ناصف، وبحضور كل من وكيل النيابة حازم الأحمد، وأمانة سر أحمد خليفه.
الوقائع.. نزاع بين الزوج وزوجته حول منوقلات الزوجية والمصوغات الذهبية
واقعات الدعوى تخلص حسبما أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار، وإن كانت توردها بالقدر اللازم لقيام قضائها في أن النيابة العامة أسندت للمتهمة أنها في غضون شهر نوفمبر 2021 بدائرة مركز ساقلته سرقت المنقولات المبينة قيمة ووصفا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "عماد. م" على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمواد 312 و 317/ أولا من قانون العقوبات.
أما واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراق القضية وجيزها فيما أبلغ به المجني عليه "عماد. م" بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 11 نوفمبر 2021 من أنه وعقب عودته من دولة الكويت، فوجئ بزوجته المتهمة قد سرقت المنقولات والمصوغات الذهبية من شقته، وأضاف بأن تلك الواقعة كانت بشهادة كلا من "ي. ع" و "س. أ"، وبسؤال المدعو "ي. ع" استدلالا شهد بصحة ما قرره المجني عليه سالف الذكر، وأضاف أنه يعمل سائق لسيارة ملاكي وأن المتهمة ركبت معه وكانت ترتدي مصوغاتها الذهبية وبيدها 3 أكياس تحوي الملابس الخاصة بها وأضاف أنه سمع من الأهالي بقيام المتهمة بأخذ بعض منقولاتها الزوجية.
الزوج يتهم زوجته بالسرقة
وبسؤال المدعوة "س. أ" استدلالا شهدت بأنها جيران لمسكن المجني عليه وزوجته المتهمة وفي غضون شهر أکتوبر 2021 قامت المتهمة بإحضار سيارة تويوتا نصف نقل وأخذت من الشقة الخاصة بالمجني عليه المنقولات من خشب وسجاد وبطاطين والمطبخ، وأضافت بأنه وقبل تلك الواقعة بيومين خرجت المتهمة من مسكن الزوجية وهي مرتدية مصاغها الذهبي وركبت سيارة ملاكي قيادة الشاهد الأول وكان بيدها بعض الأكياس.
وحيث أرفق بالأوراق تحريات المباحث المجراة بمعرفة النقيب أحمد عيسي والمؤرخة 11 مارس 2022 والتي أثبت بها بأنه بإجراء تحرياته السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلت إلى قيد المشكو في حقها بأخذ بعض المنقولات من مسكن الزوجية ولم تتوصل التحريات إلى قيامها بأخذ المصوغات الذهبية.
النيابة تحيل الزوجة للمحاكمة الجنائية
وأحيلت المتهمة للمحاكمة الجنائية، وبجلسة 22 سبتمبر 2022 أصدرت محكمة أول درجة قضائها – غيابيا – بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة أسبوع مع الشغل وألزامتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدنى مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهمة، فطعنت عليه بطريق الاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم الكتاب في 27 مارس 2023، وحيث تداول نظر القضية أمام المحكمة على النحو المسطر بمحاضرها، وبجلسة 1 يونيو 2023 مثلت المتهمة بشخصها، وحضر معها محام، وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة والمت بهما، وطلب البراءة، ومثل وكيل المدعي بالحق المدنى وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة والمت بهما، وصمم على الطلبات، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
محكمة أول درجة تقضى بحبس الزوجة أسبوعا
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف: فلما كان المقرر عملا بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك"، وحيث كان الثابت أن المتهم قد قدم شهادة مرضية تثبت مرضه اطمأنت إليها المحكمة بحسبها عذرا قهريا، ومن ثم يصبح عدم رفع المتهمة الاستئنافها في ميعاده راجعا لعذر قهري، وهو ما يصبح معه الاستئناف قد استوفي الأوضاع الشكلية والموضوعية التي تطلبها المشرع في المواد 402 و406/1 و407 و412 من قانون الإجراءات الجنائية وتقضى المحكمة معه بقبول الاستئناف شكلا .
الزوجة تستأنف الحكم لإلغاءه
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فالمحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا بنص المادة (312): من قانون العقوبات من أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، ونصت المادة (317/1) من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً): على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة ...
وتضيف "المحكمة": ولما كان من المقرر فقها أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير، وترتكن جريمة السرقة على أربعة أركان هي:
الركن الأول: وقوع الاختلاس: وهو سلب حيازة الشيء بدون رضاء مالكه أو حائزء السابق.
الركن الثاني: على شيء منقول، حيث نصت المادة "311" عقوبات صراحة على أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول، وعلة ذلك أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة المجنى عليه إلى حيازة الجاني، وهذا لا ينطبق إلا على المنقولات.
أما الركن الثالث: مملوك للغير، وهذا الركن معناه أنه لا يكفي لاعتبار الشخص سارقا أن يختلس شيئا غير مملوك له، وإنما يلزم كذلك أن يكون هذا الشيء مملوكاً لشخص آخر وقت الاختلاس، حتى يتحقق وصف القانون" منقول مملوك للغير ...
الركن الرابع: القصد الجنائي، فإختلاس مال الغير لا يكون جريمة إلا إذا حصل بقصد جنائي .
محكمة الاستئناف تستند على أحكام محكمة النقض
والقصد الجنائي على وجه العموم يتوافر متى ارتكب الجاني عن علم الفعل الذي يجزمه القانون بالصورة التي يعاقب عليه بها، وفي جريمة السرقة بالذات يجب أن يكون السارق عالما بأنه يختلس شيئاً منقولاً، وأنه يختلسه على غير إرادة مالكه، وأن الشيء المخلس مملوك للغير، ولكن هذا العلم وحده لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في السرقة، بل يجب فوق ذلك أن تتوافر لدى المتهم نية خاصة، وهي نية تملك الشيء المختلس، ولا يكفي لتوافر هذه النية الخاصة أن يكون المتهم قد اختلس الشيء بقصد حرمان صاحبه منه، ولو أبديا، بل يجب أن يكون قد أخذه بنية تملكه، ويشترط أن تكون نية التملك معاصرة لفعل الاختلاس ولا عبرة لتغيير النية بعد ذلك".
واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 476 لسنة 14 قضائية، والذى جاء فيه: أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير، والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضالة قيمته، مادام أنه ليس مجرداً من كل قيمة"، وأن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام نقض جناني جلسة العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء مالكه بنية امتلاكه، طبقا للطعن رقم 203 لسنة 45 قضائية.
محكمة ثانى درجة تؤيد حكم الحبس
وكذا الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية، والذى جاء فيه: وأن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه والعبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة الفتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم، بحيث ينبيء كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة، دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه".
وهدياً بما تقدم ولما كانت جريمة السرقة على النحو السالف بيانه قد استلام الدليل على صحتها وتكاملت أركانها ونسبتها إلى المتهمة، وذلك أخذا مما جاء بالبلاغ المقدم من المجني عليه "عماد. م"، وما شهد به كلا من "ى. ع" و "س. أ"، وما أورته تحريات جهة البحث في هذا الشأن فقد أبلغ المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 11 نوفمبر 2021 من أنه وعقب عودته من دولة الكويت فوجي بزوجته المتهمة قد سرقت المنقولات والمصوغات الذهبية من شقته وهو ما أكده شاهدا الواقعة "ى. ع" و "س. أ"، والذان شهد أولهما بصحة ما قرره المجني عليه سالف الذكر، وأضاف أنه يعمل سائق السيارة ملاكي، وأن المتهمة ركبت معه وكانت ترتدي مصوغات ذهبية وبيدها ثلاثة أكياس تحوي بعض الملابس.
المحكمة توقف الحبس قثط لمدة 3 سنوات بشرط
وأضاف أنه سمع من الأهالي بقيام المتهمة بأخذ بعض المنقولات من مسكن الزوجية، وشهدت الثانية "س. أ" بأنها جيران لمسكن المجني عليه وزوجته المتهمة وفي عضون شهر أکتوبر 2021 قامت المتهمة بإحضار سيارة تويوتا نصف نقل وأخذت من الشقة الخاصة بالمجني عليه المنقولات من خشب وسجاد وبطاطين والمطبخ، وأضافت بأنه وقبل تلك الواقعة بيومين خرجت المتهمة من مسكن الزوجية وهي مرتدية المصاغ الذهبي وركبت سيارة ملاكي قيادة الشاهد الأول وكان بيدها بعض الأكياس وهو ما تأيد بتحريات جهة البحث المجراة بمعرفة النقيب أحمد عيسي والمؤرخة 11 مارس 2022 والتي أثبت بها أنه بإجراء تحرياته السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلت الى قيام المشكو في حقها بأخذ بعض المنقولات من مسكن الزوجية، مما تكون معه جريمة السرقة التامة قد اكتملت أركانها في حق المتهمة، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حقها لبوتاً يقينياً لما سلف سرده من ادلة الثبوت في الواقعة ومن ثم تقضي بإدانة المتهمة على نحو ما سيرد بالمنطوق هذا.
ولما كان حكم أول درجة قد بنى على أسباب مقبولة، ومن ثم فإن التهمة ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً لإدانتها على النحو المسطر بأسباب الحكم، كما أن المتهمة لم تدفع التهمة المسندة إليها بأى دفع أو دفاع تقبله هذه المحكمة، مما تقضي معه في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
نص المادة 55 من قانون العقوبات
وتضيف "المحكمة": حيث أن المادة 55 من قانون العقوبات نصت على أنه: " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الجن مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ حيث تنص المادة 56 على أن يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .
وتؤكد: وحيث أن المقرر قضاءا أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ، ومن حقه أن العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه، بل خص به قاضي الدعوى و يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ، لم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، طبقا للطعن رقم 153 لسنة 27 قضائية - ولما كان ذلك - وكانت المحكمة ترى أن المتهمة الماثلة وبحكم كونها أنثي فإن العقوبة الموقعة عليها بمقتضى الحكم المستأنف قد تنال وبحكم العرف السائد في بلادنا من كرامتها وكرامة أهلها وذويها وقد تدفعها إلى الانخراط في سبيل غير سوي، كما ترى المحكمة من ظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودة المتهمة إلى مخالفة القانون مرة أخرى وبناء على ما تقدم، فالمحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية ولما كانت تدورا وجودا وعد ما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمة وثبوت الخطأ في جانبها وترتب على الخطأ ضرر شخصي مباشر للمدعى بالحق المدنى، وكان الخطأ هو المسبب للضرر الأمر الذي تتحقق معه أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمة، مما تقضى المحكمة معه بتأييد الحكم المستأنف بشأن الدعوى المدنية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:- بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم والمصاريف .
"الاستئناف" تقضى بتأييد حبس الزوجة أسبوعا لسرقة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية 1
"الاستئناف" تقضى بتأييد حبس الزوجة أسبوعا لسرقة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية 3
المحامى بالاستئناف محمد هارون - مقيم الدعوى