السبت، 19 أبريل 2025 04:46 م

ألاعيب "التمكين" تحت سيطرة القضاء.. حكم قضائى صادر لصالح مشترى "الشقة" بطرد البائع وزوجته رغم حصولها علي قرار تمكين.. وتؤكد: لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه

ألاعيب "التمكين" تحت سيطرة القضاء.. حكم قضائى صادر لصالح مشترى "الشقة" بطرد البائع وزوجته رغم حصولها علي قرار تمكين..  وتؤكد: لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه   محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 16 أبريل 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة 22 مدنى كلى، بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، حكما قضائيا فريدا من نوعه، يتصدى لألاعيب الأزواج والزوجات من الحصول على قرارات تمكين من مسكن الزوجية بعد بيه للمشترى، ليظلوا في العين بشكل قانونى أكبر فترة ممكنة، حيث قضت لصالح المشترى بطرد البائع وزوجتة رغم حصولها علي قرار تمكين، وبذلك تكون دعاوى الطرد في مواجهة قرارات التمكين الصادرة من النيابة العامة.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 7870 لسنة 2023 مدنى كلى، برئاسة المستشار   أحمد أبو ساطي، وعضوية المستشارين حازم صادق، ومحمود رابط، وأمانة سر مصطفى كامل. 

 

202201171131563156

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول الشقة المبيعة

 

تخلص واقعات الدعوى أن المدعى عقد لواء الخصومه ما، المدعى عليهم بموجب صحيفة مستوفاه لشروطها وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بطرد المدعى عليها الثانية من الشقة موضوع النزاع والتي إختصبتها من المدعى بقرار تمكين لم يتم تنفيذه، والمدعى مالك الشقة ليس طرفاً فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليمها للمدعى إليه من المنقولات والأشخاص، وذلك في مواجهة المدعى عليه الأول مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.  

 

وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 12 مايو 2023 وبموجب عقد بيع إبتدائي إشترى المدعى من المدعى عليه الأول كامل الأرض والشقة رقم (7) والمبين حدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى إلا أنه تفاجئ بتواجد المدعى عليها الثانية بالشقة موضوع الدعوى علماً بأن المدعى عليها الثانية كانت زوجة للمدعى عليه الأول، وقد صدر بتاريخ 14 مايو 2023 قرار تمكين رقم 672 لسنة 2023 حصر منازعة شرق القاهرة بشئون الأسرة، وقضي فيه بتمكين المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الأول بالمشاركة من مسكن الزوجية عين النزاع، وأنها عقب ذلك قد طلقت منه، مما حدا بالمدعي الى إقامة الدعوي.    

 

83173-دددي

 

المشترى يفاجئ بحصول الزوجة على قرار تمكين من الشقة بعد بيع زوجها لها

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعي بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات من ضمن ما انطوت عليه صورة ضوئية من عقد البيع المبرم بين المدعى والمدعى عليه الأول، وأصل إنذار من المدعى للمدعى عليهما بإخلاء الشقة موضوع الدعوى وتسليمها، ومثل المدعى عليه الأول بوكيل عنه محام، وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طالعتها المحكمه وألمت بها، ومثل المدعى عليها الثانية وقدم 3 حوافظ مستندات من ضمن ما انطوت عليه صورة ضوئية من قرار التمكين رقم 672 لسنة 2023 حصر منازعة شرق القاهرة لشئون الأسرة، شهادة من واقع الجدول في الدعوى 685 لسنة 2024 مدنى على القاهرة الجديدة، وطلب وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 685 لسنة 2024 مدنى على القاهرة الجديدة، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه وعن موضوع الدعوى وكانت المادة 802 من قانون رقم 131 لسنة 1948 - بشأن إصدار القانون المدني تنص على أن: "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه"، وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض أن: الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية، طبقا للطعن رقم 7128 لسنة 66 قضائية، الصادر بجلسة 12 أبريل 2009.   

 

141615-2

 

المشترى يقيم دعوى طرد وتسليم ضد الزوج والزوجة

 

وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض أن: المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني أو على سبيل التسامح، ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد عليه، طبقا للطعن رقم 2766 لسنة 64 قضائية، الصادر بجلسة 10 أكتوبر 2010.

 

وقررت محكمة النقض بأن: حق الملكية، وعلى ما هو مقرر - حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك، طبقا للطعن رقم 2054 لسنة 62 قضائية، الصادر بجلسة 4 فبراير 1999، وحيث أن مادة 805 من قانون رقم 131 لسنة 1948 - بشأن إصدار القانون المدني قد نصت على أن: لا يجوز أن وحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.   

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض

 

كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن: مفاد نص المادة 805 من القانون المدني أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل، طبقا للطعن رقم 3916 لسنة 70 قضائية، الصادر بجلسة 14 يونيو 2011، وأستقر قضاء محكمة النقض على أن: النص في المادة 802 من القانون المدني على أن: "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه"، وفي المادة 805 منه على أنه: "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون..."، مفاده أنه: "لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون"، طبقا للطعن رقم 4338 لسنة 61 قضائية، الصادر بجلسة 12 يوليو 1997.  

 

وتضيف "المحكمة": الملكية حق مقصور على المالك دون غيره وهذا ما عبر عنه نص المادة 802 مدني بأن مالك الشيء يتمتع بملكه وحده. فللمالك الحق وحده في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه، فإذا أراد أخر الانتفاع بالمال الذي يملكه فله أن يقاضيه ويمنعه من التعدي على حقه، ولو كان هذا التعدي بسيطا، ولو لم يعد عليه منه ضرر. غير أنه يجب ألا يفهم من كون حق الملكية مقصورا على المالك أنه يجب ضرورة أن ينتفع المالك بالشيء بنفسه، بل أن له أن ينقل بعض حقوقه إلى الغير كما في حالة الإيجار، ولكن هذا الغير لا يستعمل الشيء باعتباره مالكا له ، بل يستعمل بالنيابة عن المالك. 

 

189460-تت

 

دعاوى الطرد في مواجهة قرارات التمكين الصادرة من النيابة العامة

 

وبحسب "المحكمة": وقد تكون للغير حقوق عينية على الشيء الذي هو موضوع الملكية كما لو كان له حق انتفاع أو حق ارتفاق، وفي هذه الحالة يكون لذلك الغير الانتفاع بحقوقه وليس للمالك أن يمنعه، وبما أن الملكية مطلقة ومقصورة على المالك، فينتج عن هذا أن الأصل أن الملكية تكون تامة وخالية من كل تكليف أو ارتفاق وعلى الشخص الذي يدعي حقا على ملك الغير سواء بمقتضى القانون أو بناء على اتفاق أن يثبته.  

 

وأوضحت "المحكمة": ولما كان المقرر بقضاء النقض "مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر بذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع"، كما ورد في الطعن رقم 475 لسنة 61 قضائية، الصادر بجلسة 21 مايو 1997، وأن دعوى الطرد للغضب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، كما ورد في الطعن رقم 6154 لسنة 62 قضائية، جلسة 16 ديسمبر 1996.

 

كككسسس

 

المحكمة تنصف المشترى بطرد البائع وزوجته رغم حصولها علي قرار تمكين

 

كما أنه من المستقر عليه أيضا أن: "الأصل هو خلو المكان لمالكه وانه يكفي للمدعي إثباتا لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل علي وجود الغير بالعين لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على هذا الغير وليثبت أن وجوده بالعين يرتكن إلي سبب قانوني يرد ذلك وإلا عد غاصبا لها"، طبقا للطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية، الصادر بجلسة 14 ديسمبر 1989،  كما أن "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالا لأن الحقيقة التي اقتنعت بها تكفى ردا ضمنيا عليها"، كما ورد في الطعن رقم 1847 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 18 نوفمبر 1993.

 

ولما كان ما تقدم - وكان الثابت للمحكمة وفقا لما قدم من مستندات تمثلت في صورة ضوئية من قرار التمكين رقم 672 لسنة 2023 حصر منازعة شرق القاهرة لشئون الأسره والمقضي به بتمكين المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الأول بالمشاركة من مسكن الزوجية عين النزاع، فضلاً عن وجود عقد بيع إبتدائي بتاريخ 12 مايو 2023 والمبرم بين المدعى والمدعى عليه الأول على بيع كامل الأرض والشقة رقم (7) والمبين حدودها ومعالمها بصحيفه الدعوى، ومن ثم اضحي وضع يد المدعي عليها الثانية علي العين محل النزاع بدون سند قانوني، ولاسيما ما دفع به وكيل المدعى عليها الثانية بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 685 لسنة 2024 مدنى على القاهره الجديدة.  

 

والمحكمة تؤكد: لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه    

 

وتشير "المحكمة": وبمطالعة المحكمة للوقف على ذلك الدفع تبين إختلاف موضوع الدعويين عن بعضهما، حيث أن موضوع تلك الدعوى عن صوريه عقد البيع المبرم بين المدعى والمدعى عليه الأول، والدعوى الراهنة هي طرد للغصب، مما يكون طلب المدعي قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون تجيبه المحكمه وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه وعن طلب النفاذ المعجل فالمحكمة لا تري له موجبا فترفضه بالأسباب دون المنطوق، وحيث أنه وعن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهما عملا بنص المادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 83 المستبدلة بالماده الأولى من القانون 10 لسنة 2002 .

 

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:  

 

بطرد المدعى عليهما من الشقة رقم "7" بالدور الرابع بالعقار المبين بصحيفة الدعوي للغصب وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل والزمتهما المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة .   

 

شقه 1

دعاوى الطرد في مواجهة قرارات التمكين الصادرة من النيابة العامة 1
 
شقة 2
 
دعاوى الطرد في مواجهة قرارات التمكين الصادرة من النيابة العامة 2

 

 

موضوعات متعلقة :

حيل جديدة للنصب والابتزاز.. زوج وزوجته يبعيان مسكن الزوجية.. ويطلبان من المشترية إيجار الشقة لمدة عام لحين توفير مسكن.. الزوجة تحصل من النيابة على قرار تمكين.. والمشترية تقيم دعوى طرد.. والمحكمة تنصفها

تطور جديد في ملف الإيجارات.. المستأجرون يتقدمون بمذكرة تكميلية لمجلس النواب.. تؤكد: زيادة الأجرة وتحديدها تخضع لقواعد النظام العام.. وتعديلات قانون الأشخاص الاعتبارية خير دليل.. والبعد عن "الغلو" في التعديلات

الملاك والمستأجرين يترقبون السبت المقبل.. الحكم في 4 دعاوى دستورية تخص قوانين الإيجار القديم.. الأبرز عدم دستورية عدة مواد تتعلق بلجان تحديد الإيجارات.. وعدم دستورية مواد تخص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يهم الملايين.. النقض تضع ضوابط الإيجار للأملاك على الشيوع: "لا يزيد على 3 سنوات وليس 59 سنوات".. والحيثيات تؤكد: أحقية المدعى فى تعديل أسباب دعواه أمام محكمة الإستئناف بإضافة سبب جديد مرتبطا بالسبب الأصلي

لقدامى الملاك والمستأجرين.. النقض تُقرر: بعد وفاة المستأجر الأصلي يكون شاغلي العين المستفيدين قبل سنة 1977 في حكم المستأجر الأصلي.. ويمتد العقد بعد وفاتهما لمرة واحدة فقط.. ويحل محله في كافة الحقوق في الإيجار


الأكثر قراءة



print