الإثنين، 21 أبريل 2025 10:07 ص

احترس من التوقيع حتى لو كان بسلامة نية.. كيف يتحول لتزوير في محررات الشركات؟.. ومتي يعتبر التزوير جناية ومتي يعتبر جنحة؟.. والمحكمة المختصة بنظر الدعوي الجنائية؟.. وهل يعد تزوير في محرر رسمي أم محرر عرفي؟

احترس من التوقيع حتى لو كان بسلامة نية.. كيف يتحول لتزوير في محررات الشركات؟.. ومتي يعتبر التزوير جناية ومتي يعتبر جنحة؟.. والمحكمة المختصة بنظر الدعوي الجنائية؟.. وهل يعد تزوير في محرر رسمي أم محرر عرفي؟ توقيع ينتج عنه التزوير - أرشيفية
الأربعاء، 26 فبراير 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

خلي بالك قبل التوقيع علي أي مستند قد يكون توقيعك سبب في محاكمتك جنائيا، فالغالبية من الأشخاص بحكم صلة القرابة والصداقة والشراكة يقومون بالتوقيع بدل من بعضهما وبالأخص في محررات الشركات، حيث يقوم الزوج أو الزوجة أو الشركاء بالتوقيع بدل من بعضهم أو طلب  أصحاب الشركات من المحامي، أو المحاسب أو من الإداريين بالشركة بعمل إجراء يستدعي قيامهم بالتوقيع باسم أحد الشركاء في الشركة دون اثبات أن هذا التوقيع بموجب وكالة أو تفويض.

 

 وعند حدوث أي خلاف بين الشركاء تجد الشريك الذي وقع عنه شخص في أوراق الشركة يدعي تزوير توقيعه، مما يجد الموقعون علي الأوراق جميهم محل اتهام أمام النيابة العامة في واقعة تزوير، والتزوير في حقيقته هو إلباس الباطل ثوب الحق، بتغيير حقيقة الشئ بالحذف أو الإضافة او الوصف، مما يحدث تغيير جوهري في محرر ما، بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير، مع النية فى استعمال المحرر فيما زور من أجله؛ بقصد إيهام الغير بصحة ما وقع فيه التزوير.   

 

رؤ

 

الأسئلة الشائكة وإجاباتها في التوقيع على محررات الشركات وكيفية تحويلها لتزوير

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء علي التزوير في المحررات الخاصة بالشركات من حيث تعريف التزوير في محررات الشركات ومتي يعتبر التزوير في محررات الشركات جناية ومتي يعتبر جنحة وما هي المحكمة المختصة قانونا بنظر الدعوي الجنائية الناشئة عن جريمة التزوير في محررات الشركات ومتي يعتبر التزوير في محررات الشركات تزوير في محرر عرفي ومتي يعتبر تزوير في محرر رسمي وكيفية اثبات حسن النية والحصول على البراءة في جريمة التزوير وهل تسقط جريمة التزوير بالتقادم وهل يجوز التصالح في جريمة التزوير – بحسب الخبير القانوني والمحامى أيوب عثمان.

 

ما هي جريمة التزوير؟

 

في الحقيقة - التزوير قد يكون في محرر عرفي أو رسمي، ومناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظف عام مكلف بتحريرها بمقتضى وظيفته، والتزوير في الورقة الرسمية عقوبته السجن وتكمن علة تشديد العقوبة فى أنه يمثل عدوان على سلطان الدولة وإهدار الثقة والإضرار بمصلحة الأفراد والإخلال بالضمان والاستقرار فى المجتمع، وجريمة التزوير هي إحدى الجرائم التي تشكل خطرًا على النظام العام والمصالح العامة، حيث تؤدي الي الإضرار بمصالح الأفراد والجهات العامة والخاصة حيث يعرف عن تلك الجريمة بأنها تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، لاستعماله فيما زوّر لأجله، وهو ما يعرّض الشخص مرتكب هذا الفعل للعقوبات والحبس، والتزوير هو تغيير الحقيقة والتزوير يقوم على اسناد أمر لم يقع ممن اسند اليه بشرط أن يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر، وذلك في المحررات العرفية عكس التزوير في المحررات الرسمية المفترض وقوعه بمجرد تغيير الحقيقة – وفقا لـ"عثمان". 

 

ظط

 

متي يعتبر التزوير في محررات الشركات جناية ومتي يعتبر جنحة؟

 

إذا وقع التزوير في محررات الشركات المساهمة، فإن التزوير في هذه الحالة يعتبر جناية طبقا لما نصت عليه المادة 214 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت علي: "كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على 5 سنين"، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت – الكلام لـ"عثمان".

 

أما إذا وقع التزوير في الشركات الأخرى دون الشركات المساهمة فإن التزوير في هذه الحالة يعد جنحة ويعاقب عليه طبقا لنص المادة 215 من قانون العقوبات: " كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل". 

 

دخ

 

ما هي المحكمة المختصة قانونا بنظر الدعوي الجنائية الناشئة عن جريمة التزوير في محررات الشركات؟

 

وهنا نفرق بين التزوير الواقع في محررات الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 والقانون 8 لسنة 1997 وتعديلاته وبين الشركات الأخرى التي تخضع لقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، فالأولي الاختصاص يكون للمحاكم الاقتصادية طبقا للقانون 120 لسنة 2008 بدوائرها الجنائية سواء كانت جنايات أو جنح حسب المحرر المزور، أما إذا كان محرر لشركة مساهمة أو لشركة ذات مسئولية محدودة أو شخص واحد أو شركة توصية بالأسهم، أما الثانية فأن الاختصاص يكون لدوائر الجنح أمام القضاء العادي – هكذا يقول "عثمان".

 

ورغم صدور عدة أحكام من دوائر الجنح أمام القضاء العادي بأحكام حبس في جرائم التزوير في محررات الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 والقانون 8 لسنة 1997، وتصدي القضاء العادي للاختصاص رغم أنه غير مختص، إلا أن في هذا النوع من المحررات يكون من اختصاص المحكمة الاقتصادية بدوائرها الجنائية حسب نوع القضية سواء كانت جناية أو جنحة حيث تنص المادة (4) من القانون رقم 120 لسنة 2008 والمعدلة بالقانون 156 لسنة 2024 على الآتي: - تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

1-......................... 2-....................

3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

وتنص المادة (5) من ذات القانون على أنه: "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة" – الكلام لـ"عثمان".

 

وطبقا لنص المادة 162 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي نصت علي: "مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه - يتحملها المخالف شخصيا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 

1- اثبت عمدا في نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام.

2- كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك.

3- كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

4- كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أيا كان أنواعها الحساب شركة ذات مسئولية محدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب الحساب الشركة.

5-  كل عضو مجلس إدارة وزع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع.

6- كل مراقب وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو اخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفل عمدا هذه الوقائع في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون .

7- كل موظف عام أفشى سرا اتصل به بحكم عمله أو اثبت عمدا في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل عمدا في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجته.

8- كل من زور في سجلات الشركة أو اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو اعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية. 

 

319297-201707020842224222

 

متي يعتبر التزوير في محررات الشركات تزوير في محرر عرفي ومتي يعتبر تزوير في محرر رسمي؟

 

رغم اختلاف الآراء بين القانونيين عما إذا كان التزوير في محررات الشركات يعد تزوير في محرر رسمي أم تزوير في محرر  عرفي، فالبعض يري أنه يعد تزوير في محرر رسمي لتدخل موظف عام بختم الورقة العرفية بختم شعار الجمهورية، وهو ما يكون قد اضفي علي المستند صفة الرسمية، إلا أننا نري أنه رغم تدخل الموظف العام باعتماد المحرر المزور إلا أنه يظل تزوير في محرر عرفي ولا يأخذ صفة التزوير في المحرر الرسمية وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية بحكم لها حيث  قضت محكمة النقض بأنه:  

 

"التزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من  إحدى الشركات المساهمة، يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها هي محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير ..ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن من أوجه الطعن" – طبقا للطعن رقم 6108 لسنة 59 قضائية جلسة 11 من أكتوبر سنة 1992. 

 

عهخ

 

كيفية إثبات حسن النية وبالتالي البراءة في جريمة التزوير؟

 

لأثبات البراءة في جريمة التزوير لابد من اثبات انتفاء ركن الضرر، فإذا لم ينتج ضرر من تزوير المحرر العرفي فلا تزوير، لكي يتوافر الركن المادي لجريمة التزويـر، فلا لابد أن يتحقق أمران ولا يكفي أحدهما دون الأخر، وهما تغيير الحقيقة، وضرر ينتـــج عن ذلك للغير، فإذا تغيرت الحقيقة ولم يحدث ضرر فلا تزوير، وإذا تخلف الضرر للغير رغم تغيير الحقيقة انتفى التزوير حيث أنه إذا اثبــــت تخلف الضرر للغير انتفى التزوير كلية ولو توافرت سائر أركانـه الأخرى، فالضرر هو وصف لتغيير الحقيقة، فهذا الفعل المقصود به تغيير الحقيقة لا يخضع لتجريم القانون باعتباره تزويـرا إلا إذا كان ضارا – طبقا لـ"عثمان". 

 

كما أنه من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. ويتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه في هذا المعنى الطعن رقم 3728 لسنة 80 قضائية جلسة 17/4/2011. 

 

ظظسس

 

في هذا المعنى قضت محكمة جنايات القاهرة بأنه:

 

لما كان ذلك - وكان الضرر عنصر من عناصر التزوير لا قيام لها بدونه وهو أن افترض توافره بالنسبة للمحررات الرسمية إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية الطى ينبغي أن يترتب على تعبير الحقيقة منها حصول ضرر بالفعل - لما كان ذلك - وكان المجنى عليهما كانا يعلمان بحقيقة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 10/2/2008واجراء التعديل فيه، وأنهما بالفعل طلب الخروج من الشركة، وهو الأمر الذى تطمئن اليه المحكمة، ومن ثم فإنهما لم يصيبها ضرر من التوقيع على محضر مجلس الادارة المؤرخ 10/2/2008 بمعرفة المتهم وانهما اعتادا على التوقيع على هذه المحاضر ثقة في مكتب المحاسبة والمخول بأجراء كل الترتيبات الخاصة بأعمال الشركة، والتوقيع على ذلك وفق التوكيلات الصادرة منهما - لما كان ذلك - وكان الاوراق طالبة من ضرر واقع على المجنى عليهما الامر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما اسند اليه عملا بالمادة 1/304 وبمصادرة المحررات لمزورة عملا بالمادة 30 عقوبات – وذلك طبقا لحكم محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 8302 /2009 مدينة نصر ورقم 4374 لسنة 2009 - كلى شرق القاهرة بجلسة 29/3/2011.

 

هل تسقط جريمة التزوير بالتقادم؟

 

ولما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك"، ومن الواضح أمامنا من نص المادة 15 من قانون الإجراءات أن الدعوى الجنائية تنقضي بمضي 10 سنوات في مواد الجنايات وتنقضي بمضي 3 سنوات في مواد الجنح من تاريخ وقوع الجريمة، وهذا ما انتهت اليه محكمة النقض، والذى جاء فيه أن القاعدة العامة في سقوط الحق في أقامه الدعوى العمومية هي أن تكون مبدأ هذا  السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها، طبقا للطعن رقم 100 لسنة 48 قضائية، جلسة 24 أبريل 1978.

 

ملحوظة: وعليه نري أن تقادم الدعوي الجنائية في التزوير يكون من يوم وقوع الجريمة وليس من تاريخ علم المجني عليه.

 

هل يجوز التصالح في جريمة التزوير؟

 

جريمة التزوير في المحرر العرفي، والمنصوص عليها بقانون العقوبات بنص المادة 215 عقوبات والمادة 162 من القانون 159 لسنة 1981 ليست من الجرائم الواردة بالمادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والتي يجوز التصالح فيها إلا أنه يجوز التصالح في جريمة التزوير في محررات الشركات، ويجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوي، وذلك بتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية والتي يكون لها أثر علي الدعوي الجنائية والتي تلتزم المحكمة بأعمال آثر هذه التنازل والقضاء بالبراءة في الدعوي الجنائية.   

 

اصل

236561-236561-ز
 
الخبير القانوني والمحامى أيوب عثمان

موضوعات متعلقة :

"جرائم الإزعاج".. إشكاليات الإيذاء النفسى بإزعاج الغير بأدوات الاتصال.. 3 قوانين تتصدى للأزمة.. العقوبات وتنظيم الاتصالات والجرائم الإلكترونية.. والمشرع أنهى الخلط بين جرائم الاتصالات والـ"سوشيال ميديا"

"لا للتعصب".. بالتزامن مع مباراة الأهلى والزمالك.. القانون فى مواجهة التعصب الكروى.. المشرّع وضع 3 تشريعات تحاصر ظاهرة شغب الملاعب لخطورتها على المجتمع.. الأبرز قانون الإنترنت للتصدى للجريمة على مواقع التواصل

التحفظ على الأشخاص ما بين "الإجراءات الجنائية" و"مكافحة الإرهاب".. 6 ضمانات وضعها المشرع للمشتبه فيه.. ويكون 24 ساعة قابلة للتجديد.. ويجوز الطعن والتظلم من استمرار التحفظ.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

النقض تُقرر: امتداد عقد الإيجار طبقا لنصوص القانون 6 لسنة 1997 لم يعد حقا مطلقا لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته.. المشرع قصره على من يستعمل العين بذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته


print