الإثنين، 31 مارس 2025 10:22 م

يهم الملايين.. النقض تضع ضوابط الإيجار للأملاك على الشيوع: "لا يزيد على 3 سنوات وليس 59 سنوات".. والحيثيات تؤكد: أحقية المدعى فى تعديل أسباب دعواه أمام محكمة الإستئناف بإضافة سبب جديد مرتبطا بالسبب الأصلي

يهم الملايين.. النقض تضع ضوابط الإيجار للأملاك على الشيوع: "لا يزيد على 3 سنوات وليس 59 سنوات".. والحيثيات تؤكد: أحقية المدعى فى تعديل أسباب دعواه أمام محكمة الإستئناف بإضافة سبب جديد مرتبطا بالسبب الأصلي محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 26 مارس 2025 08:05 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم عقد إيجار 59 سنة، مستندة على أن العقار مملوك على الشيوع، ولا يحق للمالك على الشيوع الإيجار مدة تزيد عن 3 سنوات فقط، ورسخت لمبدأ قضائيا قالت فيه: "أحقية المدعى فى تعديل اسباب دعواه أمام محكمة الإستئناف بإضافة سبب جديد مرتبطا بالسبب الأصلي عملاً بنص المادة 235 مرافعات"

 

ملحوظة: 

 

هناك من يرى أن الحكم حالة استثنائية ولا يقاس عليها، وذلك نظرا لانتفاء المصلحة فى الطلب القضائى المطروح إذا ما ثبت يقينا وفاة المستأجر وعدم تحقق امتداد العقد تلك الحالة التى هى سند الطلب الأصلى.  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17326 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار  محمد رشاد أمين، وعضوية المستشارين أحمد برغش، وحازم نبيل البناوي، ونصر ياسين و إبراهيم التلتي، وجلال عبد العاطي، وأمانة سر رمضان عبد الهادي محمد. 

 

526490-ووش

 

الوقائع.. مالك على الشيوع يؤجر عين لمدة 59 سنه 

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2017 لسنة 2020 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 5 مارس 2008 والتسليم، وقال بياناً لدعواه أنه والمطعون ضدها الأولى وآخرين يمتلكون على الشيوع أرض ومبان العقار محل دعواه، وحيث أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بسلطة الإدارة وعقدت إيجار بالعقد سالف الذكر لمدة 59 عاماً، وكان هذا العقد لا يسرى في مواجهته إلا لمدة 3 سنوات لعدم أجازته ومن ثم قد أقام دعواه .  

 

 

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8955 لسنة 24 قضائية، وبتاريخ 15 أغسطس 2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسه لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .  

 

243840-4

 

أحد الملاك على الشيوع يطعن على العقد  

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن عقد ملكية الطاعن لعين التداعي، واستنتج تنازل الطاعن عن سبب الدعوى الأصلي وهو إخلال المطعون ضدها الأولى بسلطة الإدارة العقار التداعي وتأجير العين محل طلبه لـ 59 عاماً رغم كون العقار الكائنة به مملوك على الشيوع ولا يجوز لها التأجير أكثر من 3 سنوات، وأن السبب الذي بنى الحكم الطعين عليه قضاءه برفض استئنافه - وهو امتداد عقد الإيجار - هو سبب مضاف إلى السبب الأصلي سالف ذكره ولم يتعرض الحكم لصحة العقد من عدمه وتجاهل النزاع على هذا العقد، وهو ما يعيب الحكم الطعين ويوجب نقضه.

 

محكمتى أول وتانى درجة يرفضان الدعوى.. والمالك على الشيوع يطعن أمام النقض

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن: " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط"، وفي المادة 233 منه على أن: "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديده "، وفي المادة 235 على أنه: " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها وكذلك يجوز مع بقاء الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه".

 

193468-7

 

وبحسب "المحكمة": تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله.  

 

النقض: أحقية المدعى فى تعديل اسباب دعواه أمام محكمة الإستئناف بإضافة سبب جديد مرتبطا بالسبب الأصلي

 

ووفقا لـ"المحكمة": ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدله ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع، ومن المقرر - أيضاً - أنه يترتب على رفع الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عليها صراحة أو ضمناً. 

 

202212170422572257

 

لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 5 مارس 2008 وتسليم العين محله وبنى سبب طلبه على تجاوز المطعون ضدها الأولى المالكة على الشيوع لسلطة الإدارة وتحرير هذا العقد لمده تسعه وخمسين عاماً رغم عدم أجازته له فرفضت محكمه أول درجة دعواه بحالتها لعدم تقديم المستندات المؤيدة لطلبه، فاستأنف الطاعن الحكم وتمسك بطلبه المبدى أمام محكمة أول درجة وأضاف سبباً للنعي على الحكم المستأنف بإغفال الرد على وفاة مستأجر العين الأصلي وعدم وجود من يمتد إليه عقد الإيجار المطلوب إنهاءه، ولم يثبت بالأوراق تنازله صراحة أو ضمناً عن سبب ومبنى دعواه الأصلي وهو تجاوز المطعون ضدها الأولى المالكة على الشيوع السلطة إدارتها بتأجير العين موضوع الدعوى لمدة 59 عاماً دون أجازه منه للعقد، فأسس الحكم الطعنين رفضه لموضوع استئناف الطاعن على هذا السبب المبدى وحجب نفسه عن بحث سبب ومبنى طلب الطاعن الأصلي المقام به دعواه، وهو مدى صحة العقد الذي أبرمته المطعون ضدها الأولى وسريانه والتزام المطعون ضدها الأولى بسلطه الإدارة كونها مالكه على الشيوع من عدمه متناسياً الأثر الناقل للاستئناف ومعرضاً عن تمحيص سبب ومبنى الدعوى والوقوف عليه - والذى إن صح - لتغير وجه الرأي فيها ، وهو ما يعيبه بالإخلال والقصور المبطل، بما يوجب نقضه .  

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة، والزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 
ظظيي

 

 
486225963_2396430424057166_4501866954768307798_n
 
النقض تضع ضوابط الإيجار للأملاك على الشيوع 1 
 

486638899_2396430490723826_5112075483108219255_n

النقض تضع ضوابط الإيجار للأملاك على الشيوع 2

486287717_2396430544057154_4824940583749627436_n
 
النقض تضع ضوابط الإيجار للأملاك على الشيوع 3
486349441_2396430610723814_2526587172242891914_n
 
النقض تضع ضوابط الإيجار للأملاك على الشيوع 4

print