الأحد، 13 أبريل 2025 04:04 ص

المحكمة تُلزم الحاضنة بسداد تعويض لـ"الأب" يُقدر بـ"نص مليون جنيه" لعدم تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات.. و"الأم" تستأنف الحكم لإلغاءه لوجود خطأ.. والاستئناف تقضى ببطلان الحكم بسبب اعلان صحيفة الدعوى على مكتب مُحاميها

المحكمة تُلزم الحاضنة بسداد تعويض لـ"الأب" يُقدر بـ"نص مليون جنيه" لعدم تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات.. و"الأم" تستأنف الحكم لإلغاءه لوجود خطأ.. والاستئناف تقضى ببطلان الحكم بسبب اعلان صحيفة الدعوى على مكتب مُحاميها محكمة - أرشيفية
السبت، 12 أبريل 2025 08:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة 13 مدني، بمحكمة محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء حكم أول درجة الصادر بإلزام الحاضنة بسداد تعويض لـ"الأب" يُقدر بـ"نصف مليون جنيه" لعدم تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات، والقضاء مُجدداً ببطلان الحكم وعواره بسبب خطأ اعلان صحيفة الدعوى على مكتب مُحاميها.

 

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقمى 6681، 8134 لسنة 28 قضائية، المرفوع أولهما تحت رقم 6681 لسنة 28 قضائية، لصالح المحامى عبدالحميد رحيم،  برئاسة المستشار سامي سعد عزيز، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى حمد، وعضوية عمرو سمير، وأمانة سر سامي الشنوفي. 

 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين الأب والحاضنة لعدم تنفيذها حكم الرؤية 3 مرات

 

تخلص وقائع الدعوي المستأنف حكمها والمستندات فيها بالحكم رقم 659 لسنة 2023 مدنى كلى القاهرة الجديدة الصادر بجلسة 26 فبراير 2024 والذي تحيل إليه بهذا الشأن منعا للتكرار وتوجز القدر اللازم الحمل الأسباب على المنطوق وربطا للإجراءات من أن المدعي أقام الدعوي بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مليون جنيه تعويض مادي وأدبي نظيرا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي جراء امتناع المدعي عليها من تمكين المدعي من رؤية صغاره والزامها المصروفات والأتعاب .  

 

على سند من القول بموجب عقد زواج تزوج المدعي المدعي عليها ورزق منها بالصغار فريد وأدم وسيفيم، ثم حدث الطلاق، وقد حُرم المدعي من رؤية صغاره فتحصل ضدها على حكم رؤية للصغار في الدعوي رقم 46 لسنة 2019 ثم قامت المدعي عليها برفع دعوى بغية تعديل مكان الرؤية برقم 1548 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة تمكينه من رؤية الصغار يوم الجمعة من كل أسبوع لمدة 3 ساعات، وذلك بمقر حديقة الطفل شارع مكرم عبيد، وأن المدعي عليها لم تمتثل بتنفيذ حكم المحكمة بتمكين المدعي من رؤية الصغار بل هربتهم بالسفر الى الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الحين الأمر الذي أصاب المدعي بأضرار مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذ الحكم، مما حدا به لإقامة دعواه .    

 

201704080436263626

 

الأب يطالب بتعويض يقدر بمليون جنيه

 

وبجلسة 26 فبراير 2024 - قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيه مصري تعويضا عن الضرر المادي والأدبي والزمتها المصاريف والأتعاب، تاسيسا لتحقق ركن الخطأ التقصيري بالنسبة للمدعي عليها التي أدت أضرار المدعي المادية والأدبية.

 

إلا أن ذلك القضاء لم يلقى قبول لدى المدعي عليها فطعنت علي بالاستئناف رقم 6681 لسنة 28 قضائية، بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية المقررة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27 مارس 2024 طلبت في ختامها القضاء لها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: 

 

ممسس

 

محكمة أول درجة تقضى بتعويض الأب بـ500 ألف جنيه 

 

أولا: عدم انعقاد الخصومة لبطلان اعلان صحيفة أفتتاح الدعوي، وثانيا: وانعدام الحكم الصادر فيها لعدم اعلانها وفقا للقانون، ثالثا: الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى لبطلان وانعدام السند التنفيذي المقام عليه الدعوى، وشهادة مكتب الرؤية وعدم حجيته في مواجهة المدعي عليها لمخالفة اسم المدعي عليها من السند التنفيذي وصحيفه أفتتاح المعنوي والحكم الصادر فيها، مما يؤدي لاستحالة تنفيذه، ثالثا إلغاء المستأنف والقضاء برفض الدعوي لعدم اعلان السند التنفيذي سند الدعوي الخاص بالحكم الصادر بالرؤية رقم 2385 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة وفقا للمادة 281 مرافعات.

 

رابعا: الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوي لقطفان الانذار بالتنفيذ رقم 20476 بتاريخ 3 أغسطس 2023 لإعلانه على مكتب المحامي بالمخالفة للقانون، خامسا: الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوي للمطالبة بتعويض عن ضرر سبق الاعذار وأصبح الانذار لاحقا عليه بالمخالفة للمادة 218 من القانون المدني، سادسا: الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوي لإنتفاء الضرر من قبل المدعية ولاستحالة التنفيذ وفقا لمصلحة الصغار التعليمية والصحية وفقا للمستندات المقدمة ولعدم وجود ضرر واقعي على المستأنف ضده مع الزام المستأنف ضده المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي .  

 

45532-45532-45532-45532-45532-201901101130113011

 

وأسست استئنافها على أسباب حاصلهم أولا: عدم انعقاد الخصومة لبطلان اعلان صحیفة افتتاح الدعوي وانعدام الحكم الصادر فيها لعدم اعلانها وفقا للقانون حيث أنه تم إعلان المستأنفة لقيام المستأنف ضدهم بإعلانها بمكتب المحامي وتم اعلان انذارها رقم  26981  بتاريخ 8 مايو 2024 لعدم اعلان المستأنفة على عنوان مكتبه لكونه ليس محلا مختارا لها وتعلن على محلها الأصلي وهو ما يعد بطلانا في اعلان صحيفة الدعوي، وذلك لعدم اعلان المستأنفة بشخصها أو في موطنها وفقا للقانون، ثانيا: بطلان السند التنفيذي وعدم حجيته في مواجهة المستأنفة بصحيفه افتتاح الدعوي لمخالفة اسم المستأنفة بين السند التنفيذي وصحيفه افتتاح الدعوي والحكم الصادر فيها حيث أن السند التنفيذي بحكم الرؤية والشهادة الصادرة من مركز الرؤية الذي اتمت عليه الدعوى باسم "....".

 

الحاضنة تستأنف الحكم لإلغاءه

 

وأقيمت دعوى التعويض باسم مخالف لما هو ثابت بالسند التنفيذي باسم "....." ومن شهادة ميلاد الصغار اسم الأم "...."، وليس شاكر مما يجعل السند التنفيذي غير ملزم للمستأنفة لمخالفة اسمها الحقيقي، ثالثا: عدم اعلان الصيغة التنفيذية لحكم الرؤية رقم 2385 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة المتعلق بذات الدعوي وفقا للمادة 281 من قانون المرافعات حيث لم يعلن المستأنف ضده المستأنفة بالسند التنفيذي أو يقدم اعلانه أو ما يفيد ثمة اعلانات رابعا بطلان الانذار المقيد برقم 20476 بتاريخ 3 أغسطس 2023 لعدم اعلان الملزمة بالسند التنفيذي بشخصيها أو في موطنها الاصلي وفقا للقانون وانذارها التنفيذ على مكتب المحامي بلا سند من القانون، مما أفقده الحجية. 

 

202112120314121412

 

خامسا القصور في التسبيب لعدم استفادة على ثمة سند أو اوراق أو دليل تحقيقه يثبت ضرر مادي أو معنوي إصابة أو وقع على المستأنف ضده بشأن حكم الرؤية، سادسا: حيث اخطأت محكمة أول درجة استنادها في التعويض الأحكام مخالفة، ما لما ورد بأصل صحيفة الدعوي ولما هو مقدم من مستندات وثابت بالأوراق، وسابعا: عدم قصد الأضرار بالمستأنف ضده، وذلك لمصلحة الصغار التعليمية والصحية، ووجود خطأ من المستأنف ضده في عدم تنفيذ حكم الرؤية، وذلك بإصدار منع من السفر لابناؤه برقم 145 لسنة 2022 الصادر من محكمة القاهرة الجديدة وهو الذي الحقهم بالمدارس خارج البلاد بمحل ولادته .  

 

 

دفاع الحاضنة يستند على بطلان وعوار أصاب الدعوى

 

إلا أن ذلك القضاء لم يلقى قبولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف رقم 8134 لسنة 28 قضائية، بموجب صحيفه استوفت أوضاعها القانونية المقررة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6 أبريل 2024 طلب في ختامها القضاء له بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات الواردة بصحيفة أول درجة، وبالزام المستأنف ضدها المصاريف والأتعاب، واسس استئنافه على أسباب حاصلها عدم تناسب مبلغ التعويض مع جسامة الخطأ ومدى الضرر الذي لحق بالمستأنف وعدم كفاية مبلغ التعويض المحكوم به في ردع المستأنف ضدها لتنفيذ حكم الرؤية واستمرارية الخطأ والضرر في حق المستأنف حتى تاريخه . 

 

wr342342

 

وحيث تداول الاستئنافين بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26 مايو 2024 تم ضم الاستئنافين للارتباط مثلت المستأنفة في الاستئناف رقم 6681 لسنة 28 قضائية بوكيل عنها وقدم ثمانية حوافظ مستندات اطلعت عليهم المحكمة، ومثل المستأنف في الاستئناف رقم 8134 لسنة 28 قضائية، بوكيل عنه وقررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم.  

 

والاستئناف تقضى ببطلان الحكم بسبب اعلان صحيفة الدعوى على مكتب مُحاميها

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن الاستئنافين قد أستوفيا أوضاعهما القانونية ومن ثم يكونا مقبولين شكلا، وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين، ولما كان الثابت من الإنذار المرسل من عبد الحميد يونس رحيم المحامي الى المدعي المستأنف في الاستئناف رقم 6681 لسنة 28 في 30 مايو 2023، وكذا المرسل منه لقلم محضري المطرية في 17 مايو 2023 أنه أنذره لعدم اعلان المدعي عليها والمستأنفة في الاستئناف رقم 8134 لسنة 28 قضائية على مكتبه الكائن واحد حارة نصر عاشور من شارع الحرية المطرية القاهرة، إذ أنه ليس موطن مختار لها، وكان الثابت من صحيفة الدعوي أمام أول درجة أن المدعي قد أعلن المدعي عليها على العنوان انف الذكر كموطن مختار لها في 3 سبتمبر 2023 وهو تاريخ لاحق على الإنذار سالف الذكر، وبالمخالفة لما سطر فيه الأمر الذي تكون معه الخصومة لم تنعقد وفق صحيح القانون، كما جاء بعجز المادتين 10 و 12 من قانون المرافعات ويكون معه حكم أول درجة أصابه العوار والبطلان وما هو ما تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببطلان الحكم المستأنف لإنعدام الخصومة .

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة

أولا: بقبول الاستئنافين شكلا .

ثانيا: وفي موضوع الاستئنافين ببطلان الحكم المستأنف، والزمت المستأنف في الاستئناف رقم 6681 لسنة 28 قضائية بمصاريف الاستئنافين عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .   

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

2a3e2a28-ba86-49c3-b339-8c266034dbb1

الاستئناف تقضى ببطلان حكم تعويض بسبب اعلان صحيفة الدعوى على مكتب المحامى 1

رحيم 2

الاستئناف تقضى ببطلان حكم تعويض بسبب اعلان صحيفة الدعوى على مكتب المحامى 2

رحيم 4

  
الاستئناف تقضى ببطلان حكم تعويض بسبب اعلان صحيفة الدعوى على مكتب المحامى 3 
 
رحيم 3
 
الاستئناف تقضى ببطلان حكم تعويض بسبب اعلان صحيفة الدعوى على مكتب المحامى 4 
 
رحيم 5
 
الاستئناف تقضى ببطلان حكم تعويض بسبب اعلان صحيفة الدعوى على مكتب المحامى 5
0fd5958d-7fd4-47aa-ab1d-e7a91f50694e
 
2be0adcc-1f29-4d27-9e39-b91a34a1c726
68f4f398-406c-4cc7-b257-d6af98f38b00
91bde6d5-f95d-42f3-9cd6-62cc74c2a203
b742b58d-cab1-4218-b699-4e0cd3ee7968
 
bee73bbc-1ca2-4aa9-901c-3cdfe1cc6ddd
 
ce8d85bb-608c-4811-bb09-7f61fe422a0e
 
رحيم 6

 

اصل
 
المحامى عبدالحميد رحيم - مقيم الاستئناف 

 

 

print